العدد 3495 - الأحد 01 أبريل 2012م الموافق 10 جمادى الأولى 1433هـ

النائب صالح يقترح إلغاء رسوم بيع العقارات

تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب جمال صالح بالاقتراح برغبة بشأن "إلغاء قرار رقم (46) لسنة 2009 بتعديل رسم بيع العقار"، استنادا إلى المادة (68) من الدستور وإلى المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يطيب لنا أن نتقدم باقتراح برغبة
وقال: تنص المادة (107أ) من الدستور على: ((أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون))، وعلى ذلك فيما يتعلق برسوم التسجيل العقاري، فقد صدر المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بإصدار قانون التسجيل العقاري، وخصص الباب السابع منه لأحكام الرسوم.
وقد نصت المادة (76) على أن يكون رسم البيع 3% من قيمة العقار، وتم تعديل هذه النسبة بالقانون رقم (17) لسنة 2006م، فأصبح رسم بيع العقار 1% من قيمة العقار.
والجدير بالذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م تنص على: ((ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة)). وبناءا على ذلك فقد صدر القرار رقم (64) لسنة 2009م بتعديل رسم البيع على أساس النص الدستوري السالف الذكر، المادة (107أ) منه: ((... ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون)). وأتى القرار على النحو التالي: الشريحة الأولى نسبة الرسم من قيمة العقار 1.5% فيما لا يزيد على 70000 دينار، والشريحة الثانية 2% من 70001 دينار إلى 120000 دينار، والشريحة الثالثة 3% ما يزيد على 120000 دينار.
وهذه النسبة الجديدة تعتبر نسبة عالية بعد أن خفضت في السابق كما ذكرنا؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري. لما لهذه الزيادة من تأثيرات سلبية على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني، ومما لا شك فيه أن له تأثير سلبي على الاستثمار العقاري وعلى المواطنين الذين يتكبدون دفع رسوم عالية لذلك.
ومنذ صدور القرار وحتى الآن تولد شعور بالاستياء لدى المواطنين، فعلى سبيل المثال، لو تم بيع عقار بقيمة 125000 دينار فإن الرسم في هذه الحالة يكون بنسبة 3% على حسب تقسيم الشرائح وفقا للقرار، أي بمبلغ 3750 دينار تقريبا، وهذا المبلغ بالنسبة للمواطن البحريني مرتفع وعالي، بعكس النسبة السابقة 1%، حيث سوف يكون المبلغ في هذا المثال يقدر ب 1250 دينار وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2006م بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م.
حيث أن أسعار البيوت والعقارات ارتفعت كثيرا عن السابق، ويندر أن يحصل المواطن على بيت سعره أقل من 120000 دينار، لذا فالغالبية العظمى يضطر لدفع رسوم 3% من قيمة العقار عند الشراء.
فنقترح بإلغاء القرار رقم (64) لسنة 2009م بتعديل رسم بيع العقار، لما فيه إضرار بالمواطنين والاستثمار والاقتصاد الوطني.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:16 م

      ضربت على الوتر الحساس يا دكتور

      حرام والله , يقولون مافى ضرايب !! عيل شنو هذا
      انا اشتريت فيلا ب 320,000 و دافع 10,000 دينار
      رسوم تسجيل !!!!!!!!!!!

اقرأ ايضاً