العدد 3236 - الأحد 17 يوليو 2011م الموافق 15 شعبان 1432هـ

عاهل البلاد يصدر 3 قوانين بشأن رفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد أفراد قوة الدفاع والأمن العام

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة قوانين لسنة 2011 ، القانون الاول رقم 24 بشأن رفع الحد الادني لمعاشات الخاضعين لاحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وتعديلاته.
ونص القانون في مادته الاولى : على انه يكون الحد الادني للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لاحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 ( 200 دينار) شهريا وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون الى الحد المشار اليه اعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الاصابي الجزئي مع عدم صرف اية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
ويقتصر تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه او المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين او اكثر عند احالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية او الاصابية او العجز الطبيعي او الاصابي الكلي.
واذا قل سن صاحب المعاش عن تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين او من اليوم التالي لوفاته او اصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.
وجاء في المادة الثانية من القانون انه تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ احكام هذا القانون.
القانون الثاني رقم 25 بشأن رفع الحد الادني لمعاشات الخاضعين لاحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته.
ونص القانون على انه يكون الحد الادنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لاحكام قانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (200 دينارا ) شهريا وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون الى الحد المشار اليه اعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الاصابي الجزئي مع عدم صرف اية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه.
كما يقتصر احكام تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه او المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين او اكثر عند احالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية او الاصابية او العجز الطبيعي او الاصابي الكلي.
واذا قل سن صاحب المعاش عن تقاعده عن الخامسة والخمسين فتسري هذه الزيادة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ بلوغه الخامسة والخمسين او من اليوم التالي لوفاته او اصابته بعجز كلي قبل بلوغه السن المذكورة.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ احكام هذا القانون.
القانون الثالث رقم 26 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التامين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها وجاء فيه:

المادة الاولى:
استثناء من احكام المواد ( 38 ) و (39 ) و (43) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمواد (36 ) و (37 ) و ( 40 ) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 والمادة ( 38 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 .
يجوز للشخص الذي كان خاضعا للتامين وفقا لاحكام اي من هذه القوانين وانتهت خدمته ولم يكن مستحقا لمعاش التقاعد ولم يستلم المكافأة او تعويض الدفعة الواحدة ثم خضع للتامين مرة اخرى لدى جهة تامين غير التي كان خاضعا لقانونها طلب تحويل احتياطياته عن مدة خدمته او مدة اشتراكه في التامين لدى جهة التامين التي كان خاضعا لقانونها الى جهة التامين الخاضع لها عند تقديم الطلب وتلتزم جهة التامين السابقة بحساب تلك الاحتياطيات عن كامل مدة خدمته او مدة اشتراكه في التامين وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وتحويلها الى جهة التامين الجديدة.

المادة الثانية :
تحسب الاحتياطيات الواجب نقلها بين صناديق التقاعد والتامين المنشاة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1975 والمرسومين بقانونين رقمي 24 لسنة 1976 ، 6 لسنة 1991 بواقع حصيلة اشتراكات فرع تامين الشيخوخة والعجز والوفاة التي اقتطعت من مرتب الموظف او الضابط او الفرد وحصة الحكومة التي أديت لحسابهم او حصيلة حصة المؤمن عليه في اشتراكات تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل التي أديت لحسابه مضافا الى كل من الحصيلتين عوائد الاستثمار المحققة على الاشتراكات المحصلة خلال الفترة من تاريخ الخضوع للقانون الذي كان معاملا به حتى تاريخ تحويل الحصيلة الى الصندوق الذي اصبح تابعا له.

المادة الثالثة
مع مراعاة احكام القانون رقم 54 لسنة 2009 بتعديل المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 باصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وافراد قوة دفاع البحرين والامن العام تعتبر مدة الخدمة او مدة الاشتراك في التامين التي تحويلها احتياطياتها مدة متصلة مع مدة الخدمة او مدة الاشتراك الجديدة وتسري مستحقات الموظف او الضابط او الفرد المؤمن عليه على اساس مجموع المدتين وذلك وفقا لاحكام القانون الخاضع له عند انتهاء مدة الخدمة الاخيرة.

المادة الرابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً