العدد 3257 - الأحد 07 أغسطس 2011م الموافق 07 رمضان 1432هـ

صدور مرسوم عن جلالة الملك بإنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 84 لسنة 2011 بإنشاء الصندوق الاجتماعي الوطني.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم: تطبيق احكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ – الوزارة: وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية .
ب – الوزير: وزير حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية .
ج – الصندوق: الصندوق الاجتماعي الوطني .
د – مجلس الادارة: المجلس الذي يدير الصندوق الاجتماعي الوطني .
هـ - المحافظ: وهي المراكز المالية الحالية والمستقبلية التي يتم الاحتفاظ بها في الحساب المصرفي للصندوق .
و – اللجان الوطنية: وهي اللجان الحالية المعنية بالطفولة والمعاقين والمسنين وغيرها من اللجان التي ستنشأ مستقبلا.
ز – المجالات: وهي المشروعات او الحالات او فئات محافظ الصندوق التي ينصب عليها تدعيم او تمويل الوزارة .
كما جاء في المادة الثانية من المرسوم :
انه ينشأ بالوزارة صندوقا مجمعا يتضمن عدة محافظ منفصلة للطفولة والمعاقين والمسنين يسمى " الصندوق الاجتماعي الوطني " ويتبع الوزير ويجوز بقرار من الوزير اضافة محافظ اخرى للصندوق .
وجاء في المادة الثالثة: ان الصندوق يختص بتدعيم وتمويل كافة المجالات التي انشىء من اجلها وعلى الاخص مايلي :
أ – كفالة المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة .
ب – كفالة رعاية المسنين .
ج – كفالة تأهيل وتعليم الاشخاص المعاقين .
د – كفالة الخدمات اللازمة لتنمية الاسرة .
هـ - تدعيم وتمويل كافة المنظمات والمؤسسات الاهلية المعنية بالفئات الواردة بهذه المادة .
كما حاء في المادة الرابعة من المرسوم :
ان يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الوزير وعدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة يمثلون الجهات المعنية المشكلة للجان الوطنية بما فيها وزارة التربية والتعليم ويصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة سنتان ، ويجوز اعادة تعيين ثلث اعضاء المجلس لمدة او لمدد اخرى بحيث لا تتجاوز كامل مدة العضو عشر سنوات متتالية ، وفي جميع الاحوال يجوز اعادة تعيين العضو الذي انتهت عضويته بشرط مرور سنتين على انتهائها .
وجاء في المادة الخامسة من المرسوم : ان يتولى ادارة الصندوق مجلس الادارة وله على الاخص مايلي :
أ – رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها .
ب – وضع الضوابط والاليات الخاصة بتوزيع الهبات والاعانات والمنح والتبرعات والمساعدات الاجتماعية وغيرها طبقا للقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها .
ج – اتخاذ مايلزم لتنمية موارد الصندوق .
د – اجراء الدراسات اللازمة بشأن الاوضاع المالية للمنظمات الاهلية التي تقوم بانشطة او مشاريع تدخل في نطاق التنمية الاجتماعية .
هـ - اعداد التقارير الدورية عن اعمال الصندوق .
و – اعداد اللوائح المالية والادارية للصندوق .
ز – كافة الاعمال الاخرى التي يرى الوزير طرحها او دراستها او اعداد تقارير بشأنها .
كما جاء في المرسوم المادة السادسة :
ان تتكون موارد الصندوق مما يلي :
أ – الاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن ميزانية الوزارة .
ب - الهبات والاعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويقرر الوزير قبولها .
ج – عوائد الاسواق الخيرية والانشطة التي ينظمها الصندوق واستثمار موارده .
المادة السابعة: ان يكون الصندوق لائحة مالية وادارية يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية مجلس الادارة.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً