العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

مخالفات بإعفاء مستوردات غير عسكرية للجهات الأمنية

«شئون الجمارك»: كل ما تستخدمه تلك الوزارات يدخل في القانون حتى أواني الطبخ

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية ما اعتبره مخالفات في إعفاء مستوردات غير عسكرية للجهات الأمنية من الرسوم.

وأضاف التقرير «تبين من خلال فحص مستندات عدد من المعاملات التي تمت خلال العام 2009 والخاصة بإعفاء مستوردات قوة دفاع البحرين وقطاعات قوى الأمن الداخلي، قيام شئون الجمارك بإعفاء جميع مستوردات هذه الجهات بغض النظر عن كونها ذات طابع عسكري أو غير عسكري، مما يخالف أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2004»، وأشار إلى أن «تلك الإعفاءات قد منحت بموجب خطابات كتابية صادرة عن تلك الجهات تتضمن طلباً لإعفائها من دفع الضريبة الجمركية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الوزراء»، مطالباً بـ «ضرورة الالتزام بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2004 بإعفاء البضائع ذات الطابع العسكري فقط من الضريبة الجمركية وعدم إعفاء أي بضائع أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الوزراء».

فيما ردت شئون الجمارك باعتبار أن «هذا الإعفاء يتم حسب القانون الجمركي، إذ تم عرض هذا الموضوع على اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي بالأمانة العامة والتي أكدت أن الهدف من الإعفاء هو إعفاء مستوردات الجهات العسكرية بكافة قطاعاتها من الذخائر والأسلحة والتجهيزات ووسائط النقل العسكرية وقطعها لمساعدتها على أداء مهامها»، وتابعت «وتكون معفاة من الرسوم «الضرائب» الجمركية إذا ما تم استيرادها لهذه القطاعات وإن الإعفاء في إطار هذه المادة يشمل كافة واردات القطاعات العسكرية بما يمكن هذه القطاعات من القيام بأداء المهام الموكلة لها»، مشيرة إلى أن «جميع واردات الجهات العسكرية هي في الواقع للاستخدام العسكري للمباني والمنشآت والمتطلبات العسكرية الأخرى وإن بدى لنا بأنها للاستخدام المدني لان بعض الواردات كالسيارات مثلا ذات استخدام مدني إلا أن الجهات العسكرية تستخدمها لمهمات عسكرية»، وختم «فلا يمكن أن نلزم هذه الجهة بأن هذه السيارة للاستخدام المدني فقط، وينسحب على أواني المطبخ التي تستخدم في الثكنات العسكرية فهي تقع ضمن التجهيزات العسكرية طبقا للمادة (102) من قانون الجمارك الموحد».

ونبه التقرير إلى «عدم تغطية كل الدوائر الجمركية وهو ما أدى إلى عدم التدقيق على المعاملات التي يتم إجراؤها في كل من مطار البحرين الدولي (المسافرين) وميناء المحرق ومكتب الجمارك بمركز فرز البريد، أما المعاملات الجمركية الموجودة في شركات الشحن والنقل السريع كشركة (DHL) وشركة (GLS) فيتم مراجعتها من قبل موظفي التخليص أنفسهم»، مشيرا إلى أن «قيمة إيرادات معاملات تلك الدوائر الجمركية بلغت 7.9 ملايين دينار و8.8 ملايين دينار في عامي 2008 و2009 على التوالي»، وبين أن «شئون الجمارك تتأخر أحيانا في تحديث بيانات نظام الحاسب الآلي، فقد صدر على سبيل المثال القرار الوزاري رقم (124) لسنة 2008 بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بإعفاء بعض البضائع من الضريبة الجمركية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2009، إلا أن تعديل التعرفة في النظام لم يتم إلا بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2009 مما أدى إلى تحصيل ضرائب على بضائع معفية خلال الفترة من بداية سريان الإعفاء وحتى تعديل بيانات النظام»، مؤكدا أن «شئون الجمارك ليس لديها إجابات للعديد من الاستفسارات المتعلقة بالمرافئ الخاصة، كتحديد الجهة الحكومية المسئولة عن منح تراخيص إنشائها، والجهة مخولة بمنح تراخيص الأنشطة التي تزاول فيها ومراقبتها للتأكد من عدم تغيير ذلك النشاط بعد الحصول على التراخيص اللازمة».

وبين التقرير أنه «حفاظا على البضاعة من التقليل أو التبديل ومنعا لعمليات تفريغ ونقل البضائع بصورة غير شرعية عند نقلها، يقوم أخصائيو التخليص الجمركي بوضع أختام (أقفال من البلاستيك أو النحاس) على حاويات البضائع وتحصيل رسم قدره دينار واحد من كل ختم»، وأردف «كما تستخدم تلك الأختام من قبل ضباط التفتيش ضمن إجراءات تحتمها الدواعي الأمنية دون تحصيل أية رسوم عليها»، ولفت إلى أن «قسم المشتريات بشراء وتخزين الأختام دون تمييز بين الأختام المستخدمة لأغراض التخليص الجمركي (وهي برسم) والأختام المستخدمة من قبل ضباط التفتيش - بدون رسم)، كما لا يقوم القسم بإمساك سجل لمتابعة حركة مخزون الأختام من الوارد والصادر إلى المنافذ الأمر الذي لا يسمح بمطابقة الكميات المستخدمة من الأختام مع الرسوم المحصلة عليها والتي بلغت 46 الف دينار في عامي 2008 و2009 على التوالي».

ولفت التقرير إلى أنه «ونظرا لعدم تغطية النظام الآلي لشئون الجمارك لجميع العمليات والأنشطة المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية ونظراً لتوزيع البيانات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية على أكثر من منفذ جمركي وبالتالي صعوبة الحصول على البيانات الضرورية الخاصة بالإعفاءات من دفع الضرائب والرسوم الجمركية»، متابعا «تقوم شئون الجمارك دوريا بتجميع ملفات المعاملات المنجزة خلال فترة ما سواء كانت يدوية أو معالجة آليا ومسجلة بقاعدة البيانات ونقلها من المنافذ الجمركية إلى إدارة العلاقات الجمركية والمنظمات في الإدارة العامة للجمارك لحصر قيمة الإعفاءات وتحديد أصنافها وإعداد تقارير خاصة بشأنها باستخدام برنامج (Excel)»، معتبرا أن « هذا الإجراء ينطوي على مخاطر تتمثل في إمكانية تعرض الملفات للتلف أو الضياع، إضافة إلى هدر الجهد والوقت والموارد بسبب عدم الاستفادة من قاعدة بيانات النظام الآلي لرصد المعاملات المعفية المعالجة آليا»، وواصل «كما تبين عدم اكتمال قيمة الإعفاءات المسجلة بالحسابات الختامية لشئون الجمارك للسنتين 2007 و2008، والتي بلغت 67 مليوناً و64 مليون دينار على التوالي، إذ لا يتم حصر وتسجيل الإعفاءات الممنوحة بموجب الامتيازات الخاصة كإعفاءات قوة الدفاع وقطاعات الأمن الداخلي، وإعفاءات الهيئات الدبلوماسية، وإعفاءات الجمعية الخيرية وغيرها»، ونوه التقرير إلى أن «شئون الجمارك تقوم بتحصيل مبلغ تأمين يفوق قيمة الضريبة الجمركية في حالتي نقص المستندات والإدخال المؤقت للبضائع، مما يخالف المادة (67) من القانون الموحد للجمارك والمادة الثانية من قرار رئيس الجمارك رقم (5) لسنة 2003 اللتين تقضيان بتستلم كفالة نقدية أو مصرفية تعادل قيمة الضريبة الجمركية»، ونبه أنه «بالإضافة إلى تجاوز مبلغ التأمين لقيمة الضريبة، لوحظ وجود تفاوت في قيمة مبلغ التأمين بين المعاملات حيث تراوحت بين 101 في المئة و194 من قيمة الضريبة الجمركية».

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً