صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 2959 | الثلثاء 12 أكتوبر 2010م الموافق 19 رمضان 1445هـ

مرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين
بعد الإطلاع على المادة (41) من الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته ،
وعلــى قانـــون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته ،
واستكمالا للمراسيم الصادرة بالعفو الخاص عن بعض المحكوم عليهم والأوامر الخاصة بإطلاق ســراح أعــداد من الموقوفين ، ولما عقدنا عليه العزم لإتاحة فرصة العمل الوطني للمواطنين كافة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى
يعفي عفوا شاملا عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني التي تختص بنظرها المحكمة المنصوص عليها في المادة (185) من قانون العقوبات والتي وقعت من مواطنين قبل صدور هذا القانون

المادة الثانية
لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا نجم عنها موت شخص ، أو اشتملت على إحـدى الجـرائم الماسة بحياة الإنسان المنصوص عليها في المادتين (333 ، 336) من قانون العقــوبات

المادة الثالثة
يشمل العفو الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون من المواطنين الموجودين داخل البلاد ، أو خارجها ، على أن يتم تنفيذ العفو على المواطنين الموجودين في الخارج وفق الإجراءات المعمول بها
ومع عدم المساس بحقوق الغير ، لا تسمع الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن .

المادة الرابعة
علــى وزير العدل والشئون الإسلامية ، ووزير الداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صـــــدر :
بتاريــخ : 11 ذو القعـدة 1421 هـ
الموافق : 5 فـــــــــبراير 2001 م
 

المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 5 / 2 / 2001


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/483749.html