العدد 3455 - الثلثاء 21 فبراير 2012م الموافق 29 ربيع الاول 1433هـ

«النواب» يرفضون تشريعاً لفرض رسوم بأثر رجعي على استخراج الرمال

أحمد: سرقات الأراضي تؤلم القلب...

القضبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب 

21 فبراير 2012

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.

وألغى النواب من المشروع بقانون المذكور مادة تدعو إلى فرض رسوم بأثر رجعي على استخراج الرمال، كما رفض النواب مشاركة المجالس البلدية في الموافقة على استخراج الرمال.

ومن جهته، ذكر النائب علي احمد أن «ما يؤلم القلب هو السرقات واستخراج الرمال من البحار بل إن بعض القطاع الخاص أنشأ مدناً بسبب استخراج هذه الثروة، ويؤلمني سحب هذه المادة».

وأضاف «يجب أن نوجد حلاً لهؤلاء الذين أجرموا في حق الوطن واخذوا ثروة كبيرة وبلغوا من الأموال وهذه حرام في بطونهم، وسحبها يعني التخلي عن هذا الحق».

وقال رئيس لجنة المرافق العامة النيابية حسن الدوسري «اتفقنا في الجلسة السابقة أن من لديه ملاحظات فليرفعها إلى اللجنة وتلقينا مقترحين، والترخيص يصدر من الوزير وإذا أردنا أن نشركهم فنحن نشركهم في عملية المراقبة على استخراج الرمال، والبلدية المختصة هي المجلس البلدي والجهاز التنفيذي ولم يتم استبعاد المجلس البلدي، فالترخيص هو للوزير ولكن تشاركه الهيئة العامة للبيئة والحياة الفطرية والبلدية المختصة».

وتساءل «ما هو الهدف من إضافة المجالس البلدية، خصوصا أن البلدية المختصة موجودة؟».

ومن جهته، قال النائب علي أحمد «إذا كنا نعرف التوزيع الجغرافي للبحر للمجالس البلدية فالبلدية المختصة تكفي ولكن إذا لم يكن هناك توزيع للجغرافية البحرية فنحتاج إلى لجنة خاصة».

وبشأن احتساب أسعار الرمال بأثر رجعي كما في المادة الرابعة من مسودة المشروع بقانون، قال رئيس اللجنة المالية النيابية علي الدرازي «كيف يمكن التحصيل وبأي شكل وهذه المادة ستدخل البلد في فوضى تحصيلية، وستدخل قطاع البناء في مشكلة أكثر مما هو فيه من مشكلات، اقترح إلغاء المادة الرابعة والخامسة والسادسة».

ومن جانبه، ذكر المستشار القانوني لمجلس النواب أن «الأصل أن القوانين تسري على التصرفات التي تأتي بعد القانون، ولكن هناك استثناء ولكن برأيي الخاص يجب ألا يتم التوسع فيه، وكلما تم تطبيق القانون بأثر رجعي سنرى اختلالاً في المراكز القانونية».

وأوضح رئيس لجنة المرافق النيابية حسن الدوسري «اللجنة أبقت المادة احتراماً للمجلس ورأيه ولكن بقاءها سيحدث خللاً كبيراً وأنا مع إلغائها».

فيما قال النائب عيسى الكوهجي «سلبيات هذا الأمر ستكون كبيرة خصوصا أن أصحاب الأموال إذا عرفوا أن هناك تطبيقاً فلن يأتوا للبحرين، نحن ضد الفساد المالي والإداري ولكن لا يمكن أن أكون مع هذه المادة وتطبيقها بأثر رجعي».

أما النائب لطيفة: القعود فقالت «نحن نتحدث عن أكثر من عشر سنوات، حتى المطالبات تسقط إذا مرت عليها هذه المدة، والتجاوزات التي حصلت يمكن استخدام الأدوات الدستورية بشأنها ولا يتم تعطيل هذا القانون المهم».

وأضافت «أميل لإلغاء هذه المادة لأنها صعبة في التطبيق وإسقطاها هو الطريق الذي سيؤدي لتمرير القانون».

وكانت مسودة نصوص المواد (4، 5،6) في مشروع القانون المذكور كالتالي «مادة (4) بعد إعادة الترقيم تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات استخراج وبيع الرمال البحرية التي تمت قبل صدوره، على أن يُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة بنسبة 40 % من القيمة السوقية له وقت صدور هذا القانون بالنسبة للفترة ما بين بدء سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وحتى 31 ديسمبر 2005، وبنسبة 60 في المئة من القيمة نفسها في الفترة ما بين 1 يناير 2006 وحتى اليوم السابق على بدء نفاذ أحكام هذا القانون.

فيما ذكرت المادة (5) بعد إعادة الترقيم أنه «تُشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات لجنة برئاسة وكيل الوزارة المختصة بشئون البلديات، وعضوية ممثلين عن المجالس البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يرشحه المجلس البلدي، والوزارة المختصة بشئون البلديات، والجهة المختصة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال. وتتولى اللجنة حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي استُخرجَت من البحر، وكذلك حصر الرمال المستخرجة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة التي قامت بعملية الاستخراج، واحتساب قيمة الرمال المستخرجة، وإلزام الجهة التي قامت باستخراج الرمال بقيمته بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون».

أما المادة (6) بعد إعادة الترقيم فأشارت إلى أنه «يجوز بقرار من اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة السابقة تقسيط سداد قيمة الرمال المسحوبة قبل نفاذ أحكام هذا القانون شريطة ألا تتجاوز مدة السداد خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون».

وتابعت «وتتولى الوزارة المختصة بشئون البلديات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة وإيداعها بالخزانة العامة للدولة. وفي جميع الأحوال يكون للدولة حق امتياز لتحصيل قيمة الرمال المسحوبة على أموال الجهة التي قامت بالسحب»

العدد 3455 - الثلثاء 21 فبراير 2012م الموافق 29 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً