العدد 1615 - الثلثاء 06 فبراير 2007م الموافق 18 محرم 1428هـ

الظهراني: مجهول الأبوين أسعد من ابن البحرينية في «قانون الجنسية»

بعد أن تقدم بتشريع لتعديل القانون المعمول به حاليا...

قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «إن مجهول الأبوين أسعد حظا من ابن المرأة البحرينية بموجب قانون الجنسية المعمول به حاليا»، وأضاف «هذا القانون يحرم ابن المرأة البحرينية من الحصول على الجنسية البحرينية في الوقت الذي يمنح فيه الجنسية لمجهول الأبوين (اللقيط)».

يأتي ذلك في وقت قدم فيه الظهراني اقتراحا بقانون لتعديل المادة (4) من قانون الجنسية البحرينية وينص التعديل على أن «يعتبر بحرينيا كل من ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد أبويه بحرينيا عند تلك الولادة»، ويقضي النص الأصلي بأن «يعتبر بحرينيا كل من ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة، أو من ولد في البحرين أو خارجها وكانت أمه بحرينية عند تلك الولادة، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه». وأوضح الظهراني أن «قانون الجنسية البحرينية صادر منذ العام 1963، وتم آخر تعديل له منذ العام 1989، وبالتالي أصبح من الضروري مراجعة أحكامه للنظر في مدى ملاءمتها مع المرحلة السياسية والحياة الاجتماعية في مملكة البحرين»، وأشار الظهراني إلى أن القانون لم يساوِ بين المرأة والرجل في انتقال الجنسية للأبناء، فقد بنى هذا القانون انتقال الجنسية للأبناء على حق الدم من جهة الأب من دون الأم، فلم يمنح الجنسية على أساس حق الدم من جهة الأم إلا استثناء في حالتين، حالة مجهول الأب وحالة عدم ثبوت نسبة الابن لأبيه (الوالد غير الشرعي)».

ورأى الظهراني أن «القانون المعمول به حاليا لا يتلاءم مع الحياة السياسية والاجتماعية في مملكة البحرين، ولا يتوافق مع مبادئ المساواة والعدالة التي كفلها دستور مملكة البحرين، إذ أولى الدستور اهتماما بالغا بالمساواة بين المواطنين رجالا ونساء، فكفل للمرأة مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بالشريعة الإسلامية، كما حظر الدستور التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». وبين الظهراني أن هذا الاقتراح بقانون يهدف إلى تجنب التمييز ضد المرأة ومواكبة التطور القانوني والسياسي في مملكة البحرين والمساهمة في معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية. وقد أحيل الاقتراح بقانون على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصيلة، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات بشأنه.

العدد 1615 - الثلثاء 06 فبراير 2007م الموافق 18 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً