وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين (12 مايو / أيار 2012) بعد مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية. وينتظر المشروع نقله إلى مجلس النواب لرفعه للحكومة تمهيدا لاصداره من قبل عاهل البلاد.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.