العدد 2870 - الخميس 15 يوليو 2010م الموافق 02 شعبان 1431هـ

البلوشي تصدر قرار تنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في «الاتجار بالبشر»

وزيرة التنمية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في 17 يونيو/ حزيران 2010، قرار رقم (51) للعام 2010 بشأن تنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم.

وجاء في المادة الثانية من إقرار مراكز الإيواء أنه «فيما عدا مراكز الإيواء التي تؤسسها الدولة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس وتشغيل مركز إيواء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة».

واشترطت المادة الثالثة في طالب الترخيص بتأسيس مراكز الإيواء أن يكون شخصاً طبيعيّاً كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وأن تتوافر لديه الإمكانيات المالية لإنشاء وتشغيل مركز الإيواء، وأن يدير مركز الإيواء بنفسه أو عن طريق مدير بعينه بحيث تتوافر فيه أو في من يعينه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذا القرار، وأن يبيّن في الطلب مصدر تمويل مركز الإيواء المراد تأسيسه والمبالغ المخصصة لتشغيله والقدرة على استمرارية تمويله.

أما المادة السادسة من القرار، فحددت عدداً من الاشتراطات والخدمات في مركز الإيواء لتحقيق أغراضه، وهي أن يكون له مبنى مستقل، ويشترط في المبنى أن يكون مستوفياً للشروط الصحية واشتراطات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة، والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة (إدارة الرعاية الاجتماعية في الوزارة)، وأن تتوافر فيه المعايير والاشتراطات التي تحددها الإدارة، وأن يكون له مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية بحيث أن يكون بحريني الجنسية وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجنسيات العربية، فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى».

واشترطت المادة أن يكون مدير المركز «كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ذي علاقة بالنشاط المطلوب مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في المجال ذاته أو في إدارة مراكز ودور الإيواء، في حين يجب أن يكون العاملون الموظفون في مركز الإيواء مؤهلين، ويجب تحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها وكيفية تعيين الموظفين وتحديد مصادر رواتبهم ومقدارها وطريقة صرفها، ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية أولاً ثم من الجنسيات الأجنبية وفق الأحكام نفسها، وذلك بعد استطلاع رأي الإدارة وأخذ موافقة الوزارة بشأن موظفي مركز الإيواء».

وأوضحت المادة السابعة أن «على مركز الإيواء عند استقباله للمجني عليه وإيوائه إبلاغ الجهات التالية عنه فوراً مع تزويدهم بالبيانات الأولية بشأنه الوزارة والجهة المعنية بوزارة الداخلية واللجنة (لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص) إذا كان المجني عليه أجنبياً».

وأكدت المادة الثامنة أن «على مركز الإيواء قبول وإيواء المجني عليهم الذين يحولون إليه من الوزارة أو وزارة الداخلية أو اللجنة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة».

وألزمت المادة الحادية عشرة مركز الإيواء بالحصول على إذن مسبق من الإدارة لقبول أية هبات أو وصايا أو تبرعات.

وذكرت المادة الثالثة عشرة أنه «تخضع جميع الإجراءات الخاصة بالمجني عليهم للسرية التامة، ولا يجوز تزويد أية جهة، فيما عدا الجهات المذكورة في المادة (7) من هذا القرار، بمعلومات أو تقارير أو مستندات أو بيانات عن المجني عليهم إلا بموافقة الوزارة».

وألزمت المادة الخامسة عشرة صاحب ترخيص مركز الإيواء «بتقديم تقرير مالي سنوي للإدارة عن مركز الإيواء معد من قبل مدقق خارجي معتمد».

وأوضحت المادة السادسة عشرة أنه «فيما عدا السكن الذي توفره الدولة، يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تخصيص سكن للمجني عليهم أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لاعتماد هذا السكن، ويعطى مقدم الطلب إيصالاً بتاريخ تقديم الطلب، وتتولى الإدارة إجراءات اعتماد السكن».

وشددت المادة الحادية والعشرين على أنه «لا يتم استقبال المجني عليهم أو إيواؤهم إلا من خلال الجهات التالية: الوزارة أو الجهة المعنية بوزارة الداخلية أو اللجنة (لجنة تقييم وضعية الضحايا الأجانب للاتجار بالأشخاص) إذا كان المجني عليه أجنبيّاً، ويكون استقبال المجني عليهم وإيواؤهم تحت إشراف مشرف السكن الذي يتعين عليه تزويد الجهات المذكورة في هذه المادة بتقارير دورية عنهم».

وأشارت المادة الخامسة والعشرون إلى أن الخدمات التي يقدمها مركز الإيواء أو السكن للمجني عليهم مجانية ولا يجوز أن يتقاضى عنها رسوماً أو أي مقابل عنها.

وحظرت المادة التاسعة والعشرون على صاحب ترخيص مركز الإيواء، الذي تقرر إلغاء ترخيصه اختياريّاً أو إجباريّاً، وعلى القائمين بإدارته، التصرف في أمواله، وتؤول الأموال المتبقية من أعمال التصفية إلى أحد المراكز أو الدور التي تعمل في مجال الرعاية أو الإيواء والتي تحددها الوزارة.

وأكدت المادة الثلاثون أنه «في حالة مخالفة مركز الإيواء أو السكن لأي حكم أو شرط من شروط وأحكام الترخيص والاعتماد المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص أو في هذا القرار، يتم إخطاره بوقف أو إزالة المخالفة، فإذا لم يلتزم بذلك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع مركز الإيواء أو السكن تحت إدارة الوزارة لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غلق مركز الإيواء والسكن إداريّاً لمدة 3 أشهر أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد، بحسب الأحوال، ويحق لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر عن الوزير أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به».

العدد 2870 - الخميس 15 يوليو 2010م الموافق 02 شعبان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 9:10 ص

      الله يوفقج

      الله يوفقج على فعل الخير ندري الحمل ثقيل وايد لكن ربنا معاج دامج تسعين دوم للخير

    • زائر 1 | 1:46 ص

      جندول تمر

      وين علاوة الغلاء ...

اقرأ ايضاً