العدد 2492 - الخميس 02 يوليو 2009م الموافق 09 رجب 1430هـ

بدء تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة

بدأت وزارة العمل يوم الثلثاء الماضي تطبيق القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهرا و4 عصرا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب.

وكشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي عن ضبط عدد من أصحاب الأعمال المخالفين خلال اليومين الماضيين.

وأشار الحايكي إلى أن وزارة العمل تطمح خلال العام الجاري إلى أن يصل معدل الوفيات بسبب الإجهاد الحراري إلى الصفر بعد أن شهد العام الماضي حالة واحدة فقط، فيما شهد العام قبل الماضي (2007) ست حالات وفاة.


الحايكي: 6 حالات وفاة في 2007 وحالة واحدة في 2008

ضبط مخالفين لقرار حظر العمل وقت الظهير خلال اليومين الأولين

الوسط - محرر الشئون المحلية

بدأت وزارة العمل يوم الثلثاء الماضي في تطبيق القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو/ تموز الجاري وأغسطسم آب المقبل.

وكشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي عن ضبط الوزارة عددا من أصحاب الأعمال المخالفين خلال اليومين الماضيين من تنفيذ القرار، مشيرا إلى أن الوزارة أخطرتهم كخطوة أولى بمخالفة القرار وخصوصا أن التنفيذ مازال في أيامه الأولى.

ودعا الحايكي أصحاب الأعمال بالالتزام بالقرار حفاظا على سلامة العمال، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي أبداه أصحاب الأعمال خلال العامين الماضيين اللذين نفذا فيه القرار، مما انعكس بالإيجاب على مستوى السلامة المهنية في مثل هذه الفترات.

وأشار الحايكي إلى أن وزارة العمل تطمح خلال هذا العام إلى أن يصل معدل الوفيات بسبب الإجهاد الحراري إلى الصفر بعد أن شهد العام الماضي فقط حالة واحدة، فيما شهد العام قبل الماضي (2007) ست حالات وفاة.

وأوضح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة بوزارة العمل أن جميع مفتشي القسم العمالي وقسم السلامة المهنية بوزارة العمل سيعدون على تنفيذ حملات التفتيش خلال الشهرين المقبلين لتأكد من التزام المؤسسات بتنفيذ القرار.

وأقامت وزارة العمل بقاعتها الرئيسية صباح أمس (الخميس) ثالث ورش العمل الأسبوعية التي تحمل عنوان «الإجهاد الحراري في بيئة العمل»، وذلك ضمن حملتها المتزامنة مع إشرافها على تطبيق القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتحدث في ورشة طبيب الأمراض المهنية بشركة نفط البحرين (بابكو) محمد المطوع بشأن مخاطر الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منها، إذ استعرض العوامل المساعدة للوقاية من الإصابات، والخطوات الأساسية لتقييم إمكانية حدوث مخاطر الحرارة وظواهر المشكلات الصحية للتأثير الحراري وأعراض الإصابات بضربات الحر وهي إحدى أخطر الأعراض التي قد تودي بحياة العامل وطرق معالجتها، كما تطرق المحاضر إلى طرق الإسعافات الأولية ونشر ثقافتها بين العمال.

وكان مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوكالة أحمد الحايكي قد افتتح الورشة بكلمة أكد فيها على التعاون القائم مع طرفي العمل وهما العمال وأرباب العمل في تنفيذ القرار الوزاري، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير بيئة عمل سلمية وصحية تخدم عملية الإنتاج نفسها في المنشآت المعنية بالقرار الوزاري العاملة في قطاع المقاولات الإنشائية والبناء، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت بالفعل زياراتها التفتيشية من أول من مايو/ أيار على مواقع العمل الإنشائية وسوف تستمر الحملة التفتيشية حتى نهاية أغسطس المقبل حسب نص القرار.

كما تناول مهندس السلامة المهنية بقسم السلامة المهنية بالوزارة حسين الشامي إحصاءات حظر العمل خلال العامين الماضيين بما في ذلك معدل وقوع الحوادث والجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها طرفا الإنتاج، الأمر الذي يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف النبيلة والإنسانية للقرار المذكور لضمان توفير السلامة وأدواتها للقوى العاملة في القطاع المذكور خلال هذه الفترة الصعبة من فصل الصيف.


تعديل قرار «لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر وزير العمل مجيد محسن العلوي قرار رقم (13) لسنة 2009 بتعديل القرار رقم (26) لسنة 1976بشأن تشكيل واختصاصات لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته وعلى الأخص المادة رقم (141) منه، وعلى القرار رقم (26) لسنة 1976 بشأن تشكيل واختصاصات لجنة البت في طلبات المنشآت بوقف العمل بها،قرر الآتي:


مادة (1)

يستبدل بنص المادة (3) من القرار رقم (26) لسنة 1976 بشأن تشكيل واختصاصات لجنة البت في طلبات المنشآت لوقف العمل بها النص الآتي:

«على اللجنة ان تقدم إلى وزير العمل تقريرا بنتيجة بحثها لاتخاذ القرار اللازم خلال شهرين من تاريخ وصول الطلب إلى وزارة العمل فإذا انتهت هذه المدة دون البت نهائيّا في طلب توقف المنشأة عن العمل جاز لصاحب العمل وقفه، وتخطر الجهات المعنية للعمل على تنفيذ الحلول المشار إليها».


مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

العدد 2492 - الخميس 02 يوليو 2009م الموافق 09 رجب 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً