العدد 3533 - الأربعاء 09 مايو 2012م الموافق 18 جمادى الآخرة 1433هـ

صدور قرار عن رئيس الوزراء يتعلق بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار رقم 25 لسنة 2012 يتعلق بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية .
وجاء في المادة الأولى من القرار بانه تسري احكام هذا القرار على الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والهيئات المحلية والبلدية والهيئات و المؤسسات العامة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ويشار الى كل ذلك في هذا القرار بالوزارات والجهات الحكومية وذلك دون الاخلال بالقوانين والانظمة المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها .
- المادة الثانية : تضع كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية نظاما للإدارة المالية والرقابية الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية وكذلك نظاما لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع بما يتلاءم مع حجم وطبيعة نشاطها ومع القواعد والانظمة الصادرة عن وزارة المالية وذلك دون اخلال باختصاص وزارة المالية بالتحقق من وجود النظم المشار اليها في سائر الوزارات والجهات الحكومية ومع عدم الاخلال بالقوانين المعمول بها في شان تحديد السلطة المختصة بالموافقة على الانظمة المالية.
ويعتمد مجلس الوزراء انظمة الادارة المالية والرقابة الداخلية وانظمة ادارة المخاطر والتخطيط المالي المشار اليها في الفقرة السابقة وترسل نسخة منها الى وزارة المالية .
- المادة الثالثة : على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالتوجيهات والاستراتيجيات والسياسات المالية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة وتعديل انظمتها المالية الداخلية بما يضمن تنفيذ هذه التوجيهات والاستراتيجيات والسياسات وبرنامج عمل الحكومة ومراعاة ما يطرا عليها من تعديلات .

كما يجب عليها الالتزام بالأحكام ذات الصلة الواردة بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية وبكل ما يصدر عن وزارة المالية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشان الميزانية العامة ومتابعة تنفيذه
-المادة الرابعة : تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الاموال المحصلة في الحسابات المعتمدة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن وترسل نسخة من مستندات هذه الايداعات الى وزارة المالية .
- المادة الخامسة : على الوزارات والجهات الحكومية انفاق المصروفات على الوجه المطلوب في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من اجلها تلك الاعتمادات ولا يجوز باي حال من الاحوال تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة وعلى وزارة المالية التحقق من تنفيذ الوزارات والجهات الحكومية لالتزاماتها الواردة في هذا الشأن .
- المادة السادسة : تتولى الوزارات والجهات الحكومية مسئولية تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متضمنة كافة البيانات الخاصة بالمشروع بما في ذلك دراسات الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة وعرضها على الادارة المختصة بوزارة المالية قبل البدء في اجراءات تنفيذ المشاريع .
- المادة السابعة : يعتمد مجلس الوزراء قائمة المشاريع التي تقترح الوزارات والجهات الحكومية تنفيذها في كل دورة ميزانية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية بشان مكوناتها واهدافها وتكاليفها الاجمالية والتدفقات النقدية التي ستعتمد لها في ميزانية كل سنة مالية والتي على اساسها ستتم المناقشة والتوافق عليها بعد ذلك مع مجلسي الشورى والنواب .
- المادة الثامنة : على الوزارات والجهات الحكومة تنفيذ الميزانيات المعتمدة حسب الانظمة المالية المعتمدة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات والمزايدات
ولوزارة المالية الامتناع عن تفعيل الميزانيات او تحويل مبالغها لحسابات الوزارات والجهات الحكومية حالة مخالفاته الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السالقة ما لم يتم استكمال البيانات المطلوبة .

- المادة التاسعة : يجب قبل الارتباط باي تعاقدات او اتفاقات او الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية الحصول على اقرار من المسئول المالي بالوزارة او الجهة الحكومية المعنية بوجود الاعتمادات المالية المخصصة .
ولا يجوز للوزارة او الجهة الحكومية ابرام اي تعاقد او اتفاق او الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية او التعهد باي امر يترتب عليه تحميل الميزانية المعتمدة بأعباء مالية اضافية دون الرجوع الى مجلس الوزراء .
ويعد بمثابة مخالفة اي تجاوز في الصرف او التعهد بالتزام اثناء تنفيذ هذه الميزانية المعتمدة ايا كانت شكله كمذكرات التفاهم او العقود او طلبات الشراء او لتفاوض والذي يكون له تبعات مالية اضافية على الميزانية المعتمدة ولا يتم تسوية مدفوعاته الا بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء بعد قيام الوزارة او الجهة الحكومة المعنية بشرح وتوضيح مبرراته ذلك .
المادة العاشرة : مع مراعاة احكام المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشان الميزانية العامة لا يجوز لاية وزارة او جهة حكومية طلب اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ضرورة توجب ذلك ويقدم هذا الطلب الى وزارة المالية بعد مضي ستة اشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهاءها بثلاثة اشهر مشفوعا بالاسباب المبررة له لدراسته والنظر في مدى جدواه وخيارات وتمويله وفي حال موافقة وزارة المالية على الطلب المذكور يعرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء مشفوعا بمذكرة بشانه .
- المادة الحادية عشرة : لا يجوز تمويل اي عجز في ميزانية اي من الوزارات او الجهات الحكومية ناتج عن تجاوز الاعتمادات المقررة الا بعد اشعار مجلس الوزراء بهذا التجاوز في حالة حدوثه ليتخذ القرار المناسب بشانه .
-المادة الثانية عشرة:-
يكون الشراء والاستئجار وفقا لإحكام المرسوم بقانون رقم(36) لسنة 2002بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحة التنفيذية وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية.
ولايجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أن تشرع في اي اجراءات الشراء أو الاستئجار دون توافر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك حتى لو صدرت مواقة مبدئية من الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية على اتخاذ هذه الاجراءات.
ولايجوز لمجلس المناقصات والمزايدات أن يبت في أية مناقصة أو اي طلب شراء آخر ، مالم يتم موافاته بكتاب من وزارة المالية يفيد بوجود الاعتمادات المالية المطلوبة في الميزانية.
-المادة الثالثة عشرة:-
لايجوز للوزارات والجهات الحكومية التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وفي حال حدوث خلاف بين الوزارات او الجهات الحكومية حول التصرف في املاك الدولة الخاصة يُخطر مجلس الوزراء به ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
-المادة الرابعة عشرة:-
على الوزارات والجهات الحكومية تحرير عقودها طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات وفي حالة عدم توافر عقد نموذجي معتمد يُرسل مشروع العقد المراد إبرامه إلى مجلس المناقصات والمزايدات لاعتماده.
-المادة الخامسة عشرة :-
تسدد الوزارات والجهات الحكومية الالتزامات المالية المستحقة عليها أيا كان مصدرها من الميزانيات المرصودة لها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات التي تتم فيما بينها كفواتير استهلاك الكهرباء والماء وحصص الاشتراك في انظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها.
وتسدد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والانشاءات والخدمات المستلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء أو خلال مدة لاتزيد على أربعين يوما من تاريخ استحقاقها.
-المادة السادسة عشرة:-
تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بتقديم تقرير عن مركزها المالي الى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر مشتملا على البيانات والمعلومات ذات العلاقة كما تلتزم بموافاة وزارة المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية ببياناتها المالية المدققة التي تمثل حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وكذلك بتقارير الرقابة الداخلية وطبيعة المخاطر المتوقعة.
ويقدم كل وزير ورئيس جهة حكومية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا حول أداء تنفيذ الميزانية متضمنا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالاهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية.
-المادة السابعة عشرة:-
تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بالتعاون مع وزارة المالية والاستجابة الى طلباتها في الإطلاع على أي مستندات أو سجلات أو أوراق ترى الوزارة أنها لازمة للقيام باختصاصاتها في مجالات الرقابة المالية المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
-المادة الثامنة عشرة:-
على الوزارات والجهات الحكومية تحويل فائض الاعتمادات المالية الذي لم يتم صرفه أو لم يتم الالتزام به خلال السنة المالية المنقضية إلى وزارة المالية خلال فترة لاتتجاوز نهاية شهر ابريل من السنة المالية التالية وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الخاصة بأي منها في هذا الشأن.
-المادة التاسعة عشرة:-
لايجوز صرف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو اي نوع من العطايا سواء أكانت نقدية او عينية إلا في حدود الشروط والقواعد التي تقررها القوانين أو اللوائح او قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
-المادة العشرون:-
يحظر على الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية التي تقل قيمتها عن عشرين الف دينار بحريني سواء من داخل المملكة او من خارجها ولأي غرض كان إلا بموافقة الوزير او رئيس الجهة الحكومية المعنية ويجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء متى بلغت قيمة المنحة او التبرع او الهبة المبلغ المذكور اعلاه فاكثر وذلك كله دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي تجب موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات.
-المادة الحادية والعشرون:-
تورد المنح والتبرعات والهبات المشار اليها في المادة السابقة الى وزارة المالية ويكون الصرف منها طبقا لشروط المنحة او التبرع أو الهبة وبما يتماشى مع الانظمة المعمول بها.

-المادة الثانية والعشرون:-
على الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي تسمح لها قوانينها الخاصة بالاحتفاظ بالمنح والتبرعات والهبات أن تخطر وزارة المالية بها فور قبولها ويكون الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية التي ترد اليها هذه المنح والتبرعات والهبات مسئولا عن أوجه الانفاق منها وعن تخصيصها للاغراض التي قدمت من أجلها وعن متابعة تنفيذها.
-المادة الثالثة والعشرون:-
يحظر التصريح أو الإعلان في وسائل الاعلام المختلفة عن البرامج والمشاريع التي ستنفذها الحكومة ما لم يكن لها اعتمادات مالية مخصصة في الميزانية العامة للدولة او في الميزانيات الملحقة بها او في الميزانيات المستقلة عنها.
-المادة الرابعة والعشرون:-
تتحقق وزارة المالية من التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق احكام القوانين والانظمة المالية والمحاسبية ومن قيامها بتحصيل الايرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي وإنفاق المصروفات على الوجه المطلوب ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية ولوزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بعمليات المراجعة المالية والمحاسبية على التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.
وفي جميع حالات مخالفة القوانين والانظمة المالية ومخالفة الاحكام الواردة في هذا القرار والمخالفات التي ترصدها تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في هذه المخالفات ووضع الاجراءات اللازمة لتصحيحها ومنع حدوثها مستقبلا بما في ذلك اعادة النظر في هيكلية الشئون المالية لدى الوزارة او الجهة الحكومية المعنية والتحكم في تصرفاتها المالية وكذلك اتخاذ ما يلزم لتحصيل المبالغ الضائعة او التي صرفت بغير حق او التي استحقت واُهمل في تحصيلها.
وفي جميع الاحوال تتخذ الاجراءات اللازمة لخصم قيمة المبالغ المتحقق إهدارها نتيجة اي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من المستحقات المالية للشخص المسئول عن ارتكاب المخالفة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

-المادة الخامسة والعشرون:-
تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ احكام هذا القرار واقتراح تعديله في ضوء ما يصدر مستقبلا من قرارات عن مجلس الوزراء.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً