أوصت لجنة الخدمات برفض المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي أن تستقطع الهيئة نسبة 50في المة (خمسين بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة، وذلك بعد أن كانت النسبة 20 في المئة فقط، لتقل النسبة التي كانت تودع في حساب صندوق العمل تمكين من 80 في المئة إلى 50 في المئة.
ولد البلد
بارك الله فيكم