صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 3930 | الإثنين 10 يونيو 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (20) لسنة 2013 بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم (20) لسنة 2013
بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (4) لسنة 2005
بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية
بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الإطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية،
وعلى القرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية،
قرر الآتي:


المادة الأولى

تُضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم (4) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية نصها الاتي:
"ويجوز لوزير العدل تحديد الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي الذي يحظُر على الجمعيات السياسية الاتصال به".

المادة الثانية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

صدر بتاريخ: 17 رجب 1434هـ
الموافق: 27 مايو 2013م


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/784173.html