العدد 5336 - الأحد 16 أبريل 2017م الموافق 19 رجب 1438هـ

حملة «تويترية» بحرينية لتحذير «المغتصبات» من الزواج بمغتصبيهن

فاطمة أبوادريس
فاطمة أبوادريس

أطلق الاتحاد النسائي حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء أمس الاحد (16 ابريل/ نيسان2017)، قال انها تهدف الى تحذير النساء في البحرين اللاتي تعرضن الى الاغتصاب من الزواج من مغتصبيهم.

ويعطي القانون البحريني فرصة للمغتصب بإسقاط عقوبته متى ما تزوج من اعتدى عليها، حيث تنص المادة 353 من قانون العقوبات، على أنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا عقد زواجا صحيحا بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».

ومن جانبها، قالت رئيس الاتحاد النسائي فاطمة ابوإدريس لـ»الوسط»، إن «هذه الحملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تأتي ضمن حملة الاتحاد النسائي البحرين لا للمادة 353 من قانون العقوبات البحريني، لأن هذه المادة التي تحمي المغتصب، وتؤسس لعملية الإفلات من العقاب، ‏حيث إن هذه المادة ‏تساعد المغتصب على أن يفلت من العقاب حين ‏يتم الزواج بينه وبين الضحية، فهذا الزواج في نظرنا لا يقوم على الأسس الصحيحة المفترض أن تبنى عليها الأسرة».

ورفع كل من مجلسي الشورى والنواب مقترحات قوانين لإلغاء المادة المذكورة من قانون العقوبات في البحرين، وسط تحفظ وزارة الداخلية على إلغائها، حيث تمسكت بالمادة، موضحة أن «قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في عام 1976 حتى الآن قانون مترابط في بنوده، والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له، والإبقاء على المادة هو الأصوب، فمتى ما واقع شخص أنثى في ظل هذه المادة فإنّ الزواج منها لا يكون إلزاميا إلا بموافقة المجني عليها ووليها، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة إلى إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات؛ لأنّ زواج المجني عليها هو في حقيقته ميزة للمرأة وليس تمييزاً ضدها، ومن شأن عقد قران الجاني بالمجني عليها برضاها ورضا وليها تقليل الضرر الواقع عليها، لأنه في حال الاغتصاب سينتج عن هذه الجريمة عواقب كفض البكارة بالإضافة إلى الحمل، وقد ترغب الأنثى أو ولي أمرها بتقليل الخسائر بعقد شرعي لتقليل الأضرار الناتجة من جراء ذلك، وهذه المادة وُضعت لدفع الضرر عنها، ومن خلال تتبع الكثير من الوقائع في هذه الجرائم ثبت بأن جدوى الإبقاء عليها أفضل من إلغائها وهي تصب في مصلحة المجني عليها إذا ارتضت ذلك.

غير أنه أيد المجلس الأعلى للمرأة إلغاء المادة، موضحا أن «مؤسسات المجتمع المدني المعنية تعتبرها وسيلة سهلة يمكن للجاني استخدامها للتملص من العقوبة أو من الملاحقة الجنائية، حيث تمنح له هذه الإمكانية بمجرد أن عقد زواجاً بالضحية، بحيث ترى هذه المؤسسات إن القانون قد تحول إلى أداة عقاب إضافية للضحية بدلاً من أن يحميها، فيما منح المعتدي إفلاتاً من العقاب «لتكرمه» بقبول الزواج من المعتدى عليها».

وأكّد المجلس الأعلى للمرأة أن هذه المادة تحط من كرامة المرأة وتنتهك أبسط حقوقها في اختيار شريك حياتها، حيث إن إجبارها على الزواج بالمجرم الذي اغتصبها ستترتب علية آثار سيكولوجية واجتماعية يستحيل على الضحية نسيانها أو تجاوزها».

العدد 5336 - الأحد 16 أبريل 2017م الموافق 19 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً