العدد 3250 - الأحد 31 يوليو 2011م الموافق 29 شعبان 1432هـ

القضاء يأمر بتبليغ ممثل «التأمينات» بقضية إقصاء «اتحاد النقابات» من مجلس الإدارة

قررت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة القاضي خليفة المجيران وأمانة سر أحمد الحويحي، إرجاء القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى 3 أغسطس/ آب 2011، لتبليغ المدعى عليه.

وقال محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إنهم يطالبون بوقف قرارات مجلس إدارة الهيئة التي اتخذت خلال الاجتماعين الماضيين واللذين عقدا من دون دعوة ممثلي العمال الثلاثة، كما طالب الاتحاد بتوقيف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة حتى دعوة ممثلي العمال للمجلس.

وذكر المحامي أنه طلب من المحكمة تبليغ المدعى عليه في وزارة المالية وذلك بعد تبليغه على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي ردت بعدم معرفتهم بالمدعى عليه، على رغم أنه رئيس مجلس الإدارة في الهيئة.

وأضاف المحامي أن أهمية الدعوى المرفوعة من حيث إقصاء مكون أساسي من الأطراف الثلاثة في الهيئة وهم ممثلو العمال الذي تبعه انعقاد جلستين أو اكثر لأعضاء مجلس الإدارة دون دعوة ممثلي العمال لأسباب واهية ولا يمكن القبول بها، مشيراً إلى أن الخطورة في ذلك في القرارات التي اتخذها المجلس في ظل غياب ممثلي العمال، والمتمثلة في مكافآت وامتيازات عالية جداً لبعض أعضاء مجلس الإدارة وآخرين في الهيئة التنفيذية للتأمينات.

وأفاد المحامي أن وجود ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة هي صادرة بموجب مرسوم ملكي بتمثيلهم بأشخاصهم بغض النظر عن مكان عملهم، وذلك بعد ترشيحهم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وتابع المحامي حديثة بأن ممثلي العمال يعتبرون حماة لأموال العمال والموظفين، وذلك بعد اندماج الهيئة، كما انهم يراقبون مواضع صرف الأموال وطرق استثمارها وعدم العبث والتلاعب فيها كونهم من احرص أعضاء مجلس الإدارة على المبالغ المقتطعة من رواتب العمال والموظفين، والتيقن من صرفها في استثمارات ناجحة ومثمرة.

وبيَّن أنه ووفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فإن أهمية الدعوى المستعجلة أمام القضاء من حيث انها لم تفصل في اصل الحق وهو مدى قانونية حضور ممثلي العمال من عدمه وإنما فقط تقتصر بطلبات على وقف اجتماعات مجلس الإدارة ووقف تنفيذ القرارات الصادرة من تلك الاجتماعات التي لم يحضرها ولم يدعى لها أي ممثل عمالي.

ولفت المحامي إلى أن ممثلي العمال قد لجأوا بصفتهم أعضاء في مجلس الإدارة إلى القضاء المستعجل بعدما استنفدوا جميع الوسائل الودية عن طريق العديد من الخطابات المرسلة لوزير المالية والتي لم تلق أي تجاوب إيجابي.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سجلوا دعوى رسمية في محكمة الأمور المستعجلة ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بعد إقصاء ممثلي العمال من تشكيلة مجلس إدارة الهيئة، ما اعتبره الاتحاد خرقاً لقانون تشكيل المجلس القائم على مبدأ الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج.

وطالب الاتحاد في دعوته المرفوعة بوقف قرارات مجلس إدارة الهيئة التي اتخذت خلال الاجتماعين الماضيين واللذين عقدا من دون دعوة ممثلي العمال الثلاثة، كما طالب الاتحاد بتوقيف اجتماعات مجلس إدارة الهيئة حتى دعوة ممثلي العمال للمجلس.

واعتبر الاتحاد انعقاد المجلس بصورته الحالية واتخاذ قرارات من دون وجود ممثلي العمال على طاولة المجلس غير قانوني.

وخاطب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بصفته الوزير المسئول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بوقف ما أسماه الاتحاد بـ «تجاوزات الإدارة التنفيذية».

ويأتي خطاب الاتحاد لوزير المالية بعد إقصاء ممثلي العمال في القطاع الخاص الذين يسميهم الاتحاد من اجتماع مجلس الإدارة بحجة فصلهم من أعمالهم وعدم تمثيلهم للعمال.

وقال ممثلو العمال في خطابهم للوزير: «إن الرئيس التنفيذي للهيئة تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون 3 للعام 2008 (قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)».

وأكد الاتحاد أنه طعن في تشكيلة المجلس وخصوصاً أن المادة الرابعة من القانون تؤكد أنه لا يجوز عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة في ظل غياب أحد مكونات التمثيل الثلاثي (الحكومة، العمال، أصحاب العمل)، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية أخذت بمبدأ اكتمال النصاب القانوني وابتعدت عن اكتمال التشكيل الذي بني على أساسه مجلس إدارة الهيئة.

ورأى الاتحاد أنه كان من المفترض أن يتقدم رئيس المجلس وكيل وزارة المالية عارف خميس بطلب فتوى بشأن قانونية انعقاد المجلس في ظل عدم تشكيل أحد العناصر الرئيسية لمجلس الإدارة.

وأكد الاتحاد أن الهدف من إقصاء ممثلي العمال من الاجتماع كان واضحاً، إذ كان من أجل تمرير قرارات غير قانونية مثل مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات والتي تحفَّظ عليها العمال، إذ تبلغ مئات الآلاف من الدنانير، ولاستبعاد ممثلي العمال من لجان التدقيق والاستثمار، وهو الأمر المخالف للمرسوم رقم 55 للعام 2011 بشأن تعيين رئيس وأعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي أمر بتكملة المدة للأعضاء الجدد لسلفهم وليس إعادة تشكيل المجلس.

وقال ممثلو الاتحاد إن «الرئيس التنفيذي للهيئة أكد أن الفتوى القانونية لهيئة التشريع والإفتاء تؤكد بطلان عضوية ممثلي الاتحاد في مجلس إدارة الهيئة وتأتي بشرطين لا يوجدان في القانون؛ هما مجرد تفسير للمادة الأولى»، سائلاً: هل قام الرئيس بأخذ الرأي بشأن جواز عقد مجلس الإدارة اجتماعه وهو ناقص التشكيل؟

وأضاف ممثلو الاتحاد «لو سقط تمثيل أصحاب الأعمال والعمال سيكون النصاب القانوني صحيحاً، في ظل وجود 9 ممثلين من الجانب الحكومي، ما يشكلون نصاباً قانونياً (من أصل 14 عضواً يمثلون مجلس إدارة الهيئة)، فهل سيكون الانعقاد قانونياً في ظل إقصاء الشركاء الاجتماعيين؟».

كما سألوا: «كيف مرر المجلس فتوى ورأياً قانونياً لا يمكن أن يعتد به قبال المرسوم الملكي رقم 44 للعام 2008 الذي لم يصدر بخلافه مرسوم يلغيه، بعد أن حدد أسماء الممثلين وصفاتهم؟».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن «هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أكدت عدم صحة عضوية ممثلي العاملين في القطاع الأهلي، لانتهاء خدمتهم من جهات عملهم».

وأشار إلى أنه سبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن قرر في اجتماعه الذي عقد يوم الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2011)، بحضور اثنين من ممثلي العاملين في القطاع الأهلي، مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني كتابة للاستفسار عن مدى صحة استمرار ممثلي العاملين في القطاع الأهلي في عضوية مجلس إدارة الهيئة في حال انتهاء خدمتهم في الجهة التي يعملون بها في القطاع الأهلي.

وأضاف «بناءً على ذلك، طلبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني في كتابها بتاريخ (3 مايو/ أيار 2011)، الإفادة بالرأي القانوني، إذ جاء الرد بتاريخ (5 يونيو/ حزيران 2011)، ومفاده عدم صحة استمرار عضوية الأعضاء المذكورين في مجلس الإدارة كممثلين للعاملين في القطاع الأهلي، وذلك لانتفاء هذه الصفة عنهم».

وبيَّن الشيخ محمد بن عيسى أن رد «هيئة التشريع» أوضح أنه «طبقاً لنص المادة الرابعة بند (4) من القانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (يلزم لتعيين الأعضاء الممثلين للعاملين في القطاع الأهلي شرطان: الأول، أن يكونوا من العاملين في أحد قطاعات العمل الأهلي. والثاني، أن يتم اختيارهم من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين)».

ولفت إلى أنه «لما كان الثابت أن الأعضاء الثلاثة المذكورين انتهى عملهم في القطاع الأهلي ولم يتبين التحاقهم بأي عمل آخر في هذا القطاع حتى تاريخه، فإن صفة تمثيل العاملين في القطاع الأهلي تكون زالت عنهم، وبالتالي ينتفي أحد الشرطين المشار إليهما، ومن ثم فلا يجوز استمرار عضويتهم في مجلس الإدارة».

وأضاف الشيخ محمد بن عيسى «استناداً إلى هذه الفتوى تم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يوم الثلثاء (14 يونيو 2011) من دون دعوة الأعضاء المذكورين، والهيئة الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة». ونبه إلى أن انعقاد مجلس الإدارة يكون صحيحاً بحضور غالبية أعضائه، وتصدر قراراته بغالبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وذلك طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو ما حدث بالنسبة إلى اجتماع المجلس الأخير

العدد 3250 - الأحد 31 يوليو 2011م الموافق 29 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً