صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2898 | الخميس 12 أغسطس 2010م الموافق 19 رمضان 1445هـ

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1972 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس التأسيسي

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1971،

وعلى المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة، وخاصة المادتين الأولى والثانية منه،

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:-

الفصل الأول – الناخبون

مادة – 1 –

‌أ - لكل بحريني من الذكور بلغ من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب.

‌ب - للمتجنس حق الانتخاب إذا مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963.

‌ج - يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة لأفراد القوات المسلحة والشرطة.

مادة – 2 –

يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يرد إليه اعتباره.

مادة – 3 –

‌أ - يستعمل الناخب حق الانتخاب بنفسه في الدائرة التي يقع فيها موطنه. ويقصد بموطن الناخب مكان إقامته العادية أو مقر عائلته. وإذا كان للناخب أكثر من موطن اختار من بينها الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه، فإن لم يعلن اختياره إلى الجهة المختصة بتسجيل الناخبين قبل نشر الدعوة للانتخاب اعتبر مختارا للموطن الذي سجل اسمه فيه أولا. ويسري هذا الحكم كذلك على حالة تغيير الموطن.

‌ب - لا يجوز للناخب أن يعطي صوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد، ولا أن ينيب أحدا عنه في التصويت.

الفصل الثاني – جداول الناخبين

مادة – 4 –

يشكل وزير البلديات والزراعة لجنة أو أكثر في كل دائرة انتخابية لتحرير جداول الناخبين، وتتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء يرشح أحدهم من قبل الأمن العام، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من أهالي الجهة التي يتعلق بها الجدول. ويحدد الوزير من تكون له رئاسة اللجنة من هؤلاء الأعضاء. ويكون للجنة أمين سر يختاره الوزير.

مادة – 5 –

‌أ - يشمل جدول الانتخاب اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الانتخاب وقت التسجيل أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول إداريا. ويكون التسجيل شاملا اسم الناخب ثلاثيا، ولقبه، ومهنته، وتاريخ ميلاده، ومحل إقامته العادية.

‌ب - لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من دائرة انتخابية أو أن يتكرر تسجيله في الدائرة الواحدة.

‌ج - يحرر جدول الانتخاب من نسختين بترتيب حروف الهجاء ، ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها.

‌د - للجنة أن تطلب من طالب التسجيل إثبات أي شرط من شروط ممارسة حق الانتخاب.

مادة – 6 –

تتبع في جداول الناخبين لأعضاء المجلس التأسيسي الإجراءات الآتية:-

‌أ - تتم اللجان المنصوص عليها في المادة الرابعة عملية تسجيل الناخبين في موعد أقصاه السابع من سبتمبر سنة 1972.

‌ب - تعرض الجداول المحررة وفقا للبند السابق كل في نطاقه، وذلك بمقار أقسام الشرطة ومراكزها وبالأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير البلديات والزراعة. ويستمر العرض من 8 إلى 20 من سبتمبر المذكور.

‌ج - لكل بحريني مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في الجدول الخاص بها، ولكل من أدرج اسمه في أي من جداول الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، وذلك في أي من جداول تلك الدائرة الانتخابية. وتقدم الطلبات الخاصة بالاعتراض على الجداول إلى لجنة التسجيل المختصة في الفترة من 8 إلى 25 سبتمبر المذكور.

‌د - تفصل لجنة التسجيل في الاعتراضات المشار إليها في البند السابق في موعد لا يجاوز آخر شهر سبتمبر 1972، وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الاعتراض، ومن قدم في شأنه، وأن تجري ما تراه لازما من تحريات.

‌ه - تعرض الجداول مصححة وفقا لقرارات لجنة التسجيل المذكورة في البند السابق، في الأماكن المشار إليها في البند (ب) من هذه المادة. وتكون مدة هذا العرض الأسبوع الأول من شهر أكتوبر سنة 1972.

‌و - لكل ذي شأن ولكل ناخب مسجل في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار لجنة التسجيل الصادر وفقا للبند (د) من هذه المادة لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية وتفصل المحكمة في تلك الطعون في موعد أقصاه آخر أكتوبر المذكور.

‌ز - تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام الصادرة بمقتضى البند السابق، وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب. وتحفظ نسخة منها فور صيرورتها نهائية لدى وزارة البلديات والزراعة تمهيدا لإيداعها بالأمانة العامة للمجلس التأسيسي أو تنشر في الجريدة الرسمية.

مادة – 7 –

يعطى كل ناخب بطاقة انتخاب يذكر فيها اسمه ثلاثيا، وتاريخ ميلاده، ورقم تسجيله بالجدول، وتاريخ التسجيل، واسم الدائرة الانتخابية المسجل فيها، ولجنته الفرعية إن وجدت، ويجب تسليم البطاقات للناخبين في موعد لا يجاوز منتصف شهر نوفمبر سنة 1972.

الفصل الثالث – إجراءات الانتخاب

مادة – 8 –

تجري الانتخابات العامة للمجلس التأسيسي يوم الجمعة الأول من ديسمبر سنة 1972. ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من مجلس الوزراء ينشر قبل تاريخ الانتخاب التكميلي بعشرين يوما على الأقل.

مادة – 9 –

يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخاب:-

‌أ - أن يكون اسمه مسجلا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون استعماله لحق الانتخاب موقوفا.

‌ب - أن لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

‌ج - أن يكون قد مضت على تجنسه يوم الانتخاب خمس عشرة سنة ميلادية على الأقل بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963.

‌د - أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

مادة – 10 –

يعتبر كل موظف عام مرشح للانتخاب مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة أيام من إغلاق باب الترشيح، ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.

مادة – 11 –

‌أ - يجب على كل من يريد ترشيح نفسه للانتخاب أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى وزارة البلديات والزراعة، مشفوعا بتزكية خمسة عشر ناخبا من الدائرة الانتخابية، وذلك في خلال أسبوعين من نشر القرار الخاص بالدعوة للانتخاب العام، تخفض إلى عشرة أيام في حالة الانتخاب التكميلي، وأن يدفع تأمينا غير قابل للرد مقداره خمسة وعشرون دينارا تؤول إلى أحد أوجه النشاط التي تتولاها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

‌ب - لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة واحدة، وفي حالة التعدد يعتبر الترشيح اللاحق ملغيا لما قبله.

‌ج - إذا لم يتقدم للترشيح في الدائرة الانتخابية أكثر من العدد المطلوب انتخابه أعلن الفوز بالعضوية دون إجراء انتخاب في هذه الدائرة.

‌د - لكل مرشح أن يطلب كتابة إلى اللجنة الانتخابية في دائرته التنازل عن ترشيح نفسه، وذلك قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل، وعلى اللجنة الانتخابية أن تعلن ذلك فورا، كما يوضع عنه بيان يوم الانتخاب على مداخل اللجان بالدائرة الانتخابية التي كان المتنازل مرشحا فيها.

مادة – 12 –

تحدد بقرار من مجلس الوزراء مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية اللازمة لإدارة الانتخاب في كل دائرة، ويندب وزير العدل رؤساء اللجان المذكورة، كما يندب وزير البلديات والزراعة عضوا في كل منها. ولكل مرشح أن يختار ناخبا من المسجلين في جداول انتخاب الدائرة عضوا ممثلا له في كل لجنة أصلية أو فرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه المذكور للجنة المختصة قبل موعد الانتخاب بثلاث أيام على الأقل. فإذا لم يقدم الاسم في الموعد المقرر، أو لم يحضر المندوب عند بدء عملية الانتخاب، ولم يكن عدد أعضاء اللجنة قد بلغ ثلاثة على الأقل، اختار رئيس اللجنة واحدا من ناخبي الدائرة ليكون عضوا في اللجنة مؤقتا. وإذا غاب الرئيس حل محله مندوب وزارة البلديات والزراعة.

مادة – 13 –

يتولى ممثل وزارة البلديات والزراعة مهمة أمين سر اللجنة، فيحرر محاضر الانتخاب ويثبت قرارات اللجنة، وتوقع المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر وسائر الأعضاء. وإذا امتنع أي عضو عن التوقيع أثبت ذلك بالمحضر مع ما قد يبديه من أسباب.

ولا يجوز لأعضاء لجان تسجيل الناخبين في الجداول أن يرشحوا أنفسهم للانتخاب في ذات الدائرة التي عملوا في إعداد جداولها.

مادة – 14 –

‌أ - لا يجوز لأحد، عدا أعضاء اللجنة والمرشحين ، دخول قاعة الانتخاب ما لم يكن ذلك عند استعمال الناخب حقه في التصويت، وللمرشح أن ينيب عنه في حالة غيابه أحد الناخبين، وذلك بتوكيل كتابي.

‌ب - لا يجوز لرجال الشرطة أو الأمن أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة لحفظ النظام، كما لا يجوز لهم التدخل في عملية نقل صناديق الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة وبرفقته.

مادة – 15 –

يجرى الانتخاب بالاقتراع السري ، ويعطى كل ناخب ورقة انتخابية ليبين عليها في سرية تامة من يختار من المرشحين ويضعها بنفسه في الصندوق المعد لذلك، وإذا كان الناخب لا يعرف القراءة والكتابة أبلغ أسماء مرشحيه للجنة بحيث لا يسمعه غير أعضائها، ويثبت رئيس اللجنة الأسماء المذكورة على الورقة، ثم يضعها الناخب في الصندوق.

مادة – 16 –

‌أ - تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء.

‌ب - في تمام الوقت المقرر لانتهاء عملية الانتخاب يعلن رئيس اللجنة ختامها، إلا إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يعطوا أصواتهم بعد ويرغبون في إعطائها فيستمر التصويت بالنسبة لهم دون غيرهم. وإذا أعطى جميع الناخبين أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.

‌ج - تفصل كل لجنة في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الانتخاب وفي صحة أو بطلان إعطاء الناخبين لأصواتهم، وذلك مع التقيد بأحكام نظام الانتخاب وإجراءاته المنصوص عليها في هذا القانون.

‌د - بعد انتهاء الانتخاب تأخذ كل لجنة أصلية أو فرعية في فرز الأصوات وتثبت ذلك بمحضر يوقع عليه من أعضائها دون إعلان النتيجة، ثم ترسل اللجان الفرعية جميع الأوراق مختومة بالشمع الأحمر، وبرفقة رئيس اللجنة الفرعية المختصة، إلى اللجنة الأصلية لمراجعة الفرز وللتدقيق وإعلان النتيجة النهائية، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية.

‌ه - تعتبر باطلة:-

1- الأصوات المعلقة على شرط.

2- الأصوات التي تعطى لغير مرشح أو لعدد أكثر من المطلوب انتخابهم.

3- الأصوات المثبتة على غير الأوراق الانتخابية الموزعة.

4- الأصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.

مادة – 17 -

‌أ - يكون النجاح في الانتخاب بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة التي أعطيت فإن تساوى مرشحان أو أكثر في هذه الأغلبية فاز بالعضوية من بينهم من تعينه اللجنة الأصلية بطريق القرعة. ويعلن رئيس اللجنة الأصلية نتيجة الانتخاب، وترسل محاضر الانتخاب مع الأوراق الانتخابية إلى وزارة العدل التي تتولى إخطار الفائزين بالعضوية.

‌ب - تبعث أمانة سر مجلس الوزراء إلى كل من الأعضاء الذين فازوا في الانتخاب شهادة بعضويته للمجلس التأسيسي.

الفصل الرابع – الطعون الانتخابية وجرائم الانتخاب

مادة – 18 –

‌أ - لكل ناخب أو مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في الانتخاب الذي جرى في تلك الدائرة ويقدم الطعن مع أسبابه بدون رسوم إلى وزارة العدل، مصدقا على توقيع الطاعن لدى قسم التوثيق بالوزارة المذكورة، وذلك خلال الأسبوعين التاليين لإعلان نتيجة الانتخاب.

‌ب - يفصل المجلس التأسيسي في الطعون بعد سماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن يرى محلا لسماع أقواله من الشهود. فإذا ثبتت له صحة الطعن أبطل نجاح العضو المطعون في انتخابه ويجوز للمجلس في هذه الحالة أن يقرر فوز المرشح الذي تتبين له صحة انتخابه إذا لم تكن أسباب الطعن تقتضي إعادة الانتخاب.

‌ج - لا يمنع تقديم الطعن الانتخابي العضو الذي أعلن نجاحه في الانتخاب من ممارسة صلاحياته في المجلس خلال الفترة السابقة على صدور قرار المجلس في الطعن الخاص به، ولا يكون لقرار إبطال الانتخاب - إن صدر - أثر رجعي على تلك الممارسة.

مادة – 19 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من:-

1- تعمد تغيير الحقيقة في التسجيل بجداول الانتخاب سواء كان ذلك بالإضافة أو بالحذف.

2- طبع أو نشر أوراقا للدعاية الانتخابية ما لم يذكر اسم الطابع أو الناشر.

3- أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال حق الانتخاب بعد أن أصبحت الجداول نهائية.

4- تعمد إعطاء صوت باسم غيره أو أعطى صوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

5- خالف النظام في لجنة الانتخاب.

6- استعمل القوة أو التهديد أو الرشوة للتأثير في رأي الناخب ، أو قبل هذه الرشوة لنفسه أو لغيره.

7- نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

8- حضر مكان تجمع الناخبين أو دخل مقر لجنة الانتخاب حاملا سلاحا.

9- أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.

وتسقط الدعوى العمومية والمدنية في جميع الحالات المذكورة بمضي أربعة شهور من يوم الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

مادة – 20 –

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذه.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 7 جمادى الثانية 1392 هـ

الموافق 19 يولية 1972 م

المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 19 / 7 / 1972


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/465375.html