العدد 2592 - السبت 10 أكتوبر 2009م الموافق 21 شوال 1430هـ

مدير بنك الإسكان بين يدي القضاء اليوم

يتحدّد مصير المدير السابق لبنك الإسكان المدان بالسجن 10 سنوات، بمثوله صباح اليوم (الأحد) أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، لنظر أولى جلسات طعنه على حكم إدانته من قِبل المحكمة الكبرى الجنائية. ويجب على المدير السابق - الذي لم تنفذ فيه العقوبة - المثول أمام الهيئة القضائية لنظر طعنه على الحكم، ذلك بسبب أن التهم المسندة إليه جنايات، أو سقوط الاستئناف واعتباره كأن لم يكن في حال تغيبه عن الجلسة القضائية. وبحسب القانون فإن حضور المدير المتهم بالاستيلاء على المال العام للمحكمة يأتي بمثابة تقديم نفسه إلى سلطات الأمن لتنفيذ عقوبة السجن 10 سنوات المقررة في حقه. وفي حال حضور المتهم للجلسة القضائية، من المؤكد أن يتقدم وكيله المحامي سعد الشملان بطلب إلى قاضي المحكمة للإفراج عن موكله.


المتهم البريطاني غادر البلاد قبل صدور العقوبة بحقه

مدير «الإسكان» بين خياري السجن 10 أعوام أو سقوط «الاستئناف»

الوسط - عادل الشيخ

يتحدّد مصير المدير السابق لبنك الإسكان المدان بالسجن 10 سنوات، بمثوله صباح اليوم (الأحد) أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية، لنظر أولى جلسات طعنه على حكم إدانته من قِبل المحكمة الكبرى الجنائية.

ويتوجب على المدير السابق -الذي لم تطبق عليه العقوبة- المثول أمام الهيئة القضائية لنظر طعنه في الحكم، ذلك بسبب أن التهم المسندة إليه جنايات، أو سقوط الاستئناف واعتباره كأن لم يكن في حال تغيّبه عن الجلسة القضائية.

وبحسب القانون فإن حضور المدير المتهم بالاستيلاء على المال العام إلى المحكمة يأتي بمثابة تقديم نفسه إلى سلطات الأمن لتنفيذ عقوبة السجن 10 سنوات المقررة في حقه.

وفي حال حضور المتهم للجلسة القضائية، من المؤكد أن يتقدم وكيله المحامي سعد الشملان بطلب إلى قاضي المحكمة للإفراج عن موكله وعدم القبض عليه استبعادا للحكم الصادر تجاهه، وتلبية هذا الطلب تحتاج إلى مسوغات قانونية قوية تقنع القضاة بأن يبقى المدير طليقا.

أما في الحالة الثانية، وهي تغيّب المدير السابق عن حضور الجلسة، فإن ذلك يعني سقوط الاستئناف وكأنه لم يكن، وبقاء العقوبة السابقة كما هي، وفي حال تغيّبه بعذرٍ مقبولٍ وقاهر تقتنع به المحكمة كخضوعه للعلاج مثلا، فإن ذلك يجعل من المحكمة أن تتخذ قرارا بتأجيل نظر القضية لحين مثوله أمامها.

أما الاحتمال الثالث، فهو إرجاء نظر القضية لضم ملف الدعوى من المحكمة الكبرى الجنائية لمكتب محكمة الاستئناف العليا الجنائية.

ويسعى المدير المدان إلى إلغاء عقوبة السجن مدة 10 سنوات المقررة في حقه إثر إدانته من قِبل المحكمة الكبرى الجنائية، بالإضافة إلى إرجاع المبالغ المالية الملزم بدفعها بحسب الحكم القضائي الصادر.

وفي حين لايزال المدير السابق طليقا، إلا أنه وفور النطق بالحكم القاضي بسجنه لمدة 10 سنوات تقدم وكيله المحامي سعد الشملان بلائحة استئناف إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية يلتمس فيها تبرئته واستبعاد عقوبة لسجن رأفة بموكله لكِبر سنه ومراعاة لحالته الصحية.

وبعد طول انتظار لسماع منطوق الحكم في القضية التي بقت تدور في أروقة المحاكم مدة تزيد على الخمس سنوات، لم يرتضِ المدير المدان الحكم الصادر بحقه، ولجأ إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وذلك ضمن جهوده المبذولة للابتعاد عن أقسى عقوبة.

أما المتهم الثاني في القضية وهو المراقب المالي (بريطاني) فقد قضت المحكمة بإدانته بالسجن مدة 5 سنوات وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ فترة العقوبة، إلا أن المتهم المدان غادر البلاد قبل فترة غير وجيزة من النطق بالحكم، وذلك بعد قبول طلبه في رفع منع السفر عنه.

وفي ذات الحكم القضائي الصادر بحق المتهمين، قضت المحكمة بتغريم كلٍ منهما مبلغ 334 ألفا و372 دينارا وإلزامهما بسداد مبلغ 621 ألفا و430 دينارا إلى البنك؛ فيما برأت المحكمة المتهم الثالث وهو رئيس الحسابات في البنك.

وكان المتهمون الثلاثة قد تغيبوا عن الحضور خلال جلسة النطق بالحكم، واكتفوا بحضور محاميهم.

يأتي ذلك في حين يطالب وكيل بنك الإسكان المحامي عبدالرحمن غنيم بتعويض مالي -في دعوى مدنية مرفوعة من قبل البنك ضد المتهمين- يزيد على 322 ألف دينار.

وقد شهدت جلسات محاكمة المدير التنفيذي السابق لبنك الإسكان ومعاونيه أحداثا مثيرة خلال الأعوام السابقة، وخصوصا تلك الدفوع التي قدمها وكيل المدير السابق المحامي سعد الشملان، الذي طلب في أكثر من جلسة استجواب مسئولين ووزراء سابقين.

ويبدو أن الحكم النهائي والبات في هذه القضية التي شغلت الرأي العام سيصدر بعد طول انتظار، لعدم رضا المدير بالحكم الصادر بحقه وتقدمه بالاستئناف، ومن المرجح أن يطعن المدير على حكم الاستئناف لدى محكمة التمييز وذلك في حال عدم رضاه عن الحكم أيضا، ومن المعروف أن محكمة التمييز تنظر الدعاوى بعد فترة زمنية طويلة من التقدم بالطعن على الحكم، وذلك لكثرة القضايا التي تنظرها ومحدودية الجلسات المنعقدة.

ولم تمكث أوراق هذه القضية في أدراج محددة، فدارت ملفات الدعوى من المحكمة الكبرى الجنائية إلى مكاتب الخبراء والمدققين، ومن ثم إلى المحكمة الصغرى الجنائية، لتتوجه بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإلى محكمة التمييز، لتعود إلى المحكمة الكبرى الجنائية من جديد، وحاليا لدى محكمة الاستئناف العليا، وكان السبب في ذلك هو الحكم القضائي السابق الذي نطقت به المحكمة الكبرى الجنائية في بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2007 والمتمثل في عدم اختصاصها نوعيّا بنظر الدعوى لكون المتهمين ليسوا موظفين عموميين، وإحالتها القضية إلى المحكمة الصغرى، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف في 13 مايو/ أيار 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية للاختصاص بنظرها تأسيسا على أن المتهمين من المكلفين بخدمة عامة، وفقا لنص المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يرتضِ المدير السابق حكم محكمة الاستئناف فلجأ للطعن عليه لدى محكمة التمييز، التي أيدت حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية لأدراج المحكمة الكبرى الجنائية التي نطقت أخيرا بالحكم.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى مدير بنك الإسكان السابق والمتهم بالاستيلاء على مال عام بلغ أكثر من مليون ونصف مليون دينار ومعاونيه عدة تهم، هي أنهم من العام 1998 حتى نهاية 2002 بصفتهم موظفين عموميين؛ الأول مدير عام البنك والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، إذ استغل المتهم الأول وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك مبالغ بلغت 302 ألف و95 دينارا المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها، واستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها 334 ألفا و372 دينارا المملوكة لجهة عمله بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضا إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.

كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة الإضرار بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل. وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفا و877 دينارا.

ووجهت النيابة العامة إليه تهمة أنه استغل وظيفته وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55 ألفا و262 دينارا بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215 ألفا و840 دينارا بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.

فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (المراقب المالي للبنك)، أنه استغل وظيفته واستولى على 55 ألفا و262 دينارا، والاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مدير الحسابات في البنك)، مساعدة المتهم الأول والمراقب المالي للبنك على ارتكاب عدد من الجرائم

العدد 2592 - السبت 10 أكتوبر 2009م الموافق 21 شوال 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 10 | 3:43 م

      حاميها حراميها

      حاميه احراميها و ما خفي اعظم!

    • زائر 9 | 1:57 م

      اشمعنى بس هاالمدير ؟

      اكثر من عشرين سنة خدمة ومليونين اختلاس يعتبر شي بسيط . والاختلاسات مو بس فى الاسكان . الشي اللى نحتاج جواب لية اشمعنى بس ها المدير يتحاسب ؟؟

    • زائر 7 | 12:59 م

      بحرينى قنوع

      والله موبس أهو الى سرق ياريت اتشوفون أوضاع كل موظف والاستفسار عنه فى وزارة الاسكان وشرط اكيد محصل بيت او ارض او اى شى يخص الاسكان ترى اللعبه فى الاسكان على مستوى والله انا سمعت شخص وللاسف يقولون له اذا تبقى بيت ادفع 3 الاف دينار والمشترك فى هالشى سورى وبحرينى من الاسكان بس مابلغت عنه لان راح من عندى عن طريق الصدفه .

    • زائر 5 | 9:56 ص

      بحرانيه وأفتخر

      والله حرام هاذي المبالغ كله أتروح وأحنه قاعدين في الشوارع لو بهلمبالغ بانين لينه بيوت جان محد تم أعاني ويا الأسكان

اقرأ ايضاً