العدد 3465 - الجمعة 02 مارس 2012م الموافق 09 ربيع الثاني 1433هـ

مشروع قانون: التعذيب يرتبط بالألم الشديد ولا يسري بالتقادم

أشار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة) إلى أن التعذيب هو ما يسبب «ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات أو اعتراف»، ونص المشروع على أنه «لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».

وذكرت المادة (208) بعد التعديل على أنه يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة. فيما أوضحت المادة (232) بعد التعديل أنه «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناة شديدةً سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة»

العدد 3465 - الجمعة 02 مارس 2012م الموافق 09 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:15 م

      غلط

      التعذيب يحصل باي مضايقة اجبارية وهالمشروع غير دستورية و يخالف القوانين الدولية

اقرأ ايضاً