العدد 3084 - الإثنين 14 فبراير 2011م الموافق 11 ربيع الاول 1432هـ

منى المؤيد: الطعن في مسئولية «مشرفي العمل» يشجعهم على الإفلات من العقوبة

منى المؤيد
منى المؤيد

قالت رئيسة جمعية حماية العمالة الوافدة منى يوسف المؤيد إن القانون الدولي الذي يطبق بمملكة البحرين يقر بصورة مستوفية أن صاحب المنشأة يتكفل بالمسئوليات المترتبة عند إصابة أو وفاة العامل في مكان العمل، مشددة على أن الطعن في المواد الدستورية التي تحمل مشرف العمل المسئولية المفترضة عن الأخطاء والحوادث العمالية التي تنتهي إلى وفاة أو الإصابات يشجعهم على الإفلات من العقوبة.

جاء ذلك في رد على ما تقدمت به المحامية فاطمة الحواج من طعن دستوري على مواد الاتهام فيما يتعلق بمسئولية مشرف العمل المفترضة عن الأخطاء والحوادث العمالية التي تنتهي إلى وفاة أو الإصابات.

والمواد المطعون عليها دستوريّاً؛ هي: المادة (342/1) من قانون العقوبات، والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) للعام 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل.

وقالت المؤيد في ردها «أود أن ألفت عنايتكم إلى ما تم نشره في صحيفتكم في العدد رقم 3075 يوم الأحد (6 فبراير/ شباط 2011)، تحت عنوان طعن دستوري على مواد اتهام «المسئولية المفترضة لمشرفي العمل بالمنشآت» فإن المواثيق الدولية أقرت بحقوق العمال كافة وتحديداً المتمثلة في إصابات العمل.

وأضافت أن القانون الدولي الذي يطبق بمملكة البحرين يقر بصورة مستوفية أن صاحب المنشأة يتكفل بالمسئوليات المترتبة عند إصابة أو وفاة العامل في مكان العمل وخصوصاً عندما تكون المنشأة لا تعمل بالقوانين المشترطة للأمن والسلامة، حيث تعرض العمال لمخاطر مهنية خطيرة جدّاً تؤدي إلى فقدان الحياة، وأن المشرف أو المدير مسئول بشكل عام عن العمال وما يحصل في مكان العمل والطرق والأساليب المتبعة لإنجاز العمل وعن المتابعة وتطبيق القوانين المهنية وبذلك فهو المسئول المباشر عن أي تقصير.

وذكرت أنه «بخصوص الطعن في هذه المواد المهمة فإن تعرض جميع العمال بمختلف جنسياتهم ومجالاتهم للخطر والاستغلال وتشجيع أصحاب المنشآت على الإفلات من العقوبة يؤدي إلى الفوضى والاستهتار بحقوق العمال وهو يؤدي إلى الاستهتار بحقوق الإنسان وشرعية القانون».

وبينت أن قضية العامل المتوفى في المصنع تحول دون الطعون في المواد الدستورية الأساسية التي تحفظ حقوق العامل الذي أفنى عمره من أجل إنجاز عمله وتحقيق الربح لمصنعه، ومن واجب أصحاب المصنع هنا التحقق من أسباب التقصير ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في هذه القضية التي أدت الى إزهاق روح من دون ذنب بدلاً من الطعن في تلك المواد، مذكرة أن هذا العامل لة أسرة يعولها ومعتمدة كليا عليه لتوفير قوتها اليومي وفي هذه الحالة فقدت شخصاً عزيزاً عليها ومعيلها أيضاً مما يزيد من الأمر سوءا وظلما لحق شرعي أقرته كل المواثيق الدولية والمحلية، داعية إلى تحكيم العقل والضمير الإنساني قبل المكسب المالي.

وكانت المحامية تقدمت بالطعن دستورياً على مواد الاتهام فيما يتعلق بمسئولية مشرف العمل المفترضة، عن الأخطاء والحوادث العمالية التي تنتهي إلى الوفاة أو الإصابات لمجرد أنه مدير أو مسئول، لمخالفتها مبادئ الدستور المتمثلة في شخصية العقوبة وشخصية المسئولية الجنائية.

وأوضحت الحواج أن المواد المطعون عليها تخالف المواد الدستورية وهي: المادة (20/ أ، ب، ج) من دستور مملكة البحرين للعام 2002، التي نصت على أنه: «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، «العقوبة شخصية»، «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون». هذا، وتعود التفاصيل والأسباب الأولية لتقديم الطعون الدستورية إلى وقائع قضية تقديم النيابة العامة مدير عام مصنع لاتهامه في قضية وفاة أحد العمال.

العدد 3084 - الإثنين 14 فبراير 2011م الموافق 11 ربيع الاول 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 11:52 ص

      رد على زائر 1 بخصوص مكاتب المحاماة

      نعم أنا معك
      صديقي يعمل في مكتب محاماة مشهوور له سمعته لكن المحامية التي يعمل عندها أبخل من ما يكون ...
      مافي إحساس لهالمتدرب المسكين
      الله على كل ظالم

    • زائر 1 | 8:36 ص

      لابد من مراقبة مكاتب المحاماة لظلمهم المتدربين

      ماذا عن مسؤولية صاحب العمل عن رواتب الموظفين ..ماذا عن تجاهل صاحب العمل الخاص عن فرض رواتب للموظفين المتدربين ؟!! في مكاتب المحاماة
      نلاحظ بعض مكاتب المحاماة لا يفرض رواتب للموظفين المتدربين وكأنما يستغل هؤلاء لتخليص معاملاتهم لصالحه بحجة انه يتدرب ويستفيد فلا داعي لفرض راتب
      حتى تنعدم المكافآت ولا يوجد حاافز لحضور المتدرب !3 أشهر أو 4 أشهر والبعض الآخر أكمل الخمسة أشهر بدووون راتب ,أو ماذا عن فرض راتب 150 لمحامي تحت التدريب في حين انه من المفترض فرض راتب 200 أو 300 دينار؟!

اقرأ ايضاً