العدد 3350 - الثلثاء 08 نوفمبر 2011م الموافق 12 ذي الحجة 1432هـ

إلزام مطلقة بدفع 4 آلاف دينار لطليقها والمحامي يطعن في القرار

عمار الترانجة
عمار الترانجة

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية 

08 نوفمبر 2011

ناشد والد إحدى المطلقات وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التدخل لإنصاف ابنته من الحكم الصادر بحقها من المحاكم الشرعية السنية بإلزامها بأن تؤدي مبلغاً وقدره 4 آلاف دينار، للحصول على الطلاق من زوجها.

وقال الوالد: «دخلت ابنتي في حالة نفسية حرجة نتيجة ذلك». مضيفاً أن ابنته ظلت معلقة لمدة ما يقارب ثلاثة أعوام وهي في ريعان شبابها، وبعد صدور الحكم دخلت في حالة نفسية صعبة جدّاً.

وأشار إلى أن «تفاصيل القضية تعود إلى العام 2004، إذ إن ابنتي تزوجت وسافرت مع زوجها إلى شهر العسل وبعد ذلك رجعت إلى مسكن والدها، إذ هجرها زوجها لفترة طويلة من الزمن، ولم يدخل بها، ولم يطلقها ما حدا بها اللجوء إلى المحاكم عن طريق إقامة دعوى بطلب الطلاق للضرر وحكمت فيها المحكمة بطلاقها للضرر».

وذكر أن «العائلة تفاجأت بأن طليقها قام باستئناف الحكم وقامت محكمة الاستئناف بتبني فكرة المخالعة لابنته وإلزامها بمبلغ الخلع وبإرجاعها كامل المهر وقيمة الشبكة وهدية الصباحية ونصف مبلغ حفلة النساء والتي جاء بها طليق ابنتي مبالغ خيالية لا تمت إلى الواقع بصلة وإنما جاءت تقديراً منه، من أجل التربح والطمع، وهو ما يخالف القانون والنصوص التي رسمها قانون الأحوال الشخصية على رغم أن أساس دعوانا هي الطلاق للضرر وهو ما أثبتته محكمة أول درجة».

وقد تقدم المحامي عمار الترانجة بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد محكمة الاستئناف الشرعية السنية لـ «ارتكابها جريمة إنكار العدالة بمخالفتها النصوص القانونية الصادرة عن جلالة الملك الخاصة بقانون الأحوال الشخصية».

وقال الترانجة إن المحكمة المذكورة خالفت النصوص القانونية كنص المادة 144- ب الذي ينص على أن «تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له من كان أهلاً للشهادة» وهو ما أنكرته المحكمة في أسبابها للحكم الصادر.

وأضاف أن «محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية قضت بإلزام بحرينية بدفع 4 آلاف و575 ديناراً للزوج مقابل حصولها على الطلاق الخلع، وأن تلك المبالغ عبارة عن المهر والشبكة وهدية الصباحية بالإضافة إلى نصف مصاريف حفلة الزواج الخاصة بالنساء».

وأردف أن «الحكم الصادر عن المحكمة تتوافر فيه ارتكاب جريمة إنكار العدالة ضمن النصوص القانونية الصادرة عن جلالة الملك الخاصة بقانون الأحوال الشخصية»، مبيناً أنه «يمثل جريمة قائمة لارتكابها إنكار العدالة والنصوص القانونية التي شرعت لحماية المتقاضين أمام المحاكم والقضاء المستقل ولا يضار من تطبيقه بالشكل الصحيح الذي كفله الدستور والقوانين الوضعية».

ودفع بمخالفة تطبيق القانون والخروج عن الطلبات الواردة في لائحة الاستئناف المقدمة من قبل الزوج والفصل في طلبات جديدة من المفترض وفق القانون من إجراءات أن تقدم أمام محكمة أول درجة -الموضوع- على اعتبارها قضية جديدة.

وأشار إلى «تجاوز محكمة الاستئناف في تقدير قيمة المخالعة وهذا وجه آخر من أوجه نكران المحكمة للعدالة حيث نصت المادة (93 «ج») من قانون الأحوال الشخصية على أن يكون الخلع بتعويض تقدمه الزوجة بما أن يكون في حدود ما أعطاها الزوج من مهر»، منوهاً إلى أنه «بتطبيق المادة نجد ان المحكمة تجاوزت الحد لأبعد منه وفرضت على الزوجة مصاريف أخرى غير ملزمة بها قانوناً أو شرعاً».

وأوضح الترانجة أن «محكمة أول درجة قضت بتطليق الزوجة -المستأنف ضدها- من زوجها طلقة بائنة للضرر لهجرانها وعدم الإنفاق عليها لمدة أربع سنوات، والزوج استأنف الحكم وطلب في لائحة الاستئناف بطلان الحكم المستأنف مستنداً في طلبه إلى عدم منحه فرصة للدفاع عن نفسه أمام محكمة أول درجة وختم طلباته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني».

وقال ان المحكمة قامت بالنقيض وخالفت القانون بخروجها عن الطلبات الواردة في لائحة الاستئناف وطرحت المخالفة من تلقاء نفسها وحكمت بالمخالعة. لافتاً الترانجة إلى أنه اثناء إحدى الجلسات دار نقاش بين المحكمة والمستأنف ووكيلته بحضور المستأنف ضدها وطرح فكرة المخالعة لكن الزوجة لم تبدِ موافقتها، وقامت المحكمة بتبني الفكرة وتطليقها بالخلع

العدد 3350 - الثلثاء 08 نوفمبر 2011م الموافق 12 ذي الحجة 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 5:22 ص

      ياما تحت السواهي دواهي

      تستاهل زوجة ما تقدر الحياة الزوجية

    • زائر 13 | 2:29 م

      هذا مع تطبيق قانون الأحوال الشخصية!!!

      عجل الله يكون في عون النساء في المحاكم الجعفرية اللي من غير قانون وعلى كيف القضاة لاعبين لعبتهم بحقوق النساء الضايعه

    • زائر 12 | 12:55 م

      ويش يعني

      أنا متزوج من

    • زائر 11 | 8:10 ص

      كان الله في العون

      الله يعينها أوادم مريضة تغربل بنات الناس وياها.

    • زائر 10 | 8:08 ص

      ينعل هذا ما خل شئ ... كل شئ حسبه

      ليس هكذا تسوى الامور يا رجل
      انصف نفسك وأنصف هذه المرأة التي حبيت ان تكون اما لابنائك في يوم من الايام.
      وبعدين يا أخي ثلاث سنوات .... ليش ؟؟؟

    • زائر 9 | 4:43 ص

      مسخرة

      صج مايستحي على وجهه..إذا انت هاجرنها شلون تطلب منها هالمبالغ؟!

      ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

    • زائر 8 | 4:34 ص

      فأمساك بمعروف او تسريح باحسان!!

      للاسف لا توجد قوانين لحماية المرأة من ظلم وتعسف بعض ممن يحسبون على جنس الرجال, وهم في الواقع لا يمتون الى الرجولة بصلة! قلبي يعتصر الما على هذه المراة وعلى الكثيرات غيرها ممن اعرفهن شخصيا واللاتي ذقن مرارة الانتظار في المحاكم بحثا عن طلاق من اشباه الرجال

    • زائر 7 | 4:22 ص

      الخلع يشترط فيه قبول الطرفين به الزوج والزوجة وهذا من اوضح احكام الطلاق الخلعي

    • زائر 3 | 1:32 ص

      ياالله

      كيف يهجر المسكينه 3 أعوام ان من حقها أن تتقدم بطلب الطلاق
      استغفر الله ربي وأتوب إليه

اقرأ ايضاً