العدد 117 - الثلثاء 31 ديسمبر 2002م الموافق 26 شوال 1423هـ

الداخلية تؤكد صحة إجراءاتها تجاه صاحب محل الذهب الذي اشترى مصوغات مسروقة

مدير أمن منطقة ميناء سلمان:

السلمانية - وزارة الداخلية 

31 ديسمبر 2002

صرح مدير إدارة أمن منطقة ميناء سلمان العميد ناصر محمد جبر المسلم ان الشرطة قد طبقت الاجراءات المعتادة التي ينص عليها القانون من تحقيق ومساءلة تجاه من يقدم على شراء مسروقات بعد ان استدلت من خلال تحقيقاتها مع المتهم عبدالخالق حسن مكي ناصر من سكنة سلماباد (33 عاما) وأحد أفراد عصابة السرقات التي وقعت في سترة على ان صاحب مجوهرات الغاضرية علي أحمد اسماعيل الصايغ الذي طرح شكواه على الصحافة المحلية أمس الأول هو من قام بشراء بعض المشغولات الذهبية المسروقة من المتهم عبدالخالق مكي. وأضاف ان شراء المسروقات أو اخفاءها يقع تحت طائلة قانون العقوبات، وكان على صاحب محل المجوهرات معرفة من أين جاء السارق بالذهب الذي عرضه عليه للبيع والتأكد من انه حصل عليه بطريق مشروع بالإطلاع على المستند أو إيصال الشراء. ومن جهة أخرى أكد القائم بأعمال مدير إدارة الادعاء العام المقدم محمد راشد بوحمود، أن الاجراءات التي اتخذتها الشرطة في هذا الشأن تتفق مع مهمات الشرطة الأساسية في ضبط الجرائم والمحافظة على أدلتها كما تتفق مع أحكام القانون التي توجب على الشرطة اتخاذ هذه الإجراءات، إذ تقضي أحكام المادة 893/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ومن دون ان يكون قد ساهم في ارتكابها بالعقوبة المقررة للجريمة المتحصلة منها. كما تقضي الفقرة الثانية من هذه المادة بأنه حتى إذا كان المتهم لا يعلم ان الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين. وأضاف: ان القانون يعتبر الشخص مرتكبا لجريمة بالنسبة لهذه الأفعال سواء توافر لديه عنصر العلم أو مجرد الاعتقاد بعدم المشروعية فقط. ولما كانت قد توافرت لدى الشرطة أسباب معقولة للاشتباه في المتهم بأنه كان يعتقد بعدم مشروعية مصدر هذه المشغولات الذهبية سواء من خلال علمه بالسرقة وعدم تقديم البائع له ما يثبت شخصيته أو تقديم فاتورة أو الرصيد الذي يدل على شراء هذا الشخص لهذه المشغولات الذهبية بطريق مشروع، كما لم يقدم المتهم الإيصال الحقيقي الذي اشترى به هذه المشغولات الذهبية لمعرفة السعر الحقيقي الذي اشترى به إذ يستدل من السعر الزهيد لهذه المشغولات بالنسبة لسعرها الحقيقي على عدم مشروعية مصدرها. واختتم تأكيداته قائلا: ولما كانت هذه الشبهات كافية لقيام الشرطة بضبط المتهم وفق أحكام المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعرضه على القاضي للنظر في أمر توقيفه، فتكون جميع الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في هذا الشأن تتفق مع أحكام القانون وهي من الواجبات التي يفرضها العمل في حفظ الأمن وضبط الجرائم والمحافظة على أدلتها. وأهابت الشرطة بجميع أصحاب المحلات التي تعمل في نطاق بيع وشراء المشغولات الذهبية وغيرها وجميع العاملين فيها بأن يبادروا بالإبلاغ عن أية وقائع يتوافر لديهم فيها أي ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المشغولات أو المجوهرات التي يتم عرضها للبيع لديهم

العدد 117 - الثلثاء 31 ديسمبر 2002م الموافق 26 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً