العدد 2150 - الجمعة 25 يوليو 2008م الموافق 21 رجب 1429هـ

«الرقابة المالية»: «البلديات» تفتقد الشفافية في استخدام المال العام

خلص ديوان الرقابة المالية إلى الوقوف على الكثير من الحالات التي تشير إلى عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بوزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات) والبلديات في المحافظات الخمس، وذلك أثناء أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات. ووفقا للديوان فقد عمدت هذه الجهات إلى تجزئة الكثير من المشتريات تفاديا لطرحها في مناقصات.

وبحسب ديوان الرقابة المالية، فقد أدى عدم التزام الوزارة بقانون الموازنة العامة وغياب إطار قانوني خاص يحدد إجراءات إعداد وتنفيذ موازنات شئون البلديات إلى إضعاف الموازنة كأداة للرقابة على الإيرادات والمصروفات وتحقيق المساءلة والشفافية في استخدام المال العام.

وفضح «الديوان» استمرار العمل ببعض العقود بعد انتهاء فترة سريانها لفترات وصل بعضها إلى عشر سنوات من دون وجود أسباب اقتصادية أو فنية تبرر ذلك، فضلا عن غياب الرقابة على استخدام «كوبونات الوقود»، ما أدى إلى استخدام نسبة كبيرة منها من قبل مركبات غير تابعة للوزارة، فضلا عن تخصيص سيارات لرؤساء المجالس البلدية ثم استبدالها بعلاوة سيارة بمبلغ 300 دينار شهريا بلا سند قانوني يجيز ذلك.

وتساءل «ديوان الرقابة» عن سبب تحمُّل الوزارة مصروفات تتعلق بعلاج بعض الموظفين وأسرهم داخل المملكة وخارجها من دون وجود سند قانوني.


في مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية على أنظمة الرقابة الداخــلـيـة والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمشتريات والخاص بالوزارة:

«البلديات» تفتقد للشفافية في استخدام المال الــعــام... وتضـارب مصالح في إبرام بعض العقود

الوسط - محرر الشئون المحلية

ذكرت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية أن أعمال الرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالمشتريات بوزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات) والبلديات بالمحافظات الخمس خلصت إلى الوقوف على الكثير من الحالات التي تشير إلى عدم التزام شئون البلديات وغالبية البلديات بالمحافظات بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، إذ درجوا وبشكل مستمر على تجزئة الكثير من المشتريات لتفادي طرحها في مناقصات.

وأدى غياب دليل شامل ومعتمد للسياسات والإجراءات المالية بشئون البلديات إلى إضعاف أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات نتيجة عدم وضوح السياسات والإجراءات المتبعة وعدم تنفيذها بشكل موحّد وملزم. كما ساهم عدم التزام الوزارة بقانون الموازنة العامة وغياب إطار قانوني خاص يحدد إجراءات إعداد واعتماد وتنفيذ موازنات شئون البلديات والبلديات في إضعاف الموازنة كأداة للرقابة على الإيرادات والمصروفات وتحقيق المساءلة والشفافية في استخدام المال العام.

ودعت المسوّدة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات إلى الالتزام بالقوانين ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية، والعمل بأسرع ما يمكن على وضع الأنظمة المالية اللازمة لإرساء أنظمة رقابة داخلية فعالة على المشتريات. كما يتعين على الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع إطار قانوني ينظم إجراءات إعداد واعتماد وتنفيذ موازنات شئون البلديات والبلديات تطبيقا للمادة (3) من قانون الموازنة العامة.

واختزل ديوان الرقابة المالية ملاحظاته على أداء وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات في النقاط الآتية:

- عدم التزام الوزارة بقانون الموازنة العامة، وغياب إطار قانوني خاص بإعداد واعتماد وتنفيذ موازنة شئون البلديات، ما أدى إلى إضعاف الموازنة كأداة للرقابة على المصروفات، ولتحقيق المساءلة والشفافية في إدارة المال العام.

- قيام وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات بتجزئة الكثير من المشتريات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار لتفادي طرحها في مناقصة، ما يتعارض مع أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

- وجود الكثير من مشتريات الخدمات والسلع الاستهلاكية والرأسمالية تمت من دون الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات.

- وجود الكثير من المشتريات التي تمت بواسطة الشراء المباشر، على رغم أن تلك المشتريات لا تتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية.

- استمرار العمل ببعض العقود بعد انتهاء فترة سريانها لفترات وصلت لبعضها إلى عشر سنوات من دون وجود أسباب اقتصادية أو فنية تبرر ذلك، ما يعد أمرا مخالفا للتعميم رقم (2) لسنة 2003 الصادر عن مجلس المناقصات.

- عدم وجود رقابة كافية على استخدام كوبونات الوقود، ما أدى إلى استخدام نسبة كبيرة منها من قبل مركبات غير تابعة للوزارة، فضلا عن غياب المتابعة لمعدلات استهلاك الوقود لمركبات الوزارة.

- قامت شئون البلديات بتخصيص سيارات لرؤساء المجالس البلدية خلال الفترة الممتدة بين العام 2002 حتى العام 2006 ثم استبدلتها بعلاوة سيارة بمبلغ 300 دينار شهريا، من دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.

- تحمل شئون البلديات مصروفات تتعلق بعلاج بعض الموظفين وأسرهم داخل وخارج المملكة من دون وجود سند قانوني يسمح بتحمل مثل هذه المصروفات.

- عدم التزام الوزارة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2006 بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2006 بشأن علاوة السيارة، إذ لو حظ استمرار الوزارة في تخصيص سيارات خاصة لبعض موظفيها بعد صدور القرار سالف الذكر، عوضا عن صرف علاوة السيارة.

- لوحظ وجود تجاوزات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات بمشروع تنمية المدن والقرى التي تنفذه الوزارة، إذ تبين عند مراجعة المصروفات التي تمت على المشروع خلال العامين 2006 - 2007 قيام الوزارة بالتفاوض مع المقاولين أصحاب العروض الأقل سعرا بهدف خفض قيمة عروضهم إلى أقل من 10 آلاف دينار، ما يعد مخالفا لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، علاوة على أن تلك الممارسات انعكست سلبا على جودة الأعمال المطلوبة.

كما أن هناك الكثير من مشروعات الترميم التي تم فيها إلغاء بعض الأعمال المطلوبة على أثر تسلم العروض بهدف تخفيض المبلغ لتفادي طرحها في مناقصات، واللجوء بعد ذلك إلى إصدار طلبات شراء للأعمال الملغاة باعتبارها أعمالا إضافية. وتم تجزئة الأعمال المتعلقة بتركيب عوازل الأمطار وتعمد إصدار طلبات شراء تقل قيمتها عن 3 آلاف دينار، ما ترتب عنه عدم عرض تلك المشتريات على لجنة المشتريات بالوزارة وعدم الالتزام بأحكام المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمستويات الصلاحية المعتمدة فيما يتعلق بتوقيع بعض العقود المالية، إلى جانب عدم وجود دليل معتمد للسياسات والإجراءات المالية والإدارية لشئون البلديات وكذلك الأجهزة التنفيذية للبلديات، وعدم فعالية لجنة المشتريات بشئون البلديات، إذ لوحظ عدم الالتزام أحيانا بقراراتها وعدم حرص اللجنة على تجميع الاحتياجات وشرائها دفعة واحدة، علاوة على قيام الجهات صاحبة الطلب في بعض الحالات بطلب وتسلم العروض مباشرة من المجهزين، كما لوحظ وجود تعاملات مع مؤسسات مملوكة من قبل أشخاص لهم علاقة قرابة ببعض المسئولين بالوزارة، من دون قيام هؤلاء المسئولين بالإفصاح عن تلك العلاقة لكي يتم استبعادهم عن المعاملات المتعلقة بالجهات المعنية، ما يتعارض مع أفضل الممارسات التي تتطلب الإفصاح عن الموردين الذين تربطهم علاقة بموظفي الوزارة، لضمان عدم تأثير المصالح الشخصية على المصلحة العامة، ومن بين التجاوزات كذلك الشروع في تنفيذ بعض أعمال ترميم البيوت في إطار مشروع تنمية المدن والقرى قبل إبرام العقود وإصدار طلبات الشراء.


«البلديات» تتهرّب من طرح المشتريات في مناقصات

أفادت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لوحظ عند مراجعة مشتريات شئون البلديات أن الوزارة وغالبية البلديات تقوم بتجزئة بعض مشترياتها لتفادي طرحها في مناقصات، ما يعد مخالفا لأحكام المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه «لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه. ويتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة».

وأوصى ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات بضرورة الالتزام بأحكام المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والتوقف فورا عن تجزئة المشتريات، كما دعاها الديوان إلى الحرص على تجميع مشترياتها المتجانسة وتلبيتها من خلال طرق الشراء المناسبة.

وتحدثت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية عن أنه لوحظ عند مراجعة المصروفات التي تم دفعها بناء على أوامر صرف وجود الكثير من المشتريات التي لم يتم بشأنها الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية المتعلقة بالمشتريات، إذ لم تطرح تلك المشتريات في مناقصات أو يتم استدراج عروض بشأنها، كما لم يتم إصدار طلبات شراء لها.

وأشارت مسوّدة التقرير إلى أن دخول الوزارة في التزامات مالية من دون اتباع الإجراءات المعتمدة للمشتريات - بما في ذلك التأكد من وجود موازنة تغطي التزاماتها واتباع طرق الشراء المناسبة - يعتبر أمرا مخالفا للقوانين والأنظمة والإجراءات، كما أن التصرف على هذا النحو قد يؤدي إلى عدم وضوح حقوق وواجبات الوزارة والموردين نتيجة عدم وجود طلبات شراء رسمية تحدد ذلك، وعدم الالتزام بدفع حقوق الموردين أو تأخير ذلك ما يؤدي إلى الدخول في نزاعات وقضايا معهم، واستغلال موازنات مخصصة لأعمال أكثر أهمية لأعمال أخرى في حال عدم وجود أو كفاية الموازنة المخصصة للخدمات والمواد التي يتم شراؤها بشكل مباشر.

وأوصى ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة (ديوان الوزارة) والبلديات باتخاذ عدة إجراءات، تتمثل في موافاة ديوان الرقابة المالية بالأسباب التي أدت إلى عدم التزام الوزارة والبلديات بالقوانين والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة عند تنفيذ المشتريات، وضرورة الالتزام مستقبلا بالقوانين والأنظمة والإجراءات ذات العلاقة. من جانب آخر، ذكرت مسوّدة التقرير أنه تبين عند مراجعة العقود المبرمة من قبل ديوان الوزارة والبلديات وجود الكثير من حالات التعاقد المباشر لشراء السلع والخدمات، على رغم أن تلك المشتريات لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها بالمادة (50) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي حددت الحالات التي يجوز فيها التعاقد عن طريق الشراء المباشر.

وجاءت توصية ديوان الرقابة المالية بأن تقوم وزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات) وبلديتا المحرق والشمالية بموافاة الديوان بالأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وشدد الديوان على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بالنسبة للمشتريات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار، وعدم اللجوء إلى الشراء المباشر إلا في الحالات التي حددتها المادة (50) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

إلى ذلك، ذكرت مسود التقرير أنه لوحظ قيام وزارة شئون البلديات والزراعة وبعض البلديات بمواصلة العمل ببعض العقود المبرمة بعد انتهاء فترة سريانها لفترات وصلت لبعضها إلى عشر سنوات دون وجود أسباب اقتصادية أو فنية تبرر ذلك ومن دون أخذ موافقات مجلس المناقصات على ذلك، ما يعد أمرا مخالفا للتعميم رقم (2) لسنة 2003 الصادر عن مجلس المناقصات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للعقود المبرمة بين الجهات المشترية والشركات أو المؤسسات الخاصة الذي نص على ما يأتي: «يسترعي مجلس المناقصات جميع الجهات المشترية الخاضعة لقانون المناقصات إلى مخاطبة المجلس بشأن تجديد عقد الشركة أو المؤسسة قبل تاريخ انتهاء العقد بثلاثة شهور على الأقل، وذكر الأسباب والمصوغات الفنية الموضوعية والعملية التي تحتم تجديد العقد مع الشركة أو المؤسسة نفسها مع نبذة مختصرة عن فترة العمل مع هذه الشركة أو المؤسسة».

وشدد ديوان الرقابة المالية على أنه يتعين على وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات إجراء تحقيق بشأن العقود التي درجت الوزارة والبلديات على تجديدها بصفة تلقائية بعد انتهاء العمل بها ما يخالف مقتضيات التعميم رقم (2) لسنة 2003 الصادر عن مجلس المناقصات وإصدار قرار في الموضوع، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقا لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. كما شدد الديوان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدراسة وتقييم مدى حاجة الوزارة للخدمات المشار إليها في الملاحظة أعلاه، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح الأعمال في مناقصات وفقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وطالب ديوان الرقابة المالية بالالتزام مستقبلا بما ورد بالتعميم رقم (2) لسنة 2003 الصادر من مجلس المناقصات بشأن الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لتجديد العقود.


«الديوان»: ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات

لاحظ ديوان الرقابة المالية عدم وجود دليل معتمد للأنظمة والإجراءات المالية والإدارية لشئون البلديات، وكذلك الأجهزة التنفيذية بالبلديات، إذ تسترشد الوزارة عند تنفيذ معاملاتها المالية بتعليمات الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية، إلا أنها لا تتبع الدليل بشكل متكامل وملزم. وتبين قيام الوزارة في العام 2005 بتكليف إحدى الشركات الاستشارية بإعداد دليل للسياسات والإجراءات المالية والإدارية بكلفة بلغت 11 ألف دينار، وتم تسلم مسودة الدليل ومراجعته منذ نوفمبر 2006، إلا أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير في مايو/ أيار 2008 لإدخال التعديلات على الدليل وإصداره في شكله النهائي.

وذكر الديوان أن غياب دليل موحد للسياسات والإجراءات المالية والإدارية بالوزارة أدى إلى تباين وعدم وضوح السياسات والإجراءات المالية والإدارية وخصوصا على مستوى البلديات، ما أدى إلى عدم توحيد الإجراءات وفسح المجال للاجتهادات الشخصية عند تنفيذ المعاملات، كما أن غياب السياسات والإجراءات الإدارية والمالية أدى إلى إضعاف أنظمة الرقابة الداخلية على المشتريات وعدم توافقها مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال.

وأوصى ديوان الرقابة المالية باتخاذ إجراءات فورية لاستكمال مشروع دليل السياسات والإجراءات المالية الذي تم إعداده من ثم اعتماده من قبل وزير شئون البلديات والزراعة وإلزام شئون البلديات والأجهزة التنفيذية بالبلدية بتطبيقه، بالنظر إلى ضخامة حجم المعاملات المالية وتشعبها بشئون البلديات والأجهزة التنفيذية بالبلديات وما يتطلبه ذلك من وجود أنظمة وإجراءات واضحة وموثقة تساعد على تنفيذ العمليات بشكل موحد.

عدم فعالية لجنة المشتريات

إلى ذلك، قال ديوان الرقابة المالية إن وزارة شئون البلديات والزراعة تنفذ مشترياتها التي تتراوح قيمتها بين 3 و10 آلاف دينار عن طريق لجنة داخلية للمشتريات أنشئت بموجب قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (29) لسنة 2005 الصادر بتاريخ سبتمبر/ أيلول 2005. وتبين عند مراجعة أعمال اللجنة للعامين 2006 و2007 وجود الكثير من الملاحظات التي تعكس ضعف فعالية أداء اللجنة، فقد لوحظ وجود بعض حالات الشراء التي لم يتم فيها الالتزام بقرارات اللجنة، ومثال على ذلك الحالتين الآتيتين:

- العقد رقم (50FN07CR155) المتعلق بتأجير سيارة من نوع ميتسوبيشي، إذ تم التعاقد مع شركة الزياني للسيارات على رغم أن اللجنة أوصت بالترسية على شركة تويوتا لتأجير السيارات باعتبار أن عرضها هو الأفضل والمطابق للمواصفات.

- العقد رقم (50FN06CR91) المتعلق بتأجير سيارة جيب، إذ على رغم أن لجنة المشتريات أوصت بالترسية على عرض شركة الزياني للسيارات بإيجار شهري قدره 210 دنانير، إلا أنه تم التعاقد مع شركة تويوتا لتأجير السيارات بإيجار شهري قدره 359 دينارا على رغم أن عرض هذه الشركة لم يكن ضمن العروض التي تسلمتها اللجنة.

وأفاد ديوان الرقابة المالية أنه لوحظ قيام بعض الجهات الطالبة للخدمة أو السلعة بطلب وتسلم العروض مباشرة من المجهزين ومن ثم عرضها على اللجنة، كما لوحظ وجود الكثير من الحالات التي تستند فيها اللجنة على رأي الجهة صاحبة الطلب، ما يثير التساؤل بشأن دور اللجنة كجهة تختص بالنظر في مشتريات الوزارة لضمان سلامة وشفافية الإجراءات المتبعة عند تنفيذها، فضلا عن عدم حرص اللجنة على تجميع الاحتياجات المتجانسة وشرائها دفعة واحدة، ما يتعارض مع أحكام المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه «يتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة التي يجمعها ارتباط معين ليتم شراؤها دفعة واحدة».

ووفقا للديوان فقد لوحظ أن اللجنة تعقد اجتماعاتها أحيانا من دون حضور الرئيس أو نائبه، ما يخالف أحكام المادة (8) من اللائحة الداخلية للجنة التي تنص على أنه «لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه»، ومثال على ذلك ما حدث في جلسات لجنة المشتريات رقم (29 و30 و34 و35 و36 و37) للعام 2006.

وأوصى الديوان بأنه يتعين على لجنة المشتريات اتخاذ التدابير التي تكفل تفعيل دورها بما يؤدي إلى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله بإلزام إدارة الموارد البشرية والمالية بقرارات وتوصيات اللجنة، وقصر مهمة الاتصال بالمجهزين على إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة على أن ترسل العطاءات إلى اللجنة وتفتح من قبلها، ودراسة طلبات المواد الواردة إليها قبل الشروع في طلب العروض، والعمل على تجميع المواد المتجانسة وطلبها دفعة واحدة وفقا لطرق الشراء المناسبة وبشكل يضمن ترسيخ مبدأ المنافسة وحصول الوزارة على أسعار تنافسية، إلى جانب الالتزام بمقتضيات المادة (8) من اللائحة الداخلية للجنة المشتريات التي تقتضي عقد اجتماعات اللجنة بحضور رئيس اللجنة أو نائبه.

تعامل الوزارة مع موردين لهم علاقة ببعض موظفيها

من جانب آخر، لوحظ عند مراجعة مشتريات وعقود الخدمات بوزارة شئون البلديات والزراعة وجود تعاملات مع مؤسسات مملوكة من قبل أشخاص لهم علاقة قرابة ببعض المسئولين بالوزارة، وذلك من دون قيام هؤلاء المسئولون بالإفصاح عن تلك العلاقة لكي يتم استبعادهم عن المعاملات المتعلقة بالجهات المعنية، ما يتعارض مع أفضل الممارسات التي تتطلب الإفصاح عن الموردين الذي تربطهم علاقة بموظفي الوزارة، لضمان عدم تأثير المصالح الشخصية على المصلحة العامة، علما أن هذه التعاملات تمت لصالح إدارات تتبع المسئول الذي له علاقة قرابة بالموردين، كما أنه كان على علم بتجديد تلك العقود بشكل تلقائي من دون أن يتم إعادة طرحها في مناقصة، وبلغت قيمة المعاملات مع هؤلاء الموردين خلال الفترة من العام 2005 حتى العام 2007 حوالي 387 ألف دينار.

وأوصى ديوان الرقابة المالية بأنه يتعين على وزارة شئون البلديات والزراعية إجراء تحقيق في هذا الأمر، وعلاقة الموردين ببعض موظفي الوزارة، ومدى تأثير هؤلاء الموظفين على التعاقدات التي تمت، وهل تم اتباع الإجراءات اللازمة للتعاقد بين الوزارة والموردين المعنيين، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقا لأحكام المادة (16) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002.

تنفيذ بعض أعمال ترميم البيوت قبل إبرام العقود

ولوحظ من خلال مراجعة عينة من المدفوعات المعلقة بتنفيذ أعمال مشروع ترميم البيوت عدم التزام الوزارة بإجراءات الشراء المتبعة التي توجب إبرام عقود أو إصدار طلبات شراء قبل البدء في تنفيذ الأعمال، ما يتعارض مع الممارسات المتعارف عليها بشأن أنظمة الشراء وأنظمة الرقابة الداخلية الفعالة، وقد يؤدي إلى عدم إنجاز الأعمال طبقا للمواصفات وفي حدود الكلفة والمدة المطلوبة، وذلك نتيجة لعدم تحديد المواصفات الفنية للأعمال وكلفتها ومدة تنفيذها بشكل مسبق، إذ تبين أن الكثير من طلبات الشراء المتعلقة بتلك العمليات تم إصدارها أثناء تنفيذ الأعمال أو بعد الانتهاء منها.

ودعا ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة إلى التوقف عن الدخول في أية التزامات مالية قبل أن يتم تحديد المواصفات الفنية وقيمة الأعمال المطلوبة واتفاق الطرفين على شروط تنفيذها.

عدم تضمين بعض العقود المالية شروطا جزائية

وعلى صعيد متصل، ذكرت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية أن الشروط الجزائية الواجب تطبيقها عند إخلال المتعاقدين مع الوزارات والجهات الحكومية تعتبر من الأمور البديهية والأساسية التي يتعين إدراجها بالعقود المالية كإجراء رادع يساعد على حمل المتعاقد معهم على الوفاء بالتزاماتهم، غير أنه تبين عند مراجعة العقود المبرمة بين ديوان وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات والموردين وجود الكثير من العقود المالية التي لم تتضمن أحكاما بالشروط الجزائية، ما أدى إلى عدم تطبيق أية جزاءات على الموردين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم.

ودعا الديوان وزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات) والبلديات إلى الحرص على تضمين جميع العقود شروط جزائية تساعد على حمل الموردين على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.


مسوّدة التقرير أوصت بإطار قانوني لاعتماد موازنة البلديات

أوصت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع إطار قانوني خاص بإجراءات إعداد واعتماد وتنفيذ موازنة شئون البلديات والبلديات، عملا بأحكام المادة (3 الفقرة ب) من قانون الموازنة العامة التي نصت على أنه «يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أن يضع لها أحكاما خاصة، فيما يتعلق بموازناتها وحسابها الختامي إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون».

وذكر ديوان الرقابة المالية في مسوّدة التقرير أن «المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة يمثل الإطار القانوني الذي ينظم إعداد وإدارة الموازنة والرقابة على الإيرادات والمصروفات بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية الأخرى والهيئات المحلية من بلديات وهيئات ومؤسسات عامة، غير أنه اتضح أن طبيعة إعداد واعتماد وتنفيذ موازنات شئون البلديات والبلديات الخمس لا تتناسب مع المبادئ والإجراءات التي حددها قانون موازنات العامة، ولم تبادر الوزارة بعد بوضع الإطار القانوني المناسب بشأن إعداد واعتماد وتنفيذ موازنات شئون البلديات والبلديات، على رغم أن المادة (3) من القانون المشار إليه أعلاه أجازت للجهات المعنية وضع أحكام خاصة بها إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكامه، وقد أدى ذلك إلى إضعاف الموازنة كأداة للرقابة على المصروفات وتحقيق الشفافية والمسائلة في إدارة المال العام. كما ترتب على غياب إطار قانوني ينظم إجراءات إعداد واعتماد وتنفيذ موازنة شئون البلديات عدم وجود إجراءات موثقة ومعتمدة بشأن إجراءات إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة، وفي حال وجود عجز متوقع بين الإيرادات والمصروفات لا يتم تضمين وثائق الموازنة الوسائل المقترحة لتمويل ذلك العجز، إلى جانب عدم تضمين وثيقة الموازنة أهداف البرامج والمشروعات المدرجة بالموازنة، وعدم وجود ضوابط وإجراءات تنظم عمليات السحب من حساب صندوق الموارد البلدية المشتركة الذي يشابه الحساب العمومي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، فضلا عن عدم وجود تعريف واضح للمصروفات الطارئة وتحديد نسبتها من إجمالي اعتمادات الموازنة المعتمدة وعدم توضيح إجراءات صرفها.


«الديوان»: ما أسباب تحمّل الوزارة كلفة علاج موظفين وأسرهم؟

طالب ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة بموافاة الديوان بالأسباب التي دعتها إلى تحمل مصاريف علاج بعض موظفيها وأسرهم داخل وخارج البحرين، وكذلك السند القانوني الذي يجيز للوزارة تحمل نفقات علاج موظفيها.

ويأتي ذلك بعد أن لاحظ الديوان من خلال مراجعة المصروفات التي قامت الوزارة بدفعها بواسطة أوامر صرف تحمل وزارة شئون البلديات والزراعة نفقات علاج بعض موظفيها وأسرهم داخل وخارج البحرين، من دون وجود سند قانوني يجيز ذلك.

وقدم ديوان الرقابة المالية بعض المخالفات التي جرت فيما يتعلق بتحمّل الوزارة نفقات علاج بعض الموظفين بمبلغ إجمالي يفوق 14 ألف دينار، كان من بينها تحمل نفقات علاج زوجة أحد الموظفين، ودفع تذاكر سفر لأربعة أشخاص من عائلة أحد الموظفين للعلاج في ألمانيا.


في مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمشتريات والخاص بالوزارة

صرف «علاوة سيارة» لرؤساء مجالس بلدية بلا سند قانوني

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشفت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية قيام وزارة شئون البلديات والزراعة بتخصيص سيارات لرؤساء المجالس البلدية خلال الفترة الممتدة من العام 2002 حتى العام 2006، ثم استبدال السيارات بعلاوة سيارة بمبلغ 300 دينار من دون وجود سند قانوني يجيز ذلك، علما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2002 بشأن مكافآت رئيس أعضاء المجالس البلدية نص على صرف مكافأة شهرية لا تشمل علاوة السيارة.

وشدد ديوان الرقابة المالية على أنه يتعين على جميع البلديات التوقف عن منح رؤساء البلدية علاوة السيارة باعتبار أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على صرف مكافأة شهرية فقط، إذ لا يجوز في أي حال من الأحوال منح أي امتياز لرؤساء المجالس البلدية وغيرهم في ظل غياب نص قانوني يسمح بذلك.


%43 من كوبونات الوقود استخدمت لسيارات غير تابعة للوزارة

لاحظ ديوان الرقابة المالية من خلال مراجعة مشتريات وزارة شئون البلديات والزراعة (شئون البلديات) وجود الكثير من نقاط الضعف في عملية صرف كوبونات الوقود والرقابة على استخدامها، إذ تبين عدم وجود رقابة كافية على استخدام كوبونات الوقود للتأكد من صرف الوقود للسيارات المملوكة للوزارة أو المستأجرة من قبلها، إذ تبين من خلال مراجعة عينة تتكون من 350 دفتر وقود (فئة دينار واحد) تم استخدامها من قبل مكتب وزير شئون البلديات والزراعة ومكتب وكيل الوزارة وإدارة الموارد البشرية والمالية وقسم الخدمات العامة بإدارة التطوير والبحوث خلال العام 2007 والربع الأول من العام 2008 أن 43 في المئة من الكوبونات من فئة الدينار استخدمت من قبل مركبات غير تابعة للوزارة، و9 في المئة من الكوبونات لم تبين الكوبونات أرقام المركبات المستخدمة.

وتبين أن هناك نسبة كبيرة من كوبونات دفاتر الوقود لا يتم إعادتها لوحدة المواصلات عند إعادة التعويض بدفاتر جديدة، إذ اتضح من خلال مراجعة الدفاتر التي تم صرفها خلال الربع الأول من العام 2008 أن حوالي 30 في المئة منها لم تتم إعادتها، ومع ذلك تقوم وحدة المواصلات بإعادة صرف دفاتر جديدة. كما لا تقوم وحدة المواصلات بمتابعة معدلات استهلاك الوقود لكل مركبة بمقارنة استهلاك المركبة بين شهر وآخر، وبمعدل استهلاكها للوقود مع استهلاك المركبات المماثلة التي يتم استخدامها في أعمال مشابهة.

وأوصى ديوان الرقابة المالية في مسوّدة التقرير بأن تجري وزارة شئون البلديات والزراعة تحقيقا بشأن التصرف في كوبونات الوقود الصادرة عن الوزارة لتزويد السيارات الخاصة بالوقود بدلا من سيارات الوزارة والسيارات المستأجرة من قبلها لأداء الأعمال الخاصة بها، وإصدار قرارات في الموضوع، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتعلقة بها في ميعاد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقا لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، إلى جانب حصر كميات الوقود التي تم استخدامها من قبل سيارات غير تابعة للوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الضائعة وفقا لأحكام المادة (22) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. وضرورة مطالبة الإدارات بإعادة جميع دفاتر الوقود المستخدمة عند كل عملية إعادة تزود بكوبونات الوقود، وعدم صرف دفاتر جديدة في حالة عدم الالتزام بذلك، ومتابعة معدلات استهلاك الوقود لكل مركبة بمقارنة استهلاك المركبة بين شهر وآخر، ومعدل استهلاكها للوقود مع استهلاك المركبات المماثلة التي يتم استخدامها في أعمال مشابهة.


«البلديات» خالفت القانون بتخصيص سيارات لموظفيها

أفادت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية أنه لوحظ عدم التزام شئون البلديات وبعض البلديات بتطبيق أحكام المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2006 بشأن علاوة السيارة التي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص سيارات خاصة لموظفي الحكومية المدنيين»، إذ واصلت الوزارة العمل بعقود الإيجار بعد انتهائها، كما قامت بتأجير مركبات أخرى بعد صدور القرار وكذلك تخصيص سيارات لمديري الإدارات من دون وجود سند قانوني يسمح بذلك.

ودعا ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة وبلديتي المحرق والمنطقة الوسطى إلى الالتزام بأحكام المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2006، من خلال التوقف عن تخصيص سيارات خاصة لجميع موظفيها من دون استثناء، كما يتعين اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء العقود وسحب السيارات المخالفة.


الوكلاء ينتهكون صلاحيات الوزير في توقيع العقود

ذكر ديوان الرقابة المالية أنه لوحظ من خلال مراجعة العقود الجاري العمل بها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 عدم الالتزام بمستويات الصلاحية المعتمدة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة فيما يتعلق بتوقيع العقود المالية، إذ تبين قيام كل من وكيل شئون البلديات والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ومدير الشئون الإدارية والمالية بتوقيع عقود تعود صلاحية توقيعها للوزير أو لوكيل شئون البلديات، ما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2005 الصادر عن وزير شئون البلديات والزراعة بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وأوصى ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة بموافاته بالأسباب التي أدت إلى قيام المذكورين بتوقيع معاملات لا تقع ضمن حدود صلاحياتهم، وشدد الديوان على ضرورة الالتزام بمستويات الصلاحية المعتمدة من قبل الوزير بشأن التوقيع على العقود المالية

وقدمت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية أمثلة على تجاوز الصلاحيات فيما يتعلق بالتوقيع على العقود المالية، وكان من بينها توقيع وكيل شئون البلديات على اتفاقية مع إحدى شركات الحفريات بمبلغ 1.5 مليون دينار في حين أن الشخص المخوّل بتوقيع العقد هو وزير شئون البلديات والزراعة، وكذلك اتفاقية أخرى للتعاون الأمني بمبلغ 468 ألف دينار وقعها مدير الموارد البشرية والمالية في حين أن المخول بالتوقيع هو الوزير، وكذلك الحال بالنسبة لاتفاقية أخرى مع شركة للحفريات بمبلغ يصل إلى 289 ألف دينار.

كما لوحظ من خلال الجدول الذي رفعه ديوان الرقابة المالية إلى وزارة شئون البلديات قيام الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة ومدير الموارد البشرية والمالية بتوقيع اتفاقات بآلاف الدنانير، في حين أن الجهة التي كانت مخوّلة بالتوقيع هي وكيل شئون البلديات.


«الرقابة»: سوء الإدارة المالية لمشروع تنمية المدن والقرى

قالت مسوّدة تقرير ديوان الرقابة المالية في الباب المتعلق بمشروع تطوير المدن والقرى إن «وزارة شئون البلديات والزراعة شرعت العام 2005 بتنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى المتعلق بترميم وصيانة بيوت ذوي الدخل المحدود، وبلغ إجمالي مصروفات المشروع في نهاية العام 2007 حوالي 4.6 ملايين دينار، وحصلت الوزارة على موافقة مجلس المناقصات لتنفيذ المشروع بواسطة طلبات الشراء إذ كانت كلفة ترميم البيت الواحد تقل عن 10 آلاف دينار، وتبين عند مراجعة المصروفات التي تمت على المشروع خلال العامين 2006 و2007 وجود تجاوزات واضحة لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية تتعارض في مجملها مع مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، ما يدل على سوء الإدارة المالية للمشروع».

وقدم ديوان الرقابة المالية جملة من الملاحظات المتعلقة بالمصروفات التي تمت على مشروع تنمية المدن والقرى خلال العامين 2006 و2007 التي تبلغ 3 ملايين دينار تقريبا، وتتمثل هذه الملاحظات في قيام الوزارة بالتفاوض مع المقاولين أصحاب العروض الأقل سعرا بهدف خفض قيمة عروضهم إلى أقل من 10 آلاف دينار، ما يعد مخالفا لأحكام المادة (33) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية التي تنص على أنه «لا يجوز للجهة المشترية الدخول في مفاوضات مع أي مورد أو مقاول بشأن عطائه»، تحقيقا لمبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص. علاوة على ذلك فقد انعكست هذه الممارسات سلبا على جودة الأعمال المطلوبة، إذ تسلمت الوزارة من أصحاب البيوت التي تم ترميمها الكثير من الشكاوى التي أشارت إلى توقف بعض المقاولين عن العمل من دون أن يقوموا بتنفيذ جميع الأعمال المطلوبة، بالإضافة إلى حدوث بعض الأضرار مثل تصدع الجدران بعد فترة وجيزة من انتهاء أعمال الترميم، كما أن هناك الكثير من الحالات التي تم فيها إلغاء بعض الأعمال المطلوبة على إثر تسلم العروض واللجوء بعد ذلك إلى إصدار طلبات شراء باعتبار أن تلك الأعمال أعمال إضافية، إذ لوحظ من خلال مراجعة عينة من البيوت التي تم ترميمها أن حوالي 56 في المئة من تلك البيوت شهدت إصدار طلبات شراء إضافية.

ومن الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية قيام الوزارة في العام 2007 بتجزئة الأعمال المتعلقة بتركيب عوازل الأمطار التي بلغت كلفتها 1.4 مليون دينار، من خلال إصدار طلبات شراء يتضمن كل طلب منها تركيب عوازل أمطار لعدد من البيوت تقل كلفة تركيبها عن 3 آلاف دينار، مما ترتب عليه عدم عرض تلك المشتريات على لجنة المشتريات بالوزارة وإفساح المجال للتعيين المباشر للمقاولين، وإصدار طلبات شراء لنفس المقاول وفي اليوم نفسه بقيمة إجمالية تجاوزت الحد الأدنى الذي يتطلب طرحها في مناقصة، ما يتعارض مع أحكام المادة (5) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

كما تحفظ ديوان الرقابة المالية على منح الكثير من المقاولين أعمالا تفوق إمكاناتهم المادية والبشرية، ما أدى إلى حدوث تأخير في الانتهاء من الأعمال وإلغاء الكثير من الطلبات، ويذكر في هذا الصدد قيام الوزارة بإلغاء 33 طلب شراء في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2007 بسبب عدم قدرة المقاولين المعينين على تنفيذ الأعمال الموكلة لهم.

وأوصى ديوان الرقابة المالية وزارة شئون البلديات والزراعة بالتوقف عن تجزئة أعمال مشروع تنمية المدن والقرى، والعمل على تنفيذه تلك الأعمال من خلال تجميع البيوت المزمع ترميمها في مجموعات وطرحها في مناقصة، لتفادي الصعوبات التي اعترضت الوزارة فيما يتعلق بعدم أهلية المقاولين الذين تعاملت معهم عن طريق التعاقد المباشر، والتأخير الذي حدث في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم، وعدم الدخول في مفاوضات مع المقاولين بشأن تخفيض عطاءاتهم عن الحد المطلوب لطرحها مناقصة عملا بأحكام المادة (33) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والعمل على تحديد جميع أعمال الترميم التي يتطلبها كل بيت بدقة وتنفيذها دفعة واحدة، بما يساعد على خفض مدة وكلفة تنفيذ أعمال الترميم، وتأهيل المقاولين للتأكد من قدرتهم على تنفيذ أعمال الترميم وتركيب عوازل الأمطار قبل تكليفهم بتنفيذ تلك الأعمال.

العدد 2150 - الجمعة 25 يوليو 2008م الموافق 21 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً