العدد 2177 - الخميس 21 أغسطس 2008م الموافق 18 شعبان 1429هـ

محاكم

حجز قضية عربي يحرّض زوجته على الدعارة

المنامة - علي طريف

حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الخميس) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر ثابت الحايكي قضية دعارة للحكم في 27 أغسطس/ آب الجاري مع استمرار حبس المتهمة السورية (الزوجة) والمتهم السوري (الزوج).

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه حرّض المتهمة الثانية وساعدها على ممارسة الدعارة حال كونها زوجة له وأقل من 18 سنة، كما أنه اعتمد بصفة جزئية على ما تكتسبه من الدعارة مقابل حصوله على مبلغ من المال. المتهمة وجهت لها النيابة العامة أنها اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكتسبه من ممارسة الدعارة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم والمتهمة أنهما لم يجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهما للإقامة في البلاد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن معلومات وردت إلى قسم حماية الآداب العامة من مصادر سرية أكدت تحريض المتهم زوجته على ممارسة الدعارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما، فتم تكليف أحد المصادر السرية بالاتصال بالمتهم والاتفاق معه فتوجه المصدر إلى مكان سكنهما وسلمه مبلغ ألف ريال سعودي من فئة 500 ريال.

وبعد ورود الإشارة من المصدر السري تمت مداهمة المتهمة وهي عارية والقبض عليها، وتم القبض على المتهم وعثر لديه على مبلغ 3500 ريال سعودي و490 دينارا.

حبس متهمَين ثملَين يسرقان عامل مطعم ويضربانه

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة أمس (الخميس) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر ثابت الحايكي بحبس متهمين في قضية سرقة، إذ قضت بحبس الأول 4 أشهر، والثاني شهرا.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه سرق نقودا مملوكة لمطعم في منطقة الحد.

المتهم الأول والثاني وجهت لهما النيابة العامة أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فأحدثا به الإصابات الطبية التي لم تعجزه عن الأعمال لمدة تزيد على 20 يوما.

وكان أحد المتهمَين قد اعترف أنهما ذهبا لمنطقة الحد وأحد المطاعم لتناول وجبة الإفطار وهما في حالة غير طبيعية بسبب تناولهما الخمرة وشم الغراء؛ مما جعلهما يعتديان على العامل في المطعم عند تأخره في تلبية طلبهما.

حبس متهم شهرا وإبعاده بعد إهانته شرطي مرور

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة المنعقدة أمس (الخميس) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر ثابت الحايكي متهما في قضية إهانة موظف عام والوقوف الخاطئ. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه أهان بالقول موظفا عاما (شرطيا أول من شرطة الإدارة العامة للمرور) وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته أعمال وظيفته، وقاد سيارة ولم يستمع لقرارات إدارة المرور بالامتناع عن الوقوف في الأماكن الخاطئة.

شركة تسويق تستأنف حكما يقضي بسداد 3500 دينار

استأنفت إحدى شركة التسويق والترويج وتصدر صحيفة إعلانات أمس (الخميس) الحكم الصادر بحقها والقاضي بسداد 3500 دينار للمدعي وهو إحدى شركات المجوهرات التي ادعت أن المستأنفة خدشت اعتبارها ووجودها؛ مما أدى إلى عزوف الزبائن عنها.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية قد حكمت مسبقا في الدعوى المذكورة بإلزام شركة التسويق أن تؤدي إلى شركة المجوهرات مبلغا قدره 3500 دينار والفائدة بواقع 5 في المئة من تاريخ رفع الدعوى حتى آخر السداد وألزمتها المصاريف في حدود المبلغ المقضي بـ20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

واستندت محكمة أول درجة في حكمها بتعويض المستأنف ضدها شركة المجوهرات على وجود أضرار مادية ومعنوية ولخدش اعتبارها المالي والمتمثل في المساس بالاسم لانصراف الزبائن عنها إلى محل تجاري آخر.

ومن جانبه، أوضح المحامي محمد التاجر موكلا من شركة التسويق أن «أوراق الدعوى قد بيّنت أن المستأنف ضدها لم تلتزم سداد قيمة الأقساط خلال أسبوعين من تاريخ النشر وأنها كانت تقوم بوقف صرف الشيكات في كل مرة حتى وصل التأخير إلى أكثر من 150 يوما أي 5 أشهر متتالية على الرغم من أن العقد قد نصّ على دفع مقابل النشر خلال 15 يوما».

وأفصح التاجر أن «العقد المرفق وأوراق الدعوى قد بيّنت أن شركة التسويق غير ملزمة بعدم نشر إعلان لمحلات أخرى منافسة كما بيّن شهود النفي والإثبات، وأن شركة المجوهرات نشرت إعلانا في مجلة أخرى بعد ما رفضت تسليم شركة التسويق نسخة الإعلانات الأولية لنشرها في مجلتها وفضلت التعامل مع مجلة أخرى».

وأضاف أن «الثابت في أوراق الدعوى كون فسخ العقد راجعا لخطأ شركة المجوهرات وتقصيرها في تقديم الإعلان ثم لجوؤها للنشر في مجلة أخرى فإن تعويضها عن فسخ عقدها مع المستأنف يقع مخالفا للقانون لتجاوزه ما استقر عليه الفقه والقضاء ولإفادة محدث الضرر من خطئه».

ولفت إلى أن «مواد القانون قد نصت على أن (إذا تضمن العقد وعودا متقابلة، وحال أحد شركاء العقد دون قيام الآخر بتنفيذ وعده، أصبح العقد قابلا للفسخ بخيار الفريق الذي منع بالصورة المذكورة، وحق له الحصول على التعويض عن الفريق الآخر كما لحقه من خسارة من جراء عدم تنفيذ العقد)».

وذكر أن «شركة التسويق هي من خسرت عقدها مع المستأنف ضدها وحيث أغفلت محكمة أول درجة كل ذلك وعوضت المستأنف ضدها دون المستأنفة فإن حكمها يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والثابت في الأوراق ومخالفة أحكام القانون؛ مما ينبغي إلغاؤه».

وقال التاجر: «إن حكم أول درجة بالتعويض عن ادعاء لا يوجد سوى ما يدحضه في مستندات الدعوى والاعتماد على أقوال الشهود فإن حكمها يكون قاصرا في التسبب مخالفا للثابت في الأوراق ينبغي إلغاؤه؛ ذلك انه لا يمكن لشاهدين أن يقررا قيمة الأضرار وتأخذ بشهادتيهما المحكمة إلا وجاء حكمها قاصرا وفاسدا ومخالفا القانون ينبغي إلغاؤه».

وطلب التاجر في مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به من إلزام المستأنفة بدفع مبلغ قدره 3500 دينار بلمستأنف ضدها مع إلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

العدد 2177 - الخميس 21 أغسطس 2008م الموافق 18 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً