العدد 3683 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ

«بلدي الشمالية» يستأنف حكماً قضائيّاً قضى بقانونية مشروع «نورانا»

1.4 مليون متر مربع مدفونة بوسط البحر تشهد جدلاً قانونياً حول قانونيتها- تصوير محمد المخرق
1.4 مليون متر مربع مدفونة بوسط البحر تشهد جدلاً قانونياً حول قانونيتها- تصوير محمد المخرق

فشل مجلس بلدي المنطقة الشمالية في إسقاط قانونية مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني المزمع إقامته على الساحل الشمالي للبحرين بمقابل سواحل 4 قرى (كرباباد، جنوسان، كرانة، جدالحاج)، وعلى مساحة مدفونة تصل لنحو 1.4 مليون متر مربع. حيث أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بتاريخ 29 مايو/ أيار 2012 حكماً في الدعوى المرفوعة من المجلس البلدي ضد 5 أطراف قضى بعدم قبولها، وألزم رافعها المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب محاماة.

واستأنف المجلس البلدي مجدداً الحكم الصادر برفض الدعوى وكانت أولى الجلسات بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 حيث أجلت لموعد آخر من أجل تبليغ المستأنف ضدهم بالحضور.

والتمس المحامي حسن علي إسماعيل الوكيل عن المُستأنف مجلس بلدي المنطقة الشمالية من محكمة الاستئناف العليا، قبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد.


طلب الدفع بعدم دستورية مرسومٍ بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين

«الشمالي» يفشل في إسقاط قانونية «نورانا» ويستأنف الدعوى مجدداً

الوسط - صادق الحلواجي

فشل مجلس بلدي المنطقة الشمالية في إسقاط قانونية مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني المزمع إقامته على الساحل الشمالي للبحرين بمقابل سواحل 4 قرى (كرباباد، جنوسان، كرانة، جدالحاج)، وعلى مساحة مدفونة تصل لنحو 1.4 مليون متر مربع. حيث أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بتاريخ 29 مايو/ أيار 2012 حكماً في الدعوى المرفوعة من المجلس البلدي ضد 5 أطراف قضى بعدم قبولها، وألزمت رافعها المصروفات، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب محاماة.

واستأنف المجلس البلدي مجدداً الحكم الصادر برفض الدعوى، وكانت أولى الجلسات بتاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، حيث أجلت لموعد آخر من أجل تبليغ المستأنف ضدهم بالحضور.

وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد رفع دعوى قبل نحو عامين ضد مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع، وكذلك الأطراف ذات العلاقة بالترخيص للمشروع وتمريره. ولخصت لائحة دعوى القضية للمحامي حسن علي إسماعيل أسباب الدعوى، في أن القرارات التي اتخذها كل من المدعى عليه الأول وزير شئون البلديات بصفته، والمدعى عليه الثاني رئيس الجهاز التنفيذي ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية بصفته، جاءت بالمخالفة لأحكام قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ولأحكام الدستور والقانون المدني. وإن مشروع نورانا محل التداعي يعتدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية ويدمر الصيد والثروة البحرية والبيئة، فضلاً عن أنه ينال من المشروعات الإسكانية المخصصة للقرى المجاورة له، ومخالفاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين.

والمستأنف ضدهم هم: وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بصفته، مدير البلدية للمنطقة الشمالية بصفته، صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء بصفته، شركة منارة للتطوير، شركة «إن أس القابضة».

طلبات البلدي «الشمالي»

هذا والتمس المحامي حسن علي إسماعيل الوكيل عن المُستأنف مجلس بلدي المنطقة الشمالية من محكمة الاستئناف العليا: قبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد. وقبل الفصل في الموضوع، قبول الدفع بعدم دستورية المادة (20) من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 للأسباب الواردة في صدر صحيفة الاستئناف، والدفع بعدم دستورية المرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والقرارات محل التداعي للأسباب الواردة في مذكرة دفاع المستأنف المقدم بمحكمة البداية في جلسة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

والتمس المحامي أيضاً إلغاء الحكم المُستأنف وقبول الدعوى والحكم بالطلبات: بطلان وإلغاء قرار المستأنف ضده الأول بصفته والصادر بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2010 الذي اشتمل على اعتراضه على قرار المجلس البلدي الشمالي المستأنف برفض ترخيص الدفان لإقامة المشروع محل التداعي رفضاً نهائياً، وموافقة الوزير على إقامة المشروع محل التداعي، وذلك كله في مواجهة المستأنف ضده الثالث بصفته، والمستأنف ضدهما الرابع والخامس. إضافة إلى بطلان وإلغاء قرار المستأنف ضده الثاني بصفته والمتخذ بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2009، والمتعلق بإصداره إجازة دفاع المستأنف ضدها الخامسة شركة «أن أس» القابضة/ أغادير البحرين القابضة- وهي الشركة القابضة مالكة المشروع محل التداعي في مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته، والمستأنف ضدهما الرابع والخامس. إلى جانب تضمين المستأنف ضدهم مصروفات الدعوى درجتي التقاضي ومقابل أتعاب المحاماة.

أسباب الاستئناف

وعن أسباب استئناف المجلس البلدي الشمالي للحكم الصادر في دعواه من المحكمة المدنية الكبرى -الدائرة الإدارية-، قال المحامي حسن علي إسماعيل إن «المُستأنف لم يرتضِ الحكم المستأنف، وأنه طعن عليه بالاستئناف الماثل، متمسكاً بما جاء بصحيفة الدعوى من أسباب وطلبات، وبما قدمه من دفاع ودفوع، معتبراً إياها أسباباً مكملة لأسباب الاستئناف، ويطعن في الحكم لعدة أسباب».

وأضاف إسماعيل مستعرضاً الأسباب أن «ركن الحكم المُستأنف في قضائه بعدم قبول على الدعوى استناداً لحكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، التي نصت على أنه: (يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وإذا ما رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجها على السياسية العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها)».

وتابع إسماعيل: «قد توصلت المحكمة المطعون في حكمها وصولاً لعدم قبول الدعوى على أن مؤدى النص المذكور آنفاً أن يكون اختصاص مجلس الوزراء بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين المجلس البلدي والوزير المختص بشئون البلديات، وهو البديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. وحيث إن هذه النتيجة التي توصلت إليها محكمة البداية لا تخالف جوهر ومضمون هذا النص فحسب، بل تخالف أحكام الدستور وتصادر حق التقاضي وتتجاوز وقائع الدعوى، والمستأنف يطعن على الحكم المستأنف ضمن أربعة وجوه».

وأوضح المحامي إسماعيل أن «الوجوه التي يطعن المستأنف فيها هي أربعة، الأول أن ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن المُستأنف ضده الأول (الوزير المختص بشئون البلديات) قد قام بعرض النزاع محل التداعي الذي نشأ بين هذا الوزير والمجلس البلدي على مجلس الوزراء، ولم يقدم أية بينة طوال المرافعة تدل على هذا العرض، كما ليس في أوراق الدعوى ما يدل على أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أو رأياً حاسماً للنزاع محل التداعي، وهو ما يجعل من القرارات الإدارية محل التداعي التي أصدرها المستأنف ضده الأول على النحو الذي شرحها المستأنف في واقعات وأسباب صحيفة الدعوة باطلة تستوجب الإلغاء، ويكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد خالف نص المادة (20) من قانون البلديات الذي ركن إليه في التسبب».

وأما الوجه الثاني للطعن على الحُكم المستأنف، فقد ذكر إسماعيل أنه «ليس هناك على الإطلاق ما يدل على أن نص المادة (20) من قانون البلديات قد اعتبر أن قرار مجلس الوزراء أو رأيه في النزاع على افتراض وجوده -وهو غير موجود- هو قرار حاسم ونهائي للنزاع وملزم لطرفيه، يحول دون حق المجلس البلدي في اللجوء إلى القضاء للفصل فيه، ولو أراد المشروع حرمان المجلس البلدي من هذا الحق لنص عليه بوضوح في ذات النص. ومن ثم فإن ما توصل الحكم المستأنف من تفسير بأن (الرأي الذي يصدره مجلس الوزراء يكون له صفة الإلزام لكل من المجلس البلدي الوزير المختص بشئون البلديات) هو تفسير يخالف إرادة المشروع، وما ابتغاه من مضمون وجوهر النص».

والوجه الثالث بحسب ما نقل المحامي هو «الدفع بعدم دستورية المادة (20) من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم بقانون 35 لسنة 2001، والتي استند عليها الحكم المستأنف في قضائه، والتي نصت على أنه: (يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وإذا ما رأى الوزير أن هذه القرارات والتوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون، أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو تصويته أو ضمنها مخالفة جديدة، عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها)».

وشرحاً لما تقدم ضمن الوجه الثالث، بيَّن إسماعيل أن «على الافتراض الجدلي بصحة ما توصل إليه الحكم المستأنف في أسبابه بالركون لهذا النص، فإن هذا النص يعني مصادرته لحق التقاضي الذي كفله الدستور بنص المادة (20 بند و) التي تقضي بأن: (حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون)، ولنص المادة (31) من الدستور التي نصت على: (ألا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية)، وكذلك لنص المادة (104 البند ب) التي قضت بأنه: (لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء،...) بل تمد عدم دستورية النص المطعون فيه بعدم الدستورية بما نص عليه الدستور من استقلال للهيئات البلدية ومن إدارة المرافق ذات الطابع المحلي، حيث نصت المادة (50 البند أ) بأن: (ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها)».

واستدرك المحامي إسماعيل بأن «إذا سايرنا الحكم المُستأنف فيما فسره وعناه من نص المادة (20) من قانون البلديات المشار إليه آنفاً، فإن هذا النص يكون طبقاً للنصوص الدستورية المذكورة قد نال من جوهر الحق في التقاضي ووضع سلطة أخرى فوق سلطة القضاء، إذ لا بديل عن الاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم، وعليه فإن المستأنف يدفع بعدم دستوريته يعتبر دفعاً جدياً، يتعين على عدالة المحكمة إحالته للمحكمة الدستورية حسب الأحوال والأحكام التي نص عليها قانون هذه المحكمة».

وعن الوجه الرابع للطعن على الحكم المُستأنف، فلخَّصه المحامي في أن «المستأنف يتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى من وقائع وأسباب، وبما أبداه من دفاع ودفوع واعتبارها أسباباً مكملة للاستئناف عملاً بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، ويتمسك على وجه خاص بما سجله من دفاع أمام المحكمة الابتدائية بأن صفته ومصلحته قائمة ومتوافرة في إقامة الدعوى، وبعدم دستورية المرسوم رقم (24) لسنة 2008 بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين والقرارات محل التداعي، وذلك طبقاً لما جاء في مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة المطعون في حكمها بجلسة 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011».

العدد 3683 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:24 ص

      يعني ما في هالبلد الا هالولد

      ثلاثة ارباع مساحة البحرين غير مأهولة .. لماذا لا يتم تهيئتها للسكن و امداد البنى التحتية لها .. بدلاً من ضغط السكان في الجزء الشمالي للجزيرة فقط !!

    • زائر 2 | 1:07 ص

      لا حول و لا قوة إلا بالله

      التصرف في الأراضي (أو البحور) على حساب البيئة و المستقبل و الشعب، غير صحيح. ندعو الله أن ينصر الحق و الله ولي ذلك و القادر عليه.

    • زائر 1 | 12:03 ص

      لا نورانا و لا غيرها

      يعني شلون ؟! تقضون على احلامنا ان احنا نحصل بيوت؟! لمتى يعني ؟! العمر يمشي فينا و راحت اعمارنا و احنا ننتظر هالبيوت حسبي الله و نعم الوكيل

اقرأ ايضاً