العدد 1667 - الجمعة 30 مارس 2007م الموافق 11 ربيع الاول 1428هـ

جريمة إفشاء الأسرار

تطرق المُشرع البحريني لهذه الجريمة بقانون العقوبات البحريني في المادة 371 التي نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته.

تعريف الجريمة وأركانها

جريمة إفشاء الأسرار هي تعمد الإفضاء بسر من شخص أُؤتمن عليه بحكم عمله أو حرفته في غير الأحوال التي يوجب فيها الإفضاء أو يجيزه.

تتكون جريمة إفشاء الأسرار من أربعة أركان هي:

الركن الأول: فعل الإفشاء، ويراد به كشف السر كتابة أو شفاهة علنا أو سرا وتقع الجريمة حتى لو أفشى السر لفرد واحد وتقع أيضا لو حصلت المكاشفة بجزء من السر.

الركن الثاني: أن يكون الأمر الذي حصل إفشاؤه مما يعتبره القانون سرا أو يرى بعض الفقهاء أن السر هو ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه أو كرامته، ويرى البعض الآخر أن السر قد يكون أمرا مشرفا لمن يريد كتمانه ومع ذلك تحميه المادة 371 من العقوبات ويعد في حكم السر أمر يكون بطبيعته أو بالظروف المحيطة به سرا ولو لم يطلب كتمانه صراحة.

الركن الثالث: صفة الأمين، كل من يعد أمينا على السر بحكم الضرورة أو بحكم ممارسته مهنته أو صناعته أو فنه، إلا أن المشرع قد وجد التشديد في العقوبة من الحبس إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات - مطلوبا في الفقرة الثانية من المادة - وذلك على أساس أن الموظف العام ومن في حكمه على رأس الطوائف المقيدة بكتمان الأسرار وذلك بحكم ما يصادفه خلال عمله من أسرار خاصة، ومن أمثلة الأمناء على الأسرار: الطبيب، الممرض، القاضي، ضابط الشرطة، كتبة المحاكم ومحضروها، ساعي البريد، رجال الدين، موظف التليفونات، المحامون ومساعدوهم، مساعد الطبيب، السائق، الخادم، السكرتير الخاص، المشرف الاجتماعي، والأمثلة كثيرة ولم يحصرها المشرع البحريني.

الركن الرابع: القصد الجنائي، ويتطلب القانون للمعاقبة على هذه الجريمة وجود قصد جنائي، فلا عقاب في هذه الجريمة على من يفشي سر صديق له أو قريب أو زوجة، ويعد القصد الجنائي متوافراَ متى أقدم الجاني على إفشاء سر لم يصل إلى معرفته إلا عن طريق صناعته أو فنه أو حرفته أو معرفته طالما أن هذا الإفشاء مُجرم قانونا ولا يشترط أن يكون الإفشاء بنية الأضرار أو بقصد الحصول على ربح غير مشروع إذ لا عبرة بالبواعث مطلقا فيما يتعلق بهذه الجريمة.

يرتكب الموظف العام جريمة إفشاء الأسرار إذا أفضى إلى الغير بالسر الوظيفي، أي السر الذي يكون قد علم به بسبب وظيفته أو بمناسبتها ولأن هذه الأسرار هي موضوع عمله أو وسيلته إلى تحقيق مصلحة أو منفعة اجتماعية أو واجب وطني لذلك يتم تشديد العقوبة عليه بحيث قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات فضلا عن انه يُسأل عن المسئولية التأديبية - التي تتم في جهة عمله - على إفشاء الأسرار الوظيفية.

الثقافة الأمنية

وزارة الداخلية

العدد 1667 - الجمعة 30 مارس 2007م الموافق 11 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً