العدد 3225 - الأربعاء 06 يوليو 2011م الموافق 04 شعبان 1432هـ

رئيس الوزراء يصدر قرار بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 44 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي جاء فيه:
مادة (1)
تُنشأ لجنة تسمى " اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي" برئاسة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعضوية مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية نائباً للرئيس، وممثلين عن الجهات التالية لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد، وهي:
- الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (الثروة البحرية).
- هيئة شئون الإعلام.
- وزارة الثقافة.
- وزارة التربية والتعليم.
- وزارة الصناعة والتجارة.
- وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني .
- جامعة البحرين.
- غرفة تجارة وصناعة البحرين .
وتتولى كل جهة ترشيح من يمثلها في عضوية اللجنة, ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
مادة (2)
تهدف اللجنة إلى الإشراف على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه على نحو قابل للاستمرار، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء المملكة لالتزاماتها الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي, وعلى وجه الخصوص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف، وفي سبيل تحقيق أهدافها, تتولى اللجنة أداء المهام التالية :
- إعداد الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مع التحقق من شمول وفاعلية البرامج والأنشطة وتدابير الحماية الواردة فيها.
- متابعة تنفيذ وتحديث ومراجعة الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها, وذلك بصورة دورية ووضع آلية لتحديثها كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل ضمان أن تعكس تلك الإستراتيجـية والخطة، الأولويات الوطنية والمستجدات العالمية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.
- وضع الآليات اللازمة لإدراج ودمج متطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه على نحو قابل للاستمرار في استراتيجيات وخطط وبرامج القطاعات الأخرى في المملكة، والتنسيق والتعاون بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان تنفيذ تلك المتطلبات بصورة فاعلة.
- تحديد المواقع الأرضية والبحرية ذات الأهمية البيئية الفائقة واقتراح إعلانها كمناطق محمية ذات أهمية إقليمية أو دولية كموقع رمسار ومحمية المحيط الحيوي ومحمية التراث الطبيعي العالمي.
- العمل على وضع مبادئ توجيهية لاختيار المناطق المحمية وإدارة منظومة المناطق المحمية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويساهم في الإيفاء بالتزامات المملكة تجاه الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناطق المحمية .
- إبداء الرأي حول انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف ذات العلاقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، والتحقق من استيفاء البحرين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات المنضّمة إليها وذلك من خلال المساهمة في وضع التشريعات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بصورة فاعلة.
- مراجعة التقارير الوطنية التي ترفع بصورة دورية إلى سكرتارية الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.
- التنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة لبلورة موقف وطني موحد يعكس موقف مملكة البحرين تجاه القضايا البارزة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز المشاركة الفعالة للمملكة فيها بهدف إبراز الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على التنوع البيولوجي.
- اقتراح آليات تساهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي مع باقي الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية.
- الإشراف على تنفيذ الدراسات البيئية الهادفة إلى تقييم ودعم وتطوير الوضع القائم للتنوع البيولوجي في مملكة البحرين وتحديد الأنشطة البشرية التي تهدد أو قد تهدد استمرارية عناصره.
- اقتراح الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة للنهوض بالقدرات البشرية والفنية والمالية والمعلوماتية اللازمة لتعزيز تدابير الحفاظ على حماية التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه على نحو قابل للاستمرار في مملكة البحرين.
- اقتراح الخطط والبرامج التي تساهم في النهوض بالوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع البحريني بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع مشاركتهم في البرامج والأنشطة ذات الصلة.
- القيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي قد تسند إلى اللجنة بناء على تكليف من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
مادة (3)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك , ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس ، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس .
وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها تصدر بقرار من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
مادة (4)
على اللجنة أن تختار في أول اجتماع لها أميناً للسر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يقوم بإعداد سجل يتضمن وقائع اجتماعات اللجنة وما يقدم من اقتراحات, و ما تعده اللجنة من تقارير وما تستعرضه من وثائق وعروض مرئية خلال اجتماعاتها, كما يقوم بأية مهام تكلفه بها اللجنة أو رئيسها.
مادة (5)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة, لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.
مادة (6)
للجنة أن تطلب من الجهات الخاصة والعامة في مملكة البحرين والمنظمات الإقليمية والدولية التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها, وذلك وفقاً للطرق القانونية المتبعة.
مادة (7)
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء.
كما صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 45 لسنة 2011 بمنح علاوة التراخيض الجوية لبعض موظفي شئون الطيران المدني وجاء في مادته الاولى:
يمنح موظفو ادارة التراخيص الجوية بشئون الطيران المدني الحاصلين على المؤهلات والرخص الدولية المطلوبة لممارسة مهام التفتيش على عمليات الطيران والسلامة الجوية واصدار تراخيص وتصاريح الطيران علاوة شهرية تسمى "علاوة التراخيص الجوية " بفئات 650 دينار، 850 دينار، 950 دينار بحسب الدرجة الوظيفية.
ويحدد ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع شئون الطيران المدني الوظائف التي يستحق شاغلوها صرف هذه العلاوة وضوابط استحقاقها.
كما جاء في المادة الثانية من القرار انه على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار .
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً