العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ

«التأمين الاجتماعي»: ملتزمون بأدوات قانونية وتشريعية لصرف المكافآت

ردا على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

المنامة - الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 

11 مارس 2009

قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعليقا على ما نشرته الصحف المحلية في الأول من شهر مارس/ آذار الجاري، عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن طبيعة تسلم المكافآت من قبل ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة أسهما فيها: «إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وسابقتيها التأمينات والتقاعد، كانت مستندة إلى أدوات قانونية وتشريعية وقرارات عليا معتمدة بشأن صرف مكافآت ممثليها في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة اسهما فيها، كما وأن القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر عن نائب جلالة ملك، كان من أهم أهدافه توحيد وتوفيق الأنظمة والقرارات المطبقة في الهيئتين والتي سيكون من بينها نظام تمثيل موظفي الهيئة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي تساهم الهيئة في رأس مالها أسوة بكل الأنظمة التي تعمل الهيئة حاليا على توحيدها».

وأوضحت الهيئة في ردها: «استنادا إلى المادة (49) من القانون رقم (13) لسنة 1975 التي تضمنت أن (تكون لوزير المالية الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية وشئون الموظفين الخاصة بالهيئة)، وكذلك الفقرة (2) من المادة (61) من القانون ذاتها التي تضمنت أن (يتولى مجلس إدارة الصندوق وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة هذا الاستثمار وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك). فإن نصوص المواد السابقة المشار إليها قد سمحت لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العمل والشئون الاجتماعية بالنسبة للتأمينات الاجتماعية ولوزير المالية بالنسبة لصندوق التقاعد (رئيسا مجلسي الإدارة) بإدارة الشئون المالية وشئون الموظفين وكذا إدارة استثمارات الصناديق».

وتابعت «واستنادا إلى المادة (12) من قانون التأمين الاجتماعي التي نصت على (ولوزير العمل والشئون الاجتماعية الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة لشئون الموظفين الخاصة بالهيئة) وإلى البندين رقم (4 و6) من المادة رقم (9) من القانون ذاته والذين ينصان على (يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد والنظم واللوائح الحكومية ودون الرجوع إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة العامة والتصديق على مجالات توظيفها)».

وأضافت الهيئة «إن القرار رقم (1) لسنة 2007 الصادر عن وزير المالية رئيس المجلس الذي وافق عليه مجلس الإدارة في اجتماعه (57) المنعقد بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2006 قد نظم منذ تاريخه طبيعة تمثيل الهيئة في مجالس إدارات الشركات المساهمة بما فيها معايير اختيارهم وصلاحياتهم وواجباتهم ومكافآتهم. كما أنه استنادا إلى القرار رقم (4) لسنة 2004، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اجتماعه رقم 1 / 2004 المنعقد بتاريخ 13/7/2004، فقد تمت بموجبه (الموافقة على الاستمرار في اتباع نفس السياسة السابقة بالهيئة بالنسبة لمكافآت ممثليها في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الهيئة باعتبار ما يصرف لهم من مكافآت حق لهم). أي أن ما سبق التاريخ المشار إليه وما تلاه من تطبيق نظام خاص بصرف تلك المكافآت موافق عليه بقرار معتمد من قبل مجلس الإدارة. علما بأن الموافقة قد تمت بوجود وحضور ممثلي العمال في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية ومن بعدهم ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كأعضاء في مجلس إدارة الهيئة، الأمر الذي استمرت الهيئة في تنفيذه أسوة بالسابق بحسب نص قرار مجلس إدارتها المشار إليه الذي تمت بموجبه الموافقة على اتباع السياسة ذاتها التي تتبعها الهيئة كما أسلفنا».

وأوضحت «عليه فإن مجالس إدارة الهيئتين السابقتين التأمينات والتقاعد، المتعاقبة أقرت بتأييدها للطريقة المتبعة في صرف مكافآت ممثلي الهيئتين السابقتين، كما وقد أكدت حق ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات في الاحتفاظ بمبالغ المكافآت التي تصرفها الشركات التي تساهم الهيئة في رأس مالها، وذلك تقديرا منها للجهود التي يبذلها ممثل الهيئة للقيام بتلك المهمة من ناحية والمسئولية القانونية التي يتحملها بصفته الشخصية لقبوله بتمثيل الهيئة في مجلس إدارة الشركة من ناحية أخرى».

كما قالت الهيئة: «إن عدم التزام بعض الشركات بتطبيق أحكام المادة (190) من قانون الشركات لسنة 2001 التي تنص على أن تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثلة في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تصرف لهؤلاء الممثلين، لا يعيب قرارات مجلس الإدارة بصرف مكافآت مجالس الإدارة لممثليها في تلك المجالس، إذ إن النتيجة واحدة من حيث صرف المكافأة لممثلي الهيئة سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر».

وأشار الهيئة إلى أن «هذا الموضوع مطروح للبحث في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الحالي حيث أن المجلس في اجتماعه رقم 5/2008 المنعقد بتاريخ 23/10/2008، وفي ضوء مناقشته لتوصية لجنة الاستثمار بشأن لائحة حدود صلاحيات الاستثمار بالهيئة، وبناء على اقتراح إدارة الهيئة فقد أصدر قراره رقم (10) بإنشاء لجنة تسمى لجنة التعيينات والمكافآت وتكون من مهماتها ترشيح ممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم الهيئة في رأس مالها وتحديد مكافآتهم، وكلف إدارة الهيئة بإعداد تصور لنظام اللجنة على أن يعرض هذا التصور في الاجتماع اللاحق لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وقد قامت الهيئة بإعداد التصور وتم عرضه على المجلس في اجتماعه رقم 1/ 2009 المنعقد بتاريخ 15 /1/ 2009 حيث تم تأجيل مناقشته إلى الاجتماع رقم 2/ 2009 المقرر عقده بتاريخ 26 /2/ 2009 حيث تقرر تأجيله أيضا للاجتماع التالي».

وأضافت «إن السياسة المتبعة في جميع مجالس إدارات الشركات المساهمة حصول أعضائها على المخصصات المالية جراء ما يتحملوه من أعباء قانونية ومسئوليات إدارية، وليست مستثناة منها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تصرف تلك المكافآت وفقا لحكم المادة (188) من قانون الشركات التجارية المشار إليه أعلاه، في حدود نسبة (10 في المئة) من صافي الربح بعد خصم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا أو السنوات التي لا توزع فيها أرباحا على المساهمين».

العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً