العدد 1604 - الجمعة 26 يناير 2007م الموافق 07 محرم 1428هـ

جريمة إهانة الموظف العام

يتعرض الموظف العام إلى تجنٍ من أصحاب المعاملات في بعض الأحيان وهو يقوم بأداء وظيفته وما تعرض كرامته للإهانة وتجريح مشاعره الأمر الذي استلزم حمايته قانونيا، حفاظا على سير العمل ووضع حد لما يمكن أن يمس بمصالح الناس، وفي هذا العمود سنتناول المادة القانونية التي تجرم إهانة الموظف العام لتنوير المواطن بمضامينها حتى لايقع تحت طائلة العقاب.

نصت المادة (222) من قانون العقوبات البحريني على أنه (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لاتتجاوز 50 دينارا من أهان بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته).

وتنقسم أركان هذه الجريمة إلى ثلاثة أركان:

الركن المادي:

وهو وقوع فعل الإهانة بالإشارة أو القول أو الكتابة، ولم يعرف القانون الإهانة إلا أن بعض أحكام المحاكم عرفتها بأنها كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحط من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفا وسبا والإهانة أمر نسبي تبعا للظروف والملابسات ولاعبرة للمداورة في الأسلوب ما دامت العبارات والإيماءات مفيدة بسياقها معنى الإهانة، وأكثر صور الإهانة شيوعا هي الإهانة بالقول.

صفة المجني عليه:

أن يكون موظفا عاما أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية، ورجال السلطة العامة وأعضاء قوات الأمن العام يعتبرهم المشرع من الموظفين العموميين وكل من يشترك مع الإدارة العامة بأداء أي خدمة عامة دائمة أو وقتية وحتما يجب أن تقع الإهانة أثناء تأدية الوظيفة أوبسببها.

القصد الجنائي:

تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على ان الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة، حتى وإن لم تبلغ حد السب أو القذف اوالافتراء.

وتحريم إهانة الموظف العام يرمي المشرع البحريني من ورائها الى حماية كرامة الوظيفة العامة وذلك حفاظا على مصالح واحتياجات الناس فلو ترك كل من تسول له نفسه النيل من كرامة الموظف فإن ذلك سيؤدي حتما الى تعطيل حركة إنجاز الخدمات من قبل الموظفين وهو مايخل بأداء الاجهزة الحكومية ما يؤدي الى الاضرار بمصالح الموظفين الشيء الذي تطلب معالجة قانونية كفلتها المواد التي تحظر إهانة الموظف العام وتجريم من يقدم على ذلك. وهناك فارق بين الإهانة التي تحط من كرامة الموظف العام وتسيء إليه في شخصه كإنسان له من المشاعر والأحاسيس التي يتعين أن تصان وبين نقد أدانه لتقصيره في مزاولة مهام عمله. فدستور المملكة كفل حرية الرأي وفقا للقانون وهناك طرق يجب إن تتبع إزاء إهمال الموظف العام أو تقصيره وهي التقدم كتابة أو شفاهة الى الجهة المسئولة عن الموظف وتقديم الدليل على أخطائه ليحاسب من قبل رؤسائه، وهي الطريقة السليمة والتصرف الحضاري في العلاقات بين المواطن والموظف العام في مثل هذه الحالات.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1604 - الجمعة 26 يناير 2007م الموافق 07 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً