العدد 3329 - الثلثاء 18 أكتوبر 2011م الموافق 20 ذي القعدة 1432هـ

سنتان لمتهم بالتجمهر و«التحريض»

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

18 أكتوبر 2011

قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس متهم لمدة سنتين في قضية متهم بالتجمهر وتحريض على كراهية النظام، كما قضت المحكمة ذاتها على آخرين بالحكم ذاته، كما قضت المحكمة على متهمين آخرين بالتجمهر والشغب لمدة سنة.

وفي تفاصيل القضية الأولى وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه بدائرة أمن المحافظة الوسطى اشترك مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أنه حرض بطريق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وطلبت النيابة العامة ممثلة في سلطة الاتهام بمعاقبة المتهم طبقاً لنصوص المواد 92/2 و165 و178 و179 من قانون العقوبات. من جهته، تقدم المحامي السيد هاشم صالح بمذكرة دفاعية ذكر فيها أنه لما كان ذلك وما أوردته سلطة الاتهام من تهم منافية لواقع الدعوى وما شهد به شهود النفي وما تم إرفاقه من مستندات تبين بطلان القبض؛ فإن وكيل المتهم يقدم في إبداء الدفوع التالية والتي تؤكد من فحواها براءة المتهم موكلنا من التهم المسندة إليه من قبل النيابة العامة جملة وتفصيلاً.

وقال صالح: إن المتهم (موكلنا) يدفع ببراءته من التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، وحيث إن الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى يعتقد خطأ أنها تتوافر فيها الأدلة التامة النافية للجهالة لكون المتهم أذنب ولابد من إصدار الحكم بإدانته، وحيث إنه من المقرر قانوناً «من اللازم في أصول الاستدلال يجب أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج وأن الإحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الوقائع ولا تبنى على الظن والاحتمال للقاضي الجنائي؛ فإنه يدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع على المتهم، إذ إن من المعروف فقهاً وقانوناً أن «مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر وأحداث الشغب لا يتحمله جنائيّاً إلا الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر»، وحيث إن واقع الدعوى وظروفها وما أكده شهود النفي أن تاريخ القبض وساعته على المتهم لم تكن هناك ثمة أحداث شغب أو مواجهة مع قوات الأمن بل هناك زيارة من قبل أهالي المنطقة للمقبرة لكسار فاتحة المرحومة زينب حسن أحمد جمعة كما هو مقدم للمحكمة في مستند وهذا خلاف ما ادعى به شاهد الإثبات بأنه لا توجد مناسبة دينية أثناء الواقعة إلا أن المستند المقدم من قبلنا وهو شهادة وفاة المرحومة زينب حسن أحمد جمعة تؤكد أن هناك مناسبة دينية واستغل رجال الأمن واقع الحال بذهاب المعزين إلى المقبرة يعتقدون خطأ أن هناك أحداث شغب وقاموا برمي مسيلات الدموع والطلقات المطاطية ما أدى إلى تفرق المعزين وانتشارهم بين أزقة القرية.

وتابع صالح أن شهادة شهود النفي أكدت وبما لا يدع مجالاً للشك عدالة محكمتكم أن المتهم أثناء الإطلاق كان في منزله وأثناء خروجه تم القبض عليه أمام سيارته التي كان ينوي الذهاب بها إلى شراء وجبة الفطور كونه كان صائماً وأمام سيارته التي كان ينوي الذهاب بها إلى شراء وجبة الفطور وبالتالي حتى لو افترضنا جدلاً الأمر الذي نسوقه على المثال لا على الجزم والتأكيد أنه كانت هناك أحداث شغب ومواجهة مع رجال الأمن فإن المتهم موكلنا لم يشارك مع المعزين في الذهاب إلى المقبرة لتعزية أهالي المرحومة فكيف له أن يشارك في أحداث الشغب الأمر الذي يبطل القبض على المتهم موكلنا بنص المادة (281) «يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري» بانتفاء القصد الجنائي بنوعيه المادي والمعنوي.

كما دفع هاشم بتناقض أقوال شاهد الإثبات مع أقوال شهود النفي المتضمنة المستندات المرفقة والتي تدل على صحة أقوالهم، مفيداً بأن ذكر شاهد الإثبات أن تاريخ القبض لا توجد مناسبة دينية وهناك تجمع ما بين 60 شخصاً إلى سبعين بينما تقرير وفاة المرحومة زينب حسين أحمد جمعة يؤكد أن بتاريخ القبض على المتهم هناك مناسبة دينية وهي كسار فاتحة المرحومة وبالتالي يتأكد عدم صدق رواية شاهد الإثبات وتدعو عدالة محكمتكم إلى التشكيك في صحتها، كما ان ذكر شهود النفي أن تاريخ القبض على المتهم موكلنا لا توجد أي أحداث من أحداث الشغب من مواجهة رجال الأمن وسد الطرقات بينما شاهد الإثبات ذكر أن هناك أحداث شغب ومواجهة مع رجال الشرطة؛ فإذا كان المعزون على قبر المرحومة في المقبرة للتعزية وتعزية أهلها ما يقارب 450 شخصاً وذلك خلافاً لما قرره شاهد الإثبات؛ فما هو السبب لسد الطرقات ومواجهة رجال الأمن وتعريض حياة الكثير من الصغار والشيوخ للخطر.

وواصل هاشم أن شاهد الإثبات ذكر أن المتهم كان يركض وتبعه إلى أحد الأزقة بينما شاهد النفي الثاني ذكر أن رجال الشرطة كانوا يستقلون سياراتهم بسرعة جنونية ودخلوا في الممر وكانوا يتبعون اثنين من المعزين الذين كانوا في المقبرة بعد ما تم تفريقهم بإطلاق مسيلات الدموع ورصاص المطاط والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت هناك مواجهات وأحداث شغب وسد الطرقات بحاويات القمامة فكيف لثمانية أجياب أن تدخل إلى داخل القرية وبين أزقتها وتقبض على المتهم بينما الممر كان فيه سيارات كما أكد شاهد الإثبات أن هناك شخصين أو ثلاثة كان رجال الشرطة يتبعونهم وبشهادة شاهد الإثبات.

ولفت هاشم إلى أنه بخصوص تناقض كلام شاهد الإثبات بأنه لا يوجد أي شخص في الممر سوى المتهم والسؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان هناك 60 الى سبعين شخصاً كما ذكر شاهد الاثبات وذكر شهود النفي بأنه يوجد في المقبرة ما يقارب 450 شخصاً وتمت تفرقتهم بإطلاق مسيلات للدموع والرصاص المطاطي فهل يعقل ان يكون المتهم هو الشخص الوحيد الذي دخل الممر؟

واختتم صالح مذكرته بالالتماس أصليّاً: الحكم ببراءة المتهم موكلنا من التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلاً، واحتياطيّاً: إذا ارتأت عدالة محكمتكم خلاف البراءة أخذ المتهم بقسط من الرأفة والرحمة لما تشوب هذه الدعوى الكثير من الشكوك والتناقضات والتي هي بطبيعة الحال تفسر لصالح المتهم وأن مسئولية الجريمة التي تقع بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر لا يتحملها المتهم موكلنا حتى ولو افترضا جدلاً، أن هناك أحداث شغب وسد طرق فإن موكلنا لم يشارك فيها كونه صائماً وخرج لسيارته المركونة أمام منزله لشراء وجبة الفطور وبالتالي فإنه لا يتحمل مسئولية غيره وذلك استنادا لنص المادة (73/74 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم رقم (15) للعام 1976)

العدد 3329 - الثلثاء 18 أكتوبر 2011م الموافق 20 ذي القعدة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً