العدد 1189 - الأربعاء 07 ديسمبر 2005م الموافق 06 ذي القعدة 1426هـ

«المنبر» تتبنى تعديل «التجمعات الحالي» وتسعى لتوافق الكتل النيابية

حذف «المواكب» واستثناء بعض الاجتماعات وأسبوع لرفع المرئيات للمجلس

ذكر رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي أن كتلته تبنت إدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعمول به حالياً، في محاولة لإيقاف مشروع بقانون رقم (70) للعام 2004 المرفوع من الحكومة بشأن التجمعات والمسيرات والاجتماعات العامة. وعزا ذلك إلى «أن مشروع القانون المرفوع من الحكومة فيه مصادرة واضحة لجوهر حق الحريات وتنظيم المسيرات والتجمعات، بالإضافة إلى وجود مواد كثيرة تتعلق بالعقوبات»، مشيراً إلى «أن المنبر يهدف من هذا التحرك إجهاض مشروع القانون الموجود لدى المجلس، ودفع الحكومة لسحب القانون مقابل التمسك بالقانون الحالي وإدخال التعديلات اللازمة عليه». وكشف علي عن رفع مرئيات المنبر لتعديل القانون الحالي إلى كتلتي الأصالة والمستقلين وابدوا موافقتهم المبدئية على التعديلات المقترحة، كما أن هناك تحركاً آخر سيكون مع الكتلة الإسلامية والديمقراطيين لأخذ ملاحظاتهم وإمكان إشراكهم في تبني هذه التعديلات على أن تقدم هذه التعديلات باسم الكتل البرلمانية التي ستتوافق على هذه المرئيات، متوقعاً أن تقدم هذه الاقتراحات بصفة رسمية إلى المجلس مع نهاية الأسبوع المقبل بعد الحصول على توافق الكتل النيابية. وأوضح علي أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها المنبر على القانون الحالي هي إحلال لفظ المسيرات محل لفظ المواكب أينما وردت في القانون، وأن يكون الطلب من خلال إخطار وليس الحصول على تصريح لإقامة الاجتماعات أو المسيرات أو التجمعات وأن يوقع الإخطار 3 أشخاص بدلاً من 5 كما هو في القانون، ومن التغييرات التي أدخلت أنه لا يجوز لرئيس الأمن العام منع اجتماع عام أو مسيرة أو اعتصام تم الإخطار عنه على النحو المبين في القانون، كما تم إدخال فقرة جديدة في القانون تجيز لمنظمي الاجتماع أو المسيرات التظلم من أمر المنع حين حصوله، وذلك باللجوء إلى القضاء المستعجل إذا ما رأوا أن قرار المنع جائر، كما تم إدخال فقرة جديدة وهي عدم حمل الأسلحة النارية والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار بالاجتماعات أو المسيرات بهدف الحماية لأمن الحاضرين. وقال رئيس كتلة المنبر: «من التغييرات الجوهرية التي أدخلت على القانون الحالي أنه يتم استثناء عدد من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون وهي الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادة، الاجتماعات التي تنظمها الجهات الرسمية، الاجتماعات واللقاءات والمجالس التي جرى عليها العرف أو التي تستلزمها المناسبات الاجتماعية أو الأعياد، والاجتماعات التي تعقدها الهيئات الخاصة المعترف بها مثل النقابات والجمعيات والأندية». وأشار علي إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة في المادة (11) تنص على أنه «لا يجوز تنظيم المظاهرات والمسيرات والتجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن المحظورة أمنياً، كما أن استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة يكون بإذن خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه»، كذلك تمت إضافة مادة (11) مكرر بأنه «يجوز للمحافظين تحديد عدد من الأماكن والشوارع في محافظته لعقد الاجتماعات العامة أو التجمعات أو سير المسيرات»، كما أضافت المنبر الفقرة (ج) مكرر من المادة (13) تنص على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في مسيرة أو مظاهرة أو تجمع من دون إذن خاص من وزير الداخلية».

العدد 1189 - الأربعاء 07 ديسمبر 2005م الموافق 06 ذي القعدة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً