العدد 1632 - الجمعة 23 فبراير 2007م الموافق 05 صفر 1428هـ

الجريمة المستحيلة

عَرّفَ المشرّع البحريني الجريمة في المادة 13 و14 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 (قانون العقوبات البحريني) بأنها إما أن تكون جناية أو جنحة، والجناية لا تكون إلا عمدية أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة، وأما عن الجريمة المستحيلة فإن قانون العقوبات البحريني استوجب تطبيق أحكام الشروع في الجريمة بحسب ماجاء في نص المادة 41 منه. والاستحالة في الجريمة إما أن يكون مرجعها الى الوسيلة المستعملة أو إلى صفة في محل الجريمة ومن أمثلة الاستحالة التي ترجع الى وسيلة القتل استعمال بندقية غير صالحة للإطلاق أو أفرغت من الرصاص على غير علم من الجاني أو استعمال مادة غير سامة ولكن بكمية غير كافية لقتل المجني عليه.

ومن أمثلة الاستحالة التي ترجع الى محل الجريمة أن يكون المجني عليه قد مات قبل اطلاق الرصاص عليه أو أن يكون غير موجود في مكانه المألوف (أي المكان المعتاد التواجد فيه بصورة دائمة) لحظة إطلاق الرصاص عليه والاستحالة لها نوعان:

1 - الاستحالة المطلقة: وهي التي تكون في الوسيلة حين لاتصلح للقتل بطبيعتها، كأن يستعمل الجاني بندقية تالفة أو محاولة القتل بمادة غير سامة وتكون في الموضوع حين يكون منعدما مثل اطلاق الرصاص على إنسان ميت.

2 - الاستحالة النسبية: وهي التي تكون في الوسيلة حين لا تصلح لبلوغ الغاية ولكن بغير الكيفية أو الكمية التي استخدمها الجاني، كأن يعجز عن الضغط على زناد البندقية على رغم صلاحيتها جهلا منه بطريقة استخدامها، أو كأن يضع كمية من السم من دون القدر الكافي للقضاء على المجني عليه.

3 - وتكون في الموضوع إذا كان محل الجريمة موجودا لكن في غير المكان الذي اعتقد الجاني وجوده فيه كأن يصوب البندقية على إنسان من نافذة الى حجرة المجني عليه ظنا منه أنه موجود فيها وتبين أنه كان قد تركها قبل اطلاق النار وبالتالي تكون هذه الجريمة المستحيلة حسب التشريعات الجنائية.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1632 - الجمعة 23 فبراير 2007م الموافق 05 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً