العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

«الرقابة المالية»: مجلس أمناء «مركز البحوث» اتخذ قرارات بعد انتهاء ولايته

11 ألف دينار كوبونات الوقود في عام... مخالفات بالجملة

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 عن مخالفات بالجملة في مركز البحرين للدراسات والبحوث الذي ألغي العام الجاري بموجب مرسوم بقانون، منها اتخاذ قرارات من قبل مجلس أمناء المركز المنتهية ولايته منذ العام 2006 وعقدها لاجتماعات دون النصاب القانوني.

وأشار التقرير إلى أن «هناك ضعف في الرقابة على نفقات الوقود، إذ بلغت مصروفات وقود سيارات المركز الرئيسي 11 ألف دينار لسنة 2009، ولوحظ من خلال مراجعة الكشوف الشهرية لكوبونات الوقود بالمركز الرئيسي للعام 2009 أن الإجراء المتبع في قسم المالية والموازنة يقتصر على أخذ توقيع السائق على استلام الكوبونات الجديدة»، وتابع «ولا يطالب بترجيع كعوب الكوبونات المستخدمة قبل صرف الكوبونات الجديدة، ولا يوجد سجل للرقابة على مصروفات كوبونات الوقود للتأكد من مدى تناسب الكمية المستخدمة لكل سيارة مع أعمال المركز ما يضعف من عملية التأكد من صحة وشرعية صرفها».

فيما رد المركز بأن «قسم المالية والموازنة بإدارة الشئون المالية والإدارية فعلاً بالعمل بهذه التوصية».

ولفت التقرير إلى «انتهاء مدة مجلس الأمناء إذ تم تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث الأخير بموجب المرسوم رقم (24) لسنة 2003 بشأن إعادة تشكيل المجلس الصادر بتاريخ 26 مارس/ آذار 2003، ما يعني أن المجلس قد فقد صفته القانونية منذ 25 مارس 2008 أي قبل نحو عامين»، وتابع «وعلى رغم انتهاء فترة المجلس في 25 مارس 2008 إلا أنه عقد اجتماعه رقم (63) بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 بحضور أربعة أعضاء من أصل تسعة، أي بأقل من النصاب القانوني المحدد في المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بإنشاء المركز»، ونبه إلى أن «المجلس اتخذ في هذا الاجتماع عدد من القرارات مثل اعتماد التقرير الختامي للحسابات المالية للعام 2007، وإقرار موازنة السنتين الماليتين 2009 و2010، والموافقة على اختيار المدقق الخارجي على حسابات المركز لسنتي 2008 و2009»، مؤكداً أن «محاضر اجتماعات مجلس الأمناء منذ بداية تشكيله في 26 مارس 2003 حتى آخر جلسة عقدها في 12 أبريل/ نيسان 2009 عدم الالتزام بالحد الأدنى القانوني لعدد اجتماعات المجلس والذي يجب ألا يقل عن اجتماعين في السنة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981 بإنشاء المركز».

وأضاف التقرير «هناك عدم التزام في مركز جيومتك بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، بينما يعتبر مركز البحرين للدراسات والبحوث من الجهات الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، غير أنه تبين أن المركز قد درج على تنفيذ مشترياته التي تتجاوز 10 آلاف دينار دون طرحها في مناقصة عامة تحت إشراف مجلس المناقصات»، ونوه إلى أنه «تبين وجود عدد من أوامر الشراء تتعلق بمشتريات متجانسة طلبها المركز من نفس المورد في نفس اليوم أو خلال فترات زمنية متقاربة تجاوز مجموعها الحد الأدنى المطلوب لطرحها في مناقصة وهو عشرة آلاف دينار، ما يعد مخالفاً لأحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002».

ورد المركز بالقول «قام المركز الرئيسي مؤخراً بالتعاقد مع ذات الشركة بموجب عقد جديد لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات، وقام مركز جيومتك بالتعاقد مع شركة أخرى لنفس الغرض»، وتابع «بناء على حجم الأعمال (المشاريع) التي يحصل عليها مركز جيومتك يقوم باستئجار خطوط اتصالات من الشركة، ولا يمكن حصر تلك الأعمال مسبقاً، وسيقوم مركز جيومتك بأخذ موافقة مجلس المناقصات للتعاقد مع تلك الشركة».

وأردف التقرير «لوحظ عدم التزام المركز بمستويات الصلاحية المحددة باللوائح حيث تبين ما يلي: توقيع بعض العقود من قبل موظفين غير مخولين بذلك ما يخالف المادة (8) من لائحة المشتريات والخدمات العامة، قيام الرئيس التنفيذي لمركز جيومتك بتوقيع سندات الدفع بدلاً من مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ما يخالف الفقرة (ب) من المادة (23) من اللائحة المالية والتي تنص على أن «لا يدفع أي مبلغ من أموال المركز إلا بموجب سند الصرف على النموذج المقرر موقعاً عليه من مدير الشئون المالية والإدارية»»، مؤكداً «عدم التزام المركز بالمادة (69) من لائحة شئون الموظفين والتي تنص على أن «لا يجوز أن يزيد رصيد الإجازات المتجمعة للموظف عن 75 يوم عمل ويسقط حقه في أي فترة تزيد على تلك المدة» إذ قام المركز بترحيل أرصده إجازات بعض الموظفين من سنة لأخرى على رغم تجاوزها 75 يوم عمل في نهاية السنة».

ورد المركز «وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الأمناء، سيتم الالتزام بذلك اعتباراً من العام الجاري 2010».

ونوه التقرير إلى «عدم وجود سند قانوني لمكافأة الأداء والتأمين الصحي، ويقوم المركز بدفع مزايا لموظفيه مثل مكافأة الأداء والتأمين الصحي دون وجود سند قانوني يجيز ذلك لا في لائحة شئون الموظفين الخاصة بالمركز ولا في قانون الخدمة المدنية، وتفاصيل ذلك كما يلي:

مكافأة الأداء السنوية: بلغت تكلفة المكافأة المدفوعة عن سنتي 2006 و2007 مبلغ 30,387 دينار و55,860 دينار على التوالي ولم يتم دفع أي مكافآت عن سنة 2008.

التأمين الصحي الاختياري: يتحمل المركز جزء من تكلفة بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالموظف فقط، وقد بلغت تكلفة التأمين الصحي التي تحملها المركز 6,510 دينار و4810 دينار لسنتي 2008 و2009 على التوالي.

يشار في هذا الصدد إلى صدور موافقة من رئيس مجلس الأمناء بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 على دفع تأمين صحي ومكافآت سنوية لموظفي المركز إلا أن هذه الموافقة قد أتت بعد دفع المكافآت والتأمين الصحي، كما أن هذه الموافقة تخالف الفقرة (ب) من المادة الخامسة من المرسوم رقم (11) لسنة 198 بإنشاء المركز التي أسندت لمجلس الأمناء صلاحية «إقرار اللائحة الداخلية واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لشئون المركز».

فيما أشار المركز إلى «إدراج المخصص المالي لمكافأة الأداء السنوي والمخصص المالي للتأمين الصحي ضمن موازنة المركز للسنوات المالية 2007 و2008 و2009، وتم اعتمادها من قبل مجلس الأمناء، مما يدل على وجود اعتماد مسبق من قبل مجلس الأمناء. كما سيتم تضمين ذلك في مشروع تطوير اللوائح الداخلية للمركز».

ونبه التقرير إلى أن «المركز يستأجر سيارة للاستخدام الخاص لأمين عام المركز المعين بدرجة وكيل وزارة بقسط شهري قدره 800 دينار مما يخالف المادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 والتي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص سيارة خاصة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية». كما يخالف المادة (81) من اللائحة التنفيذية المذكورة التي قضت بصرف 300 دينار كبدل سيارة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم بدل استخدامهم سيارتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية».

واعتبر المركز في رده أنه «هيئة مستقلة لا تتبع ديوان الخدمة المدنية، فقد كان العرف السائد بالمركز هو استئجار سيارة لاستخدام الأمين العام كونه الممثل الرسمي للمركز في المحافل الرسمية، والعقد الحالي لاستئجار سيارة الأمين العام سينتهي بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2010، ولن يتم تجديده وسيتم مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهذا الخصوص»، وواصل «لوحظ من خلال مراجعة كشوف الرواتب للعام 2009 قيام المركز بدفع «علاوة ثابتة» شهرية لثلاثة موظفين تنفيذيين على الرغم من عدم وجود ما يجيز دفع هذه العلاوة في لائحة شئون الموظفين الخاصة بالمركز، كما أن اللائحة التنفيذية القانون الخدمة المدنية لا تقر دفع مثل هذه العلاوة»، مؤكداً أنه «تبين من خلال مراجعة كشوف الرواتب الشهرية خلال سنة 2009 للمركز الرئيسي ومركز جيومتك، عدم صحة صرف بدل الانتقال وبدل السيارة لبعض الموظفين»، واستكمل «يجمع بعض موظفي مركز جيومتك بين بدل انتقال بمبلغ 20 دينار شهرياً وبدل سيارة بمبلغ 80 ديناراً ما يعد مخالفاً لأحكام المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على أن «يصرف بدل الانتقال للموظفين بمعدل 20 ديناراً شهرياً، وذلك عدا الموظفين الذين يصرف لهم بدل سيارة، أو الذين توفر لهم الجهة التابعون لها وسائل النقل»»، وأردف «دفع بدل السيارة الكامل بمبلغ 60 ديناراً أو المخفض بمبلغ 30 ديناراً شهرياً لبعض الموظفين دون الاستناد على المسافة التي يقطعونها مقابل استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية مما يخالف المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المذكورة».

وواصل التقرير «تبين من خلال مراجعة رواتب الموظفين لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2009 منح مدراء الإدارات العاملين على الكادر البحثي بدل مواصلات بمبلغ 80 ديناراً، ما يعد مخالفاً لجدول رواتب الكادر البحثي المعتمد في 14 فبراير/ شباط 2008 الذي حدد بدل المواصلات بمبلغ 60 ديناراً لجميع موظفي الكادر البحثي بما فيهم مدراء الإدارات»، وتابع «كما لوحظ قيام المركز بدفع بدل مواصلات لأحد مدراء الكادر البحثي بمبلغ 40 ديناراً شهرياً على رغم أن المركز يوفر له مواصلات للانتقال من وغلى منزله»، ونبه إلى أنه «تم التوقف عن دفع بدل المواصلات لمدير إدارة الدراسات الاقتصادية، أو التوقف عن توفير مواصلات لنقله من وإلى منزله على أن يصرف له بدل مواصلات بمبلغ 60 ديناراً شهرياً».

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً