العدد 111 - الأربعاء 25 ديسمبر 2002م الموافق 20 شوال 1423هـ

حل البرلمان مقنن دستوريا

تتناول معظم دساتير دول العالم مسألة حل البرلمان قبل نهاية مدته القانونية بطرق مختلفة، ففي حين تمر بعض الدساتير مرورا سريعا على هذه المسألة، نجد دساتير أخرى تتناولها بشكل مفصل، بينما يندر وجود الدساتير التي لا تتطرق إلى المسألة مطلقا.

وتختلف دساتير الدول بسبب أمور عدة، أهمها فلسفة الدستور وطبيعة النظام السياسي ومدى التوازن بين سلطات الدولة الناشئ عن فلسفة الدستور.

في الأنظمة البرلمانية، مثل «الكيان الصهيوني»، التي تتمتع فيها الحكومة بالصلاحيات التنفيذية ويعتبر رئيس الدولة منصبا فخريا، لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه من خلال إصدار قانون خاص بذلك. وفي الأنظمة الرئاسية كالولايات المتحدة الأميركية لا يملك أحد سلطة حل البرلمان حتى رئيس الجمهورية. وفي الأنظمة شبه الرئاسية، مثل فرنسا، يستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان ولكن بالتشاور مع رئيس الحكومة.

هناك شكل آخر من أشكال حل البرلمان يقوم على إجراء استفتاء شعبي. ففي بعض الدساتير، مثل الدستور المصري، لا يملك رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا عند الضرورة وبعد إجراء استفتاء شعبي وموافقة غالبية المشاركين في الاستفتاء.

ويعتبر الخلاف بين الحكومة والبرلمان وتطوره إلى حجب الثقة عن الحكومة أو استقالتها أحد أسباب حل البرلمان أو تشكيل حكومة جديدة في الكثير من الدساتير. وبعض الدساتير التي تمنح رئيس الدولة حق حل البرلمان ما يعتبر قصورا التوازن المطلوب بين السلطات، وكأن ذلك وسيلة بيد السلطة التنفيذية، وخصوصا رئيس الدولة، للتخلص من أزمة سياسية.

تتنوع دساتير الدول فيما بينها أيضا عندما يتكون البرلمان من مجلسين، ففي بعض هذه الدساتير يسري حل البرلمان على المجلسين في حين يسري في معظمها على أحدهما وخصوصا المجلس المنتخب مع وقف جلسات المجلس الآخر في الوقت نفسه.

ونص دستور البحرين في مادته 64 على الآتي: «إذا حل مجلس النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد، وللملك أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراءات الانتخابات أمر متعذر».

ويعتبر حل مجلس النواب عن طريق إنهاء نيابته قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أهم حق يقره دستور البحرين للعام 2002 في الأنظمة الدستورية البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. ففي هذا الحق يتمثل أخطر أنواع رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان، إذ يعتبر السلاح المقابل للمسئولية الوزارية المقررة أمام المجلس النيابي، بحسب ما تنص عليه المذكرة التفسيرية للدستور. وأكد النائب فريد غازي «أن أحد الانتقاصات في الدساتير العربية جميعها هو وضع سلطة حل البرلمان في يد رأس الدولة»

العدد 111 - الأربعاء 25 ديسمبر 2002م الموافق 20 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً