العدد 3053 - الجمعة 14 يناير 2011م الموافق 09 صفر 1432هـ

الحكومة تحيل «المصادقة على بروتوكول النووية» إلى النواب

يلزم البحرين بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالطاقة الذرية وأماكنها

البروتوكول  مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلزم البحرين بتوفير المعلومات للوكالة
البروتوكول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلزم البحرين بتوفير المعلومات للوكالة

أحالت الحكومة مشروع قانون بالمصادقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يلزم البحرين بتوفير المعلومات التي تطلبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينظم عمليات زيارة المفتشين.

وأشارت هيئة التشريع والإفتاء إلى أنه «في إطار عضوية البحرين في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سبق أن صدقت بموجب القانون رقم (13) لسنة 2009 على الاتفاق الذي يربطها والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به»، وتابعت «وفي الإطار ذاته، وسعياً للعمل في إطار الشرعية الدولية لتعزيز عدم انتشار النووي عن طريق توطيد نظام ضمانات الوكالة، وتحسين كفاءته من ناحية»، وواصلت «ومن ناحية أخرى لضمان أن تراعي الوكالة أثناء تنفيذ الضمانات الحاجة إلى تجنب إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبحرين، أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية»، واستكملت «واحترام الأحكام المتعلقة بالصحة والأمان والحماية المادية وغيرها من الأحكام الأمنية السارية وحقوق الأفراد، واتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل حماية الأسرار التجارية والتكنولوجية والصناعية، وغير ذلك من المعلومات السرية».

وأوضحت الهيئة أن «البحرين وقعت لذلك في فيينا بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2010

على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين، والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، وبينت أن «البروتوكول يتألف فضلاً عن الديباجة من 18 مادة ومرفقين يشكلان جزءاً لا يتجزأ منه وفقاً للمادة (16)، إذ نصت المادة (1) على أنه تنطبق أحكام اتفاق الضمانات على هذا البروتوكول بقدر ما تكون متصلة بأحكام هذا البروتوكول ومتوافقة معها، وفي حالة تنازع أحكام اتفاق الضمانات مع أحكام هذا البروتوكول، فإن أحكام هذا البروتوكول هي التي تنطبق»، ونبهت إلى أن «المادة الثانية نصت على أن تزود البحرين الوكالة بإعلان يحتوي على وصف عام لأنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي، والمعلومات تحددها الوكالة على أساس الفوائد المتوقعة، فيما يتعلق بالفعالية أو الكفاءة بشأن الأنشطة التشغيلية ذات الصلة بالضمانات (...) ووصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع، ووصف لحجم العمليات المنفذة في كل مكان يشارك في الأنشطة المحددة في المرفق الأول بهذا البروتوكول، ومعلومات تحدد مكان مناجم ومصانع تركيز اليورانيوم ومصانع تركيز الثوريوم وحالتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية التقديرية السنوية»، وبينت أن «المعلومات تشمل المواد المصدرية التي لم تصل إلى التركيب والنقاء المناسبين لصنع الوقود أو إثرائها، ومعلومات بشأن كميات المواد النووية المعفاة من الضمانات بمقتضى الفقرة (36) من اتفاق الضمانات، وأوجه استخدامها وأماكنها، ومعلومات بشأن المكان أو المعالجة الإضافية للنفايات المتوسطة، أو القوية الإشعاع التي تحتوي على بلوتونيوم، أو يورانيوم شديد الإثراء، أو يورانيوم - 233 (...) ومعلومات بشأن الأنواع المحددة من المعدات والمواد غير النووية المسرودة في المرفق الثاني، والخطط العامة لفترة السنوات العشر التالية، فيما يخص تطوير دورة الوقود النووي، ووصف عام لأنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي، ووصف عام للأنشطة وهوية الشخص، أو الكيان الذي يضطلع بتلك الأنشطة».

العدد 3053 - الجمعة 14 يناير 2011م الموافق 09 صفر 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً