العدد 3517 - الإثنين 23 أبريل 2012م الموافق 02 جمادى الآخرة 1433هـ

المحكمة الدستورية تنظر في عشرة طعون دستورية

تعقد المحكمـة الدستورية يــوم الأربعاء (25 إبريل/ نيسان 2012) في تمـام السـاعة العاشرة صباحاً جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/1/09) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 وتعديلاته، وقرارات وزير الصحة رقم (1) للعام 1977 و(27) للعام 1984 و(2) للعام 2006، وكذلك للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية رقم (د/2/09) تتضمن الطعن بعدم دستورية المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976.

كما تواصل المحكمة الدستورية متابعة النظر في ثماني منازعات دستورية معروضة بالجلسة ذاتها وتشمل الدعوى رقم (د/2/10) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) للعام 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والدعوى الدستورية رقم (د/3/10) يتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد رقم (133) و(135) و(136) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) للعام 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، والدعوى الدستورية رقم (د/4/10) موضوعها الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) للعام 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، والدعوى الدستورية رقم (د/1/011) التي تتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) للعام 1977، ورقم (27) للعام 1984، ورقم (2) للعام 2006، والدعوى الدستورية رقم (د/2/011) تتضمن الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) للعام 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، والدعوى الدستورية رقم (د/3/011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 وقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) للعام 2005 في شأن الرسوم البلدية، والدعوى الدستورية رقم (د/4/011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) للعام 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، والدعوى الدستورية رقم (د/5/011) تتضمن الطعن بعدم دستورية المواد (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات والمادة (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) للعام 1977 بشأن تحديد و تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

العدد 3517 - الإثنين 23 أبريل 2012م الموافق 02 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:42 م

      الموضوع مفرغ من المحتوى

      من الصعب فهم ماهو مكتوب من غير المتخصصين لأن المذكور أرقام وسنوات فقط

اقرأ ايضاً