صحيفة الوسط البحرينية

العدد : 4077 | الإثنين 04 نوفمبر 2013م الموافق 19 رمضان 1445هـ

مرسوم رقم (28) لسنة 2012 بشأن مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وتعديلاته،
وعلى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعلى الأخص التوصيتين رقمي (1718)، (1722) الواردتين فيه،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:


المادة (1)

يُنشأ مكتب مستقل للمفتش العام في جهاز الأمن الوطني، يختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، وإجراء التحريات المتعلقة بتلك الشكاوى، متى ارتكبت هذه المخالفات بمناسبة أو بسبب أو أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو كان للجهاز ثمة دور فيها.


المادة (2)

يُعين المفتش العام بمرسوم بدرجة وكيل وزارة بناء على ترشيح رئيس جهاز الأمن الوطني وعرض رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويشترط فيه من واقع خبرته وقدراته الشخصية تميزه بالاستقلال والحيادية والنزاهة.


المادة (3)

يمارس المفتش العام صلاحياته ومهامه باستقلال تام عن أي سلطة توجيه أو إشراف من قبل جهاز الأمن الوطني، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة إليه والقرارات المرتبطة بها، وله في سبيل ذلك:

1. إمكانية الوصول الآمن إلى الأشخاص والحصول على المعلومات التي تكون ضرورية لفحص الشكاوى المقدمة إليه بكل دقة وفعالية.
وعلى الوزارات والمسئولين والمعنيين بها تزويده بما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع الشكوى.
2. اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمن وسلامة أصحاب الشكاوى وأولياء أمورهم والأشخاص الآخرين ذوو الصلة بموضوع الشكوى.


المادة (4)

يجب على المفتش العام:

1- الحفاظ على سرية وأمن المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني.
2- إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه ببيان يحتوي على معلومات وافية وكافية تتضمن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل فحص الشكوى والنتائج التي خلص إليها ما لم تكن هذه البيانات والمعلومات سرية.
3- تقديم تقرير نصف سنوي بعمل مكتب المفتش العام إلى رئيس جهاز الأمن الوطني.
ويجب على رئيس الجهاز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه التقرير المشار إليه رفعه بحالته إلى رئيس الوزراء ليقرر ما يراه في شأنه.
4- وضع التعليمات اللازمة لنظام عمل مكتب المفتش العام بما في ذلك استلام الشكاوى وقيدها والجدول الزمني لبحثها وضمانات أمن وسلامة وخصوصية مقدميها وأولياء أمورهم والأشخاص الآخرين ذوو الصلة بموضوع الشكاوى.


المادة (5)

يُعفى المفتش العام من منصبه بموجب مرسوم في حالة إخلاله بأداء مهام وظيفته وذلك بناء على توصية مسببة من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني وموافقة رئيس مجلس الوزراء.


المادة (6)

يعاون المفتش العام عدد كاف من الموظفين المتخصصين في أداء واجباته ومهامه.


المادة (7)

يكون للمفتش العام مكتبان آمنان منفصلان على النحو التالي:

1- مكتب في مقر جهاز الأمن الوطني يخصص لحفظ الملفات والأوراق والمعلومات المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليه بشكل آمن ومستقل عن أوراق ومعلومات جهاز الأمن الوطني.
ويكون هذا المكتب المكان الوحيد الذي يقوم فيه المفتش العام بإجراء الاستفسارات عن منتسبي جهاز الأمن الوطني وفحص المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى.
2- مكتب في مقر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يتلقى من خلاله الشكاوى والاتصالات والمعلومات المتعلقة بها ويحتفظ فيه بالأوراق والسجلات وأية معلومات أخرى ذات طبيعة سرية ضرورية لتأكيد سلامة وأمن ذوو العلاقة بموضوع الشكوى.


المادة (8)

بمراعاة الصلاحيات والسلطات المقررة للنيابة العامة بمقتضى القوانين ذات الصلة المعمول بها في مملكة البحرين ؛ يتعين على المفتش العام التنسيق مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.


المادة (9)


يخصص لمكتب المفتش العام بنداً منفصلاً بميزانية جهاز الأمن الوطني يكون كافيا لتغطية نفقات إدارة المكتب، وللمفتش العام وحده سلطة التصرف في المخصصات المالية المقررة للمكتب المذكور.


المادة (10)


يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مكتب للمعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني يختص بالآتي:

1- إعداد مدونة قواعد السلوك لتنظيم عمل منتسبي الجهاز ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجب أن تتضمن المدونة المشار إليها المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان المطبقة محليا ودوليا والمرتبطة بعمل الجهاز.
2- إعداد وتنفيذ برامج مستمرة للتدريب المهني لمنتسبي الجهاز.
3- تلقي وفحص الشكاوى الداخلية بالجهاز وإحالة نتيجة الدراسة للجهات المعنية به لاتخاذ ما يلزم في شأنها.


المادة (11)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.


المادة (12)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
محمد بن مبارك آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 6 ربيع الآخر 1433هـ
الموافق: 28 فبراير 2012م

 


المصدر: الجريدة الرسمية
بتاريخ: 28 فبراير 2012


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://alwasatnews.com/news/825599.html