العدد 3288 - الأربعاء 07 سبتمبر 2011م الموافق 08 شوال 1432هـ

«قضاة الانتخابات» يدعون المترشحين للالتزام باشتراطات الدعاية

محذرين من استخدام عبارات تحريضية أو مثيرة للطائفية

المنامة - اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات 

07 سبتمبر 2011

أكد قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، وجوب التزام المترشحين للانتخابات النيابية التكميلية بضوابط واشتراطات الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام القانون، منبهين إلى ضرورة توخي الحرص الشديد لتجنب استخدام أي عبارات أو شعارات يكون من شأنها إثارة الطائفية من خلال استدعاء أي سياقات خارجة عن إطار الثقافة والمصلحة الانتخابيتين أو أن تحمل دلالات ذات طابع تحريضي.

وشدد قضاة اللجنة العليا، في بيان صدر عنهم أمس الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2011)، على أهمية الالتزام بروح وأخلاقيات المنافسة الشريفة بين المترشحين واتباع الأساليب المتحضرة في ممارسة الدعاية الانتخابية، بما يكفل تهيئة وإتاحة الفرص المناسبة لتعرف الناخبين على المترشحين، والاطلاع على برامجهم لما يمثله ذلك من حق أصيل وأساسي للمترشح والناخب ضمن إطار الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

ولفت قضاة اللجنة العليا في بيانهم إلى أنه «في حين كفل القانون حق الممارسة الحرة للدعاية الانتخابية فإنه بيَّن عدداً من الواجبات، إذ إنه ووفقاً للمادة (22) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، يتعيَّن على المترشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية تقيد الالتزام باحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، وعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المترشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية، وذلك في ضوء الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون».

وأشاروا إلى حظر مشاركة الاتحادات والجمعيات والنقابات في أي دعاية انتخابية لأي مترشح، ومنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك حظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز، حسبما نص القانون.

ونبهت اللجنة العليا إلى ضرورة التزام المترشحين جميعهم بعدم استعمال علم وشعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية، بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، لافتة كذلك إلى عدم جواز استخدام الشعار الرسمي للانتخابات

العدد 3288 - الأربعاء 07 سبتمبر 2011م الموافق 08 شوال 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً