العدد 1583 - الجمعة 05 يناير 2007م الموافق 15 ذي الحجة 1427هـ

شهادة الزور

هذه الجريمة من جرائم تضليل العدالة عن طريق الكذب أمام القضاء، وهي جريمة وثيقة الصلة بمباشرة القضاء في وظيفته السامية في نشر العدل بين الناس والتي تقتضي تذليل ما قد يوضع في طريقه من عراقيل وما قد يتعرض له من محاولات الغش والتضليل.

وقد عرف فقه جريمة شهادة الزور بأنها «تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء وبعد حلفه اليمين القانونية، تغييرا من شأنه تضليل القضاء».

وعليه يتضح بان أركان الجريمة الثلاثة وهي كالآتي:

الركن الأول: صدور فعل مادي هو تغيير الحقيقة في شهادة بيمين أمام القضاء.

ويمكن تحليل هذا الركن إلى ثلاثة عناصر وهي:

أولا: تغيير الحقيقة في شهادة وهو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أمام مجلس القضاء وفي شهادة بيمين أديت في دعوى مطروحة على القضاء، ويتوافر تغيير الحقيقة بإنكار الحق أو التأييد الباطل تضليلا للقضاء، أيا كان موضعه أو صورته، ولا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة دون بعضها الآخر.

ثانيا: حلف اليمين: اوجب قانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات بان يحلف الشاهد اليمين قبل الادلاء باقواله في الواقعة سواء كانت مدنية او جنائية وذلك بحسب ديانة الشاهد.

ثالثا: ان تكون الشهادة امام القضاء ويلزم ان يكون قول الزور في شهادة اديت امام القضاء الجالس في دعوى مطروحة عليه للفصل فيها سواء اكانت جنائية ام مدنية ام شرعية.

الركن الثاني: الضرر:

الضرر في شهادة الزور ركن موضوعي قائم بذاته تقوم الجريمة بقيامة مع باقي الأركان الأخرى وتنتفي بانتفائه، والضرر الذي يقصده المشرع وهو الذي يحدث فيه تضليل للقضاء وهو ضرر أدبي عام، يغني عن البحث في توافر الضرر الذي قد يلحق خصما في الدعوى ماديا كان أم أدبيا فمن يشهد لصالح متهم كذب بقصد تخليصه من العقاب يعد مضللا للقضاء وبالتالي شاهد زور ويكفي أيضا أن يكون الضرر محتملا.

الركن الثالث: القصد الجنائي

شهادة الزور جريمة عمدية فيلزم لقيامها توافر القصد الجنائي العام أي انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع الإحاطة بأركانها كما يتطلبها القانون، فلا يتحقق ركن العمد إذا كانت أقوال الشاهد غير صحيحة لضعف في ذاكرته أو حواسه، أو عن تسرع في الإدلاء بها بغير تدبر وبعبارة أخرى فانه يلزم هنا «ان يتعمد الجاني أن يكذب ويغير الحقائق بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء وبسوء نيه».

العقوبة:

أولا: عقوبة شهادة الزور بحسب الأصل جنحة كما بينتها الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون العقوبات البحريني للعام 1976 والتي تنص على «يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة.

ثانيا: تصبح عقوبة الشهادة الزور جناية إذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة اشد تكون في هذه الحالة عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 235 من ذات القانون.

ثالثا: وفي هذه الحالة الأخرى تكون عقوبة شهادة الزور جناية يعاقب فيها بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنين، الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك نظير أدانه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة وذلك طبقا للمادة 237 فقرة أولى عقوبات.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1583 - الجمعة 05 يناير 2007م الموافق 15 ذي الحجة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً