العدد 1112 - الأربعاء 21 سبتمبر 2005م الموافق 17 شعبان 1426هـ

خدمات النواب وافقت على تعديل المادة "87" لرفع الحد الأدنى "للزواج"

أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "87" من القانون رقم "13" للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وذلك لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من 300 إلى 540 دينارا، وذلك وفقا لما اعتبرته من وجاهة مبررات مقدمي الاقتراح بقانون بناء على زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستحقين إلى 30 دينارا. ومن جهتها أبدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد موافقتها على تعديل المادة "87" نتيجة زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستحقين إلى "30" دينارا، بموجب القرار رقم "8" للعام 2001 الصادر عن رئيس الوزراء في شهر مارس/ آذار ،2001 ولم يتم في ضوئه تعديل الحد الأدنى لمنحة الزواج إلى 540 دينارا، على اعتبار أن المنحة تعادل معاش المستحقة عن 18 شهرا، وإن بقاء الحد الأدنى لمنحة الزواج 300 دينار لا ينطبق على الواقع العملي بعد زيادة الحد الأدنى لمعاش المستحقين على 30 دينارا، وبذلك تصبح المنحة 540 دينارا، على أن يكون التعديل في المادة "في حال زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت، تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهرا وبحد أدنى مقداره 540 دينارا "بدلا من 300 دينار" ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة". وتتمثل ابرز مبررات مقدمي الاقتراح، في أن الحد الأدنى لمنح الزواج وضع عندما كان النصيب المستحق عن المتوفى 15 دينارا، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم "13" للعام 1987 بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وتمت زيادة الحد الأدنى للمعاش المستحق من 15 دينارا إلى 20 دينارا بموجب قرار رئيس الوزراء رقم "11" للعام ،1992 ثم إلى 25 دينارا بموجب قرار سموه رقم "11" للعام ،1996 وأخيرا إلى 30 دينارا بموجب قرار سموه رقم "8" للعام ،2001 وأنه لم تصاحب هذه الزيادات زيادة في الحد الأدنى لنصيب السمتحقة في منحة الزواج من 300 دينار ليتماشى مع الزيادة في نصيب المستحق من المعاش

العدد 1112 - الأربعاء 21 سبتمبر 2005م الموافق 17 شعبان 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً