العدد 1162 - الخميس 10 نوفمبر 2005م الموافق 08 شوال 1426هـ

«الوسط» تنشر المسودة الشيعية لـ «الأحكام الأسرية»

العريبي يطلق مبادرة لجمع العلماء في حوار بشأن القانون...

تنشر «الوسط» اليوم مسودة قانون الأحكام الأسرية التي أعدها خمسة من علماء الدين، هم: رئيس محكمة الاستئناف الشرعية الجعفرية السابق الشيخ عبدالحسين العريبي ورئيس محكمة الاستئناف الحالي الشيخ حميد المبارك والقاضي الشيخ علي المبارك والقاضي الشيخ ناصر العصفور والشيخ محمود العالي.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن «هذه المسودة - التي استغرق العلماء في إعدادها سبعة أشهر متواصلة - سلمت إلى جهات رسمية عليا وعرضت على كبار علماء الدين البحرينيين فضلاً عن علماء آخرين في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة». ودعا مصدر قضائي العلماء إلى «دراسة هذه المسودة بعمق وتأنٍّ».

إلى ذلك أطلق الشيخ عبدالحسين العريبي مبادرة عبر «الوسط» لجمع العلماء لـ «الدخول في حوار علمي لدراسة مسودة قانون الأحكام الأسرية التي تلبي حاجة ملحة للمرأة في القضاء البحريني».

وقال العريبي: «إن كبار العلماء متفقون على مبدأ ضرورة وجود ضمانات مجزية، للاطمئنان إلى عدم تعديل أو تغيير القانون إلا بالآلية التي وضع بها بعد توافق العلماء عليها». فيما قال بقية المشتركين: «ان هذه المسودة ليست نهائية ولا ندعي لها الكمال وانما ننتظر رأي العلماء الأجلاء فيها». مؤكدين أنها مسودة مستقلة ولم تنشأ تحت ضغط رسمي.

وعبّر واضعو المسودة عن ثقتهم بتوافق العلماء على هذه المبادرة، وفيما يأتي نص المسودة:

لائحة داخلية مقترحة بمواد فقهية

للمحاكم الشرعية (الدائرة الجعفرية)


الكتاب الأول

الزواج

الباب الأول

إنشاء الزواج

الفصل الأول#


مقدمات الزواج

المادة () الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً وغايته السكن والاحصان.

المادة () الخطبة لا تلزم بالزواج ومثلها الوعد به وقبض المهر وقبوله أو تبادل الهدايا.

المادة () أ - إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم تلفه إن تعذر رد عينه.

ب - إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً ثم عدل أحدهما فعليها رد المهر بحاله الفعلي نقداً أو عيناً إلا أن يتصالحا على غير ذلك.

المادة () أ - مع عدولهما أو عدول أحدهما عن الخطبة تسترد الهدايا المشروطة باتمام الزواج ولو كان ذلك الشرط ارتكازياً.

ب - مع عدم كون الهدية مشروطة باتمام الزواج فلا تسترد مع تصرف الموهوب له في العين الموهوبة تصرفاً ناقلاً أو متلفاً.

ج - يستثنى من البند السابق ما إذا كان بين الزوجين قرابة رحمية فتلزم الهبة حينئذ بمجرد القبض.


الفصل الثاني

أركان الزواج

المادة () ينعقد الزواج بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.

المادة () أ - يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفاً.

ب - يصح أن يتم الزواج بتوكيل الغير في الايجاب والقبول.

ج - عند العجز عن النطق تكفي الاشارة المفهمة المفيدة للايجاب والقبول.


الباب الثاني

شرائط عقد الزواج

الفصل الأول#


الصيغة

المادة () يشترط في الايجاب والقبول:

أ - أن يكونا منجزين غير معلقين على محتمل الوقوع ولا متأخر الوقوع عن وقت الإنشاء.

ب - موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً.

ج - بقاء الايجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول.

د - أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً لكلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج.

هـ - أن يكون بين الايجاب والقبول موالاة واتصال عرفاً، فلو حصل بينهما تراخ وفصل طويل مانع من صدق العقد عرفاً لم يصح.

المادة () لا يشترط في صحة عقد النكاح حضور شاهدين حين العقد.


الفصل الثاني

المتعاقدان

الفرع الأول

الحل والحرمة

المادة () يشترط لصحة الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.


الحرمات المؤبدة

المادة () يحرم على الشخص بسبب النسب:

أ - أصله وإن علا.

ب - فرعه وإن نزل.

ج - فروع أبويه وإن بعدوا.

د - الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة () يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:

أ - من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.

ب - من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.

ج - أصول زوجته وإن علون.

د - فروع زوجته التي دخل بها.

المادة () يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.

المادة () أ - من وطأ امرأة عن شبهة أو زنا فليس له التزوج بأمها أو ابنتها.

ب - من وطأ امرأة عن شبهة أو زنا فليس لأبيه ولا لإبنه التزوج بها.

ج - الوطء بشبهة أو الزنا الطارئ بعد عقد الزواج لا يبطل الزواج.

المادة () يحرم بالرضاع المشتمل على شرائطه الشرعية ما يحرم من النسب.


الحرمات المؤقتة

المادة () لا ينعقد:

أ - زواج المسلمة بغير المسلم.

ب - زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية.

ج - زواج المسلم بالكتابية في النكاح الدائم وينعقد بها في المنقطع.

المادة () أ - لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

ب - لا يجوز الجمع بين الأختين.

المادة () أ- لا يجوز التزوج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا برضا الزوجة.

ب - يجوز التزوج بعمة الزوجة أو خالتها وإن لم تكن الزوجة راضية بذلك،

المادة () لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح دائم.

المادة () أ - من تزوج بذات زوج أو معتدة من غيره عالماً بحرمتها عليه حرمت عليه مؤبداً، وإن لم يكن عالماً بحرمتها عليه فإن دخل بها حرمت عليه مؤبداً وإن لم يدخل بها لم تحرم عليه.

ب - من زنا بذات زوج أو معتدة الغير حرمت عليه مؤبداً.


الفرع الثاني

الأهلية والولاية

أهلية الزوج والنيابة في عقده

المادة () يشترط في أهلية الزوج العقل والبلوغ.

المادة () للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه ذكراً كان أو أنثى إذا كان في زواجه مصلحة له يستوجب تركها مفسدة.

المادة () لا يصح زواج المكره، ولو رضي المكره بعقد الزواج بعد ارتفاع الإكراه، صح العقد.

المادة () أ - يجوز التوكيل في عقد الزواج.

ب - لو وكلت امرأة رجلاً في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة أو أجازت فعله.

المادة () أ - زواج الفضولي يتوقف على إجازة صاحب الشأن.

ب - إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضولياً.

الولاية في الزواج

المادة () أ - الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها.

ب - كل واحد من الأب أو الجد للأب إذا سبق في التزويج كان نافذاً، وإن اقترنا صح تزويج الجد ولغي تزويج الأب.

المادة () إذا عضل الولي البنت البكر الرشيدة وامتنع أن يزوجها من الكفؤ مع رغبتها في الزواج منه، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج.

المادة () المحجور عليه لسفه له أن يزوج نفسه بإذن القاضي.


الفرع الثالث

اقتران العقد بالشروط

المادة () أ - إذا اقترن العقد بشرط ينافي أصله بطل العقد.

ب - إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد لكنه يخالف الكتاب والسنة، بطل الشرط وصح العقد.

ج - إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا يخالف الكتاب ولا السنة، وجب الوفاء به، فإن لم بفِ به كان للمشروط له رفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.


الباب الثالث

أنواع الزواج وأحكامه


الفصل الأول

الأنواع

المادة () أ - الزواج نوعان صحيح أو غير صحيح.

ب - الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وجميع شرائط صحته وفق هذا القانون وما سواه غير صحيح.

المادة () أ - الزواج الصحيح نافذ لازم أو نافذ غير لازم أو غير نافذ أصلا.

ب - الزواج النافذ اللآزم هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ولا قابلاً للفسخ طبقا لأحكام هذا القانون.

ج - الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.

د - الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.


الفصل الثاني

الأحكام

المادة () الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة () الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، وإذا أجيز اعتبر نافذاً من وقت العقد.

المادة () الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء من آثار العقد.

المادة () يكون الزواج باطلا:

أ - إذا حصل خلل في الصيغة أو في شروط العاقد.

ب - إذا كانت الزوجة من المحرمات قرابةً أو رضاعاً أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدته أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من هي في عصمته أو مختلفة الدين بالنحو المبين في المادة ().

المادة () أ - إذا ارتدت الزوجة المسلمة عن الاسلام عن فطرة أو عن ملة فإن كان ارتدادها قبل الدخول انقطعت العصمة بينهما وبانت في الحال، وإن كان ارتدادها بعد الدخول وقف انفساخ زواجها من زوجها على انقضاء عدتها التي هي عدة الطلاق، فإن رجعت عن رِدَّتها أثناء العدة فهي على زواجها السابق وإلا انفسخ.

ب - إذا ارتد الزوج المسلم عن الإسلام وكان الارتداد قبل الدخول، انفسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته في الحال سواء كان الارتداد عن فطرة أو عن ملة، وإن كان ارتداده بعد الدخول عن ملة وقف انفساخ العقد على انقضاء عدة الزوجة التي هي عدة الطلاق، فإن عاد إلى الإسلام أثناء العدة فهو على زواجه السابق وإلا بانت منه.

ج - وإن كان ارتداده عن فطرة انفسخ العقد في الحال وبانت منه سواء كان قبل الدخول أو بعده وعليها الاعتداد منه عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.

د - إذا كان ارتداد الزوج عن فطرة فعليها الاعتداد منه عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة () يترتب على وطء الشبهة:

أ - ثبوت النسب الشرعي من طرف الجاهل بحرمة الوطء حكماً أو موضوعاً.

ب - ثبوت مهر المثل للمرأة إن كانت جاهلة بالحرمة حكماً أو موضوعاً.


الباب الرابع

آثار الزواج

الفصل الأول

المهر

المادة () أ - يجب المهر بمجرد العقد ويتأكد بتمامه بعد الدخول.

ب - إذا طلق الزوج زوجته أو توفى عنها أو ارتد عن الإسلام قبل الدخول فلها نصف المهر.

ج - إذا ارتدت الزوجة قبل الد

العدد 1162 - الخميس 10 نوفمبر 2005م الموافق 08 شوال 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً