العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ

«تشريعية النواب»: شبهة دستورية تعتري «قانون الصيدلة»

الوسط - المحرر البرلماني 

30 نوفمبر 2009

ذكرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، في تقري رها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997، في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2009، أن «المادة 40 مكررا - 1 من مشروع القانون لم تحدد نسبة الرسوم أو حدودها القصوى، وبذلك تكون خالفت أحكام المادة 107 من الدستور، الأمر الذي انتهت معه اللجنة، وبعد البحث والمداولة، إلى عدم السلامة الدستورية لنص المادة 40 مكررا من مشروع القانون».

وقالت اللجنة في توصيتها إنه «بالنسبة إلى الرسوم... فقد سلك الدستور في شأنها سلكا وسطا بأن أجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، لكنه لم يشأ أن يكون هذا التفويض مطلقا وإنما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته (...) وأخصها أن تكون في حدود القانون، أي أن يحدد القانون حدودها وتخومها ويشي بملامحها، مبينا العريض من شئونها، فلا يحيط بها في كل جزئياتها».

وأشار إلى أن «تفويض السلطة التنفيذية يكون في استكمال ما نقص من جوانبها، فالقانون هو الذي يجب أن يحدد نوع الخدمة التي يحصل عنها الرسم ونسبته أو حدوده القصوى التي لا يجوز تخطيها بأن يبين حدودا لها»، ونبه إلى أن «ذلك من أجل ألا تنفرد السلطة التنفيذية بهذه الأمور على خلاف ما أوجبه الدستور من أن يكون تفوضيها في فرض هذه الرسوم في حدود القانون».

من جهته، أوضح المستشار القانوني طارق عبدالجواد شبل أن «المشروع تشوبه شبهة عدم الدستورية في المادة (40/أ) مكرر، إذ إن المادة لم تحدد نسبة الرسم أو حدوده الدنيا والعليا، وذلك استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2009م والمتعلق بمشروع قانون بشأن إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية».

العدد 2643 - الإثنين 30 نوفمبر 2009م الموافق 13 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً