العدد 3008 - الثلثاء 30 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي الحجة 1431هـ

القضاء يأمر بإعادة أحد المسئولين السابقين لـ «التنمية السياسية» للعمل من جديد

قضت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس (الثلثاء) بإلغاء قرار مجلس أمناء معهد التنمية السياسية بفصل مدير مكتب الرئيس التنفيذي السابق للمعهد من منصبه، بعد اتهامه في قضية فساد المعهد، والتي تم على إثرها تغيير إدارة المعهد.

وحكمت المحكمة بإلغاء قرار الفصل المطعون فيه فيما قضى بفصل المدعي من العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المعهد بالمصروفات في حين رفضت المحكمة تعويض المدعي.

وكانت وكيلة مدير مكتب الرئيس التنفيذي السابق للمعهد المحامية فاطمة الحواج تقدمت برفع دعوى إدارية طالبةً الحكم ببطلان وإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، المتمثل في إيقاف موكلها عن العمل، وعودته إلى عمله، مع ما يترتب على ذلك من آثار وسريان راتبه من تاريخ إيقافه عن العمل. وأوضحت الحواج وقائع القضية المرفوعة بالقول: «كان المدعي يعمل منسق برامج مكتب المدير التنفيذي للمعهد، على الدرجة الوظيفية الثانية رتبة 13، إذ تم انتدابه من الديوان الملكي للعمل في المعهد، وتم تعيينه بصورة دائمة بموجب قرار التوظيف الصادر عن المدير التنفيذي للمعهد».

وأضافت «استمر المدعي في أداء عمله بكل أمانة وكفاءة وإخلاص، إلى أن فوجئ بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2009 بالقرار الصادر عن رئيس مجلس الأمناء، المتمثل في إيقافه عن العمل بناءً على قرار بالإجماع، وذلك من تاريخ القرار وحتى إشعار آخر، وما يترتب على ذلك من منع المدعي من الحضور أو دخول مقر المعهد، إلا بإذن مكتوب من الرئيسة للتعاون مع لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس الأمناء».

وأشارت إلى أن «القرار الصادر عن مجلس أمناء المعهد قد صدر معيباً ومخالفاً للقانون، وعليه فإنه جدير بالإلغاء»، موضحة أن «الواقع لم يشهد مثول المدعي أمام أية لجنة تحقيق إداري مشكلة وفقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية وقانون إنشاء المعهد، أو حتى إعلان المدعي بضرورة حضوره لمثوله أمام أية لجنة تحقيق، وبالتالي فإن صدور القرار الطعين بهذا الشكل، ومن دون مراعاة لضوابط صدور القرارات، وعدم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، فإنه يكون معيباً بعيب الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون بما يوجب الحكم ببطلانه وإلغائه».

وأردفت «ذلك أن القانون رسم شكلاً معيناً وإجراءات معينة يجب اتباعها لكي يصدر القرار صحيحاً خالياً من العيوب التي تبطله، ألا وهو أن يتم إعلان الموظف بقرار الإحالة للتحقيق أولاً، ثم بعد ذلك يصدر قرار جهة الإدارة بتشكيل لجنة التحقيق، ثم إذا ارتأت جهة الإدارة وقفه عن العمل لأسباب تتعلق بضمان حسن سير التحقيق فالأمر جائز لها، وهو ما ورد بصريح نص المادة (61) من قانون الخدمة المدنية من جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك».

وقالت: «وبالتالي فإن صدور القرار بوقف المدعي عن العمل قبل إحالته للتحقيق وقبل إعلانه بقرار إحالته للتحقيق، يشكل مخالفة صارخة للقانون وما رسمه من إجراءات يترتب على مخالفتها البطلان».

وادعت وكيلة المتهم الثاني في قضية معهد التنمية السياسية المحامية فاطمة الحواج أن «قرار إيقاف موكلها عن العمل كان نتيجة شكاوى كيدية أثّرت على إرادة مصدر القرار».

وأوضحت ما أثارته بهذا الشأن بالقول: «الواضح أن إرادة رئيس مجلس الأمناء بالمعهد تأثرت وشابتها العيوب من خلال عدة شكاوى كيدية أدخلت الغش على إرادته وأثرت عليه، وكان الهدف الأساسي من هذه الشكاوى الكيدية هو الإطاحة بالمدعي من عمله».

وانتهت الحواج في هذا الخصوص إلى أن «من أهم هذه الشكاوى أن المدعى قد تم تعيينه من دون حصوله على مؤهل جامعي أو خبرة مناسبة تؤهله لهذا المنصب، على رغم أن الخبرات العملية للمدعي تؤهله وبجدارة لشغل الوظيفة، ويظهر ذلك من خلال السيرة الذاتية الخاصة به، فقد حصل على العديد من الدبلومات الدراسية؛ منها الدبلوم في العلاقات العامة والإدارة، وإدارة المكاتب من إحدى الأكاديميات المعترف بها، ودبلوم التسويق من معهد البحرين للتدريب، ودبلوم التسويق الخارجي من هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين، فضلاً عن خبرته المهنية كمدير للعلاقات العامة بمستشفى قوة الدفاع ، ثم في مركز البحرين للدراسات والبحوث».

العدد 3008 - الثلثاء 30 نوفمبر 2010م الموافق 24 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:36 م

      لا يصح إلا الصحيح

      كل الشكر و التقدير لمحامية المضلومين من الشعب البحريني السيدة الفاضلة فاطمة الحواج .
      التوقيع : بحريني أصلي يرفض أي ضلم

اقرأ ايضاً