العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ

النائب صالح: عدم اعتراض «المحلات التجارية» شرط في الترخيص للمسيرات

رغبة في تجنب الإضرار بمصالح الآخرين...

تقدم عضو كتلة البحرين النيابية النائب جمال صالح باقتراح بقانون رقم ( ) للعام ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973، بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) للعام 2006، وذلك استناداً إلى المادة رقم (92) من الدستور، ووفق أحكام المادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقال النائب صالح في المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن المادة (28 ب) من الدستور البحريني 2002م تنص على أن «ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة»، حيث منحت هذه المادة الحرية في الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات لكل مواطن وبما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

وذكر أن هدفه من تقديم هذا الاقتراح بقانون الماثل لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات؛ هو لتحقيق مصلحة المجتمع كافة من حيث منح الحرية لجماعة الناس الذين يريدون عمل الاجتماعات العامة أو المسيرات أو التجمعات، وفي الوقت نفسه حماية مصالح الآخرين الذين قد يتضررون من تلك الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، أو من شأن ذلك أن يؤثر سلباً عليهم.

وأردف أن هذه التجمعات بمختلف أنواعها، وكما هو معلوم قد تؤدي إلى إغلاق الطرق أو حجب المحلات التجارية؛ ما يؤدي إلى خسارة أصحابها أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة الإهمال، أو بسبب تحول المسيرات أو التجمعات من سلمية إلى أعمال تخريب، وغيرها، مبيناً أن المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) للعام 2006 نص في المادة (2) على أنه: ((... ب - إذا وقع في الاجتماع أو في المسيرة التي تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، يتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية، أما إذا تم الاجتماع أو المسيرة من دون إخطار فيكون منظمو الاجتماع أو المسيرة مسئولين بالتضامن مع المتسببين عن تعويض الأضرار، ويجب أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة بتحديد المسئولية في الحالتين السابقتين».

ولفت إلى أن هذا الحكم يأتي بعد حصول الإضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة؛ فيتحمل المتسببون في الأضرار المسئولية المدنية والجنائية. إلا أنه يمكن تجنب حدوث بعض الأضرار التي قد تحدث لأصحاب المحلات والبيوت، وذلك عن طريق جواز اعتراضهم على الاجتماع خلال مدة زمنية محددة يقرر فيها رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه تغيير زمن ومكان الاجتماع، حيث إنه في هذه الحالة يعد سكوتهم موافقة ضمنية إذا انقضت المدة، وإن كان هذا الأمر مخالفاً لنسبة من الواقع، لكنه بنظرنا يحقق عدالة أكبر، إذ لا مانع من وجود ضرر قليل مقابل مصلحة كثيرة. حيث تجنبنا اشتراط موافقة أصحاب المحلات والبيوت لإباحة الاجتماع، فمن غير العادل تعليق اجتماعهم على موافقة أقلية موجودين بتلك المنطقة. إذ اشتراط موافقة أصحاب المحلات والبيوت قد يصعب تطبيقه من الناحية العملية، وقد يعطل مصالح الجماعة من أجل القلة.

ورأينا المصلحة في تغيير الزمان أو المكان للاجتماع فضلاً عن المنع من الاجتماع نهائيّاً؛ على أساس أنه إذا كان الإخطار عن الاجتماع أتى موافقا للأصول والأحكام المنصوص عليها في القانون، فمن غير العادل منع الجماعة من الاجتماع المشروع بسبب مصلحة مجموعة قليلة، وكل ذلك بحسب الاقتراح بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون.

ويثير التساؤل، في كيفية وصول العلم للناس سواء من ساكني المنطقة أو أصحاب المحلات عن الاجتماع -الذين من الممكن أن يتضرروا من هذا الاجتماع أو من شأنه التأثير سلباً عليهم-، كي يتمكنوا من تقديم اعتراضهم في الوقت المناسب؟ لذلك تطرقنا إلى تعديل المادة (2 أ) من المرسوم بقانون نفسه، حيث ألزمنا من ينظم الاجتماع بأن يقوم بإعلان الاجتماع في مكان ظاهر بجانب إخطارهم لرئيس الأمن العام، وأيضاً اقترحنا تمديد المدة ما بين الإخطار والإعلان وبين تاريخ الاجتماع، إذ أصبحت المدة خمسة أيام على الأقل في حين كانت محددة بثلاثة أيام على الأقل؛ رغبة منا في منح الوقت الكافي لكل طرف في استيفاء حقه وحماية مصالحه.

واستتبع الأمر تعديل الوقت الممنوح لرئيس الأمن العام لتغيير زمان أو مكان الاجتماع، إذ له أن يقرر ذلك قبل يومين من تاريخ الاجتماع، على أساس منحه الفرصة لتسلم اعتراضات المواطنين ممن له مصلحة في ذلك، كما هو موضح في تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون. وعلاوة على ما ذكر، ولتحقيق الحكمة المرجوة من التعديل في إلزام منظمي الاجتماع لاحترام القانون، تم تعديل طفيف للمادة (13 أ) في فرض العقوبة على كل من لا يلتزم بالإخطار أو قرار المنع وأيضاً بالإعلان المقصود به في المادة (2 أ).

العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 3:19 ص

      اقوى اعلان للمحلات التجارية

      المحلات هي المستفيد الاول من التجمعات خصوصا المكفتريات والبرادات والمطاعم. والتجمعات والمسيرات تعتبر اكبر دعايه للمحل.

      مثلا: لو محل فلاني في شارع البديع يعرفون عنه 50 الف شخص. لو صارت مسيره من 200 الف شخص وكلهم مرو على المحل وعرفو عنه.

      ونهاية المسيره ناس شقد ماتبي تنصاد في الزحمه فيروحون المطاعم والكافيهات ساعه ساعتين لين تخف الزحمة. محاسب في مطعم يقول بعنا يوم مسيره فلانيه 50 مره قد اللي نبيعه في الايام العاديه.

    • زائر 8 | 3:14 ص

      صاحب محل

      أنا صاحب محل وأعترض على كلام النائب لأن محلي بالعكس من كلامه إذا فيه مسيرة أو اعتصام وما تتعرض ليها قوات اللأمن ينتعش ويصير فيه حركة وبيع قوي

    • زائر 6 | 2:06 ص

      على هالأساس فتحوا الدوار اسهل و احسن

      منطقة الدوار في قلب المنامة و تصل مباشرة بالستي سنتر و مجمع الدانة (الذي صار مهجورا ) و السوق المركزي و سوق الحدادة و مارينا مول و مجمع اللولوة ... كل هالمناطق متأثرة بشكل رئيسي من اغلاق هالدوار الحيوي محد اعترض !!!

    • زائر 5 | 1:51 ص

      عجيب

      كل واحد يجر النار لقرصه .الحين البحرين مافيها عيوب الا بس المسيرات روح شوف الطائفيه والتميز بين فئات المجتمع احنا مو جهال الله يهديك

    • زائر 4 | 1:45 ص

      كلام فيه من الصحه

      انا شخصيا مع التظاهر و ابداء الرأي و التعبير و بقوة، لكن هناك اشخاص لهم حقوق مثل ما انا لدي حقوق، لكن في الاسبوع 10 مسيرات ! بتكرهونا في الديمقراطيه

    • زائر 3 | 1:42 ص

      تقيد الحريات مقصدكم

      الشارع ملك للجميع ليس من حق احد ان يمنع المشي فيه يالحبيب

    • زائر 2 | 1:36 ص

      وادا كل محلات البحرين مو موافقة محد يطلع مسيرة محد يمارس حقه في التعبير عن رأيه ؟؟

اقرأ ايضاً