العدد 3005 - السبت 27 نوفمبر 2010م الموافق 21 ذي الحجة 1431هـ

«الاستئناف» تؤيد فرض الحراسة القضائية على شركة مقاولات كبرى

إثر نزاع بين الأطراف بشأن ملكية وإدارة الشركة

الوسط - محرر الشئون المحلية 

27 نوفمبر 2010

قضت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله بدير وعضوية القضاة مجدي محمد وعديلة حبيب، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أنشطة إحدى شركات المقاولات الكبرى، والمتخصصة في عمليات الحفر وإنشاء الأساسات، وعينت حارساً قضائياً عليها لإدارة الشركة المدعى عليها الإدارة الحسنة وتحصيل ريعها، وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل ثلاثة أشهر.

ويأتي ذلك الحكم بعد نزاع بين أطراف ومالكي الشركة على إدارتها، إثر تقدم المدعى عليهم باستئناف حكم محكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم ورفضت الاستئناف المقدم.

وكان وكيل الشركة المحامي فاضل المديفع قد تقدم بمذكرة رد على لائحة الاستئناف.

في حين بررت المحكمة حكمها بأنه من المقرر أن استئثار بعض الشركاء في شركة محاصة بإدارة وأرباح الشركة من دون الشركاء الآخرين يجيز لهؤلاء المحافظة على حقوقهم ومصالحهم فيها، وطلب وضع أموال الشركة تحت الحراسة القضائية حتى تفصل المحكمة المختصة في موضوع النزاع القائم بينهم.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من ظاهر الأوراق أن المستأنف قرر نقل ملكية الشركة محل التداعي إلى أشخاص آخرين بما يتوافر معه النزاع والخطر ويترتب عليه استئثار أشخاص آخرين بالإدارة والأرباح ويصبح من الخطر بقاء الأموال تحت يدهم.

وانتهت المحكمة بالقول: «لما كان الحكم المستأنف قد ساير هذا النظر ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف».

وكان المستأنف قد طعن على الحكم مدعياً أن الشركة التي أبرمت مع المدعين تختلف عن الشركة المفروض عليها الحراسة القضائية، إلا أن المحكمة ردت على ذلك بأن الأوراق والمستندات تثبت عكس ذلك.

وتشير تفاصيل القضية إلى تقدم المحامي فاضل المديفع وكيلاً عن الشركة برفع دعوى قضائية لدى محكمة الأمور المستعجلة بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة.

وأوضح المديفع حيثيات النزاع قائلاً: «إن المدعيين رجلي أعمال ومالكين لعدة شركات دولية متخصصة في الأعمال الإنشائية وعمل الأساسات ومعالجة الخرسانة، ويملكان مع شركاء آخرين الشركة المشار إليها في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف «بما أن المدعيين أجنبيا الجنسية فإنهما لا يستطيعان تأسيس شركة في مملكة البحرين يقوم نشاطها على مقاولات البناء وعمل الأساسات وفقاً لقانون الشركات البحريني الذي يمنع على غير البحريني ممارسة هذه الأنشطة رسميّاً».

وتابع «لذلك اتفق المدعيان مع المدعى عليه على استخراج سجل تجاري باسمه الشخصي على أن تكون المؤسسة التجارية في حقيقتها مملوكة للمدعيين وعلى أن يحولها فيما بعد إليهما، وأن تؤسس كخطوة أولى شركة محاصة بينهما تكون إدارة هذه الشركة والإشراف على أعمالها المالية والفنية والإدارية والتجارية وغيرها حقاً منفرداً للمدعيين فقط باعتبارهما المالكين الحقيقيين للشركة، وعلى اعتبار أن المدعى عليه ما هو إلا مالك صوري للسجل التجاري فقط باعتباره بحرينيّاً».

وأردف المديفع في لائحة الدعوى المقدمة إلى المحكمة أن «المدعى عليه قام بتحويل الشركة إلى شركة ذات مسئولية محدودة مع ابنته خلافاً للمتفق عليه بعقد شركة المحاصة وخلافاً لإرادة المدعيين، وقد قام المدعى عليهما بالتصرف في حسابات الشركة وإلغاء التوكيل الصادر للمدعيين وإغلاق حسابات الشركة في البنوك، فضلاً عن التلاعب الذي حصل في إدارة الشركة وتحميلها ديوناً باهظة، ومنع دخول المدعيين إلى الشركة أو الاطلاع على أوراقها، وتهديدهما بحل وتصفية الشركة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه بعقد شركة المحاصة، وكذلك الإقرار الموقع من المدعى عليه الذي يقر فيه بأنه ليس لديه أي حق أو صفة فعلية أو قانونية أو إدارية تجاه الشركة وأعمالها الاستثمارية، وأن جميع الأصول الثابتة والمنقولة بما فيها حق الاسم التجاري للشركة هي ملك خاص ومطلق للمدعيين».

وقال: «إن ما حدث من تطورات في الشركة استدعى إقامة الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة»

العدد 3005 - السبت 27 نوفمبر 2010م الموافق 21 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً