العدد 3437 - الجمعة 03 فبراير 2012م الموافق 11 ربيع الاول 1433هـ

مشروع قانون يلزم بالإبلاغ عن الإصابة بـ «الايدز»

يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، والذي يلزم الطبيب أو المخالطين للمصاب بالإضافة إلى الجهة التي يعمل بها أو من يعيش معه أو أياً من أقاربه بالإبلاغ عنه إلى الجهة المختصة أو إلى الجهة الأمنية، ويؤكد المشروع منع التمييز ضد المتعايش مع المرض.

وتشمل المادة الأولى من المشروع بقانون عدداً من التعاريف، إذ تعرف مرض الايدز بأنه «مجموعة أعراض وعلامات مرضية تنتج عن فيروس يضعف الجهاز المناعي في جسم الإنسان، ويطلق عليه (متلازمة العوز المناعي المكتسب)»، فيما اعتبرت المتعايش مع الفيروس هو «أي شخص يكون حاملاً أو مصاباً بالفيروس المسبب لمرض الايدز»، أما المخالط فعرفته بأنه «كل من خالط شخصاً مصاباً أو مشتبها بإصابته بمرض الايدز».

ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون بعد تعديلها من قبل اللجنة على أنه «تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للوقاية من مرض الايدز»، تتبع الوزير، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء تشكيلها ومدة عضويتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونظام عمل اللجنة». فيما عددت المادة الثالثة اختصاصات هذه اللجنة. وأوجبت المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم في المشروع الإبلاغ عن المصاب، إذ ذكرت أن «إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بالفيروس، وجب الإبلاغ عنه للجهة المختصة أو أقرب جهة أمنية». فيما ألزمت المادة الخامسة بعد إعادة الترقيم عدة جهات وأشخاص بالإبلاغ الوارد في المادة الرابعة وهم: الطبيب الذي قام بالكشف على المريض، والمتعايش مع الفيروس أو رب أسرته أو أقاربه البالغون المقيمون معه في محل إقامته أو المرافقون له متى توافر لديهم العلم بإصابته بالفيروس، والشخص الذي يقطن مع المتعايش مع الفيروس في سكن واحد بصرف النظر عن قرابته للمريض متى توافر لديه العلم بإصابته بالفيروس، والجهة التي يعمل بها المتعايش مع الفيروس متى علمت بإصابته بالفيروس.

وأشارت المادة الثامنة إلى أن «لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من الفيروس إلا بعد الحصول على موافقته الخطية في النموذج الذي يحدد بقرار من الجهة المختصة، ومع ذلك يجوز للجهة المختصة إجراء الفحص جبراً إلى أي شخص تقوم دلائل على إصابته بالفيروس»، فيما أجبرت المادة العاشرة اللجنة المختصة بالإبلاغ أحد الزوجين أو المخالطين للمريض في حالة إصابته ونصت على أن «إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بالمرض أو المخالطين للمتعايش مع الفيروس، فعلى الجهة المختصة إبلاغ الطرف الآخر شخصياً بذلك فور التحقق من الإصابة».

فيما أكدت المادة 17 أن المصابين لهم كل الحقوق ويمنع التمييز ضدهم، وبينت أن «يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كل الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم»

العدد 3437 - الجمعة 03 فبراير 2012م الموافق 11 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:45 ص

      المادة الخامسة

      ليس من المعقول اجبار المواطنين الحصول على اقرار قبل فحصهم لتأكد من خلوهم بهذا المرض وخصوصا ان سبل انتشاره متعددة وليس الاتصال الجنسي فقط وهو تعدي على حريات الافراد ويجب مراجعته ، فوفق لهذا المشروع الطبيب مجبر على التبليغ على حالة المريض اذا كان مصاب فما هنالك حاجة لتشديد

اقرأ ايضاً