العدد 3465 - الجمعة 02 مارس 2012م الموافق 09 ربيع الثاني 1433هـ

اقتراح بقانون نيابي يعدّل شروط استحقاق تعويض التعطل

صرح النائب علي عباس شمطوط أنه قدم، بمعية نواب آخرين، اقتراحاً بقانون يهدف إلى الخروج بمعالجة عادلة لاستحقاق تعويض التعطل في حالتي الاستقالة الطوعية أو الفصل التأديبي من الوظيفة، وذلك بصياغة حل تشريعي متوازن يسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام، ويحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط استحقاق التعويض ضد التعطل، وفي الوقت ذاته يراعي اعتبارات العدالة الكلية، ويضمن عدم خرق فلسفة القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة.
وأوضح شمطوط أن المشكلة تكمن في المادة العاشرة من قانون التعطل التي تحدد شروط استحقاق تعويض التعطل؛ حيث أثبتت التجربة أن بعض الشروط الواردة في هذه المادة بحاجة إلى إضفاء مرونة تحقق التوازن ومبادئ العدالة والإنصاف، ومن ذلك الشرطان المتعلقان بألا يكون المتعطل عن العمل قد ترك العمل بمحض إرادته أو تم فصله من عمله لأسباب تأديبية.
وأردف بالقول إن الكثير ممن يقدّمون استقالاتهم من وظائفهم يكونون مدفوعين بأسباب قوية تضطرهم للتخلي عن مورد دخلهم أو يستجيبون لضغوط قاهرة تفضي بهم لاتخاذ مثل هذا القرار الصعب، كما أن من يفقدون وظائفهم بالطريق التأديبي يكونون قد نالوا عقوبتهم بالفصل من الخدمة، وليس من مظاهر العدل أن يعاقب الفرد على مخالفة واحدة بأكثر من جزاء تأديبي كما جرى بذلك العرف الإداري.
وقارن شمطوط بالمعالجة الواردة في القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث كان المشرّع البحريني منصفاً عندما ساوى بين مدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي في حالات انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد أو بقرار تأديبي أو بحكم قضائي أو بالاستقالة، وذلك في البندين (أ، ج) بالمادة (13) من القانون المذكور، الذي اكتفى بخفض المعاش بنسبة 5% عن كل سنة، إذا قلت سن الموظف المستقيل أو المفصول تأديبياً أو قضائياً عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% عن كل سنة إذا زادت عن ذلك وقلت عن 50 سنة، بحسب المادتين (16، 19) من القانون، وذلك تعويضاً عن فاقد الاشتراكات التي كان سيسدّدها الموظف.
أما نظام التأمين ضد التعطل فلم ينصف هذه الفئة وإنما أضاف عقوبة أخرى تبعية إلى عقوبة الفصل التأديبي، وحرم الموظفين من الاستفادة من المبالغ التي استُقطعت منهم خلال سنوات طويلة وهم في أمسّ الحاجة لهذه الأموال.
ومن المفارقات الماثلة أن النظام يسمح بمنح الباحثين عن عمل لأول مرة إعانات تعطل، وهم لم يسهموا في تمويل النظام بعد، فيما حرم المتعطلين من تعويض التعطل وهم الذين مولوا حساب صندوق التعطل طوال مدة خدمتهم.
وللخروج بحل تشريعي توفيقي ومتوازن يحدد الاقتراح بقانون معياراً واضحاً للتأكد من مدى جدية المتعطل عن العمل، إذ يقاس ذلك بعدد أشهر العمل المؤمّن عليها المتصلة التي قضاها الموظف أو العامل المستقيل أو المفصول تأديبياً، ولذلك اشترطنا أن يعمل الموظف أو العامل في عمل مؤمن عليه مدة أربعة وعشرين شهراً قبل تركه العمل أو فصله بالطريق التأديبي كشرط يسوغ له التقدم بطلب الحصول على التعويض.
وأشار النائب إلى الفوائض المالية الهائلة التي سجلت عام 2010م في محفظة التأمين ضد التعطل والتي تخطت حاجز الـ (70) مليون دينار بحريني (185 مليون دولار)، مما يشير إلى ضرورة توجيه أموال الصندوق لتحقيق أهداف القانون وإزالة القيود التي تحول دون تحقيق غاياته الدستورية، فليس من المقبول أخلاقياً وتشريعياً أن تتكدس أموال المؤمن عليهم فيما تنوء مئات وربما آلاف الأسر البحرينية تحت طائلة الفقر والفاقة نتيجة استقالة عائلها أو فصله من وظيفته.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً