العدد 3790 - الإثنين 21 يناير 2013م الموافق 09 ربيع الاول 1434هـ

«الشورى» بعد «النواب» يوافق على مرسوم تعديل قانون المجلسين

وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. وتأتي موافقة مجلس الشورى بعد موافقة مجلس النواب.

وينص المرسوم بقانون على استبدال نصوص المواد (1) و (3) بند (أ) و (11) بند (أ) و (20) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

ونصت المادة الأولى بعد التعديل على أن مجلس الشورى يتألف من «أربعين عضواً يعينون ويعفون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي»، فيما اشترط البند (أ) من المادة الثالثة بعد تعديله أن يكون عضو المجلسين بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، فيما أشارت المادة (20) إلى عضو مجلس النواب ينتخب بـ «الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإن لم تتحقق الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الأشراف على سلامة الانتخاب. وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع، ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى الإعلان عن اسم المرشح الفائز».

أما المادة الثانية في المرسوم بقانون فنصت على إضافة بند جديد برقم (و) إلى المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، نصه الآتي: ألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة وذلك خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

من جهتها، أشارت اللجنة التشريعية إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وتابعت «وليس في المرسوم بقانون أية شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية»، لافتة إلى أن «عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافراً، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن التعديلات الدستورية أُقرت في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث للسلطة التشريعية»، وواصلت «وبالتالي لم يكن أمام الحكومة متسع من الوقت لتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب في ضوء التعديلات الدستورية لسنة 2012، ليعرض على السلطة التشريعية في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، في الوقت الذي كان لابد للسلطة التشريعية أن تبدأ دور الانعقاد الثالث، وقد تم تعديل مختلف القوانين ذات العلاقة بالسلطة التشريعية في ضوء التعديلات الدستورية، من حيث تكوينها، وتنظيم عملها، وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، والأحكام المشتركة الخاصة بالمجلسين، ومن هذه القوانين المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب».

وبينت اللجنة أن «المرسوم بقانون جاء متوائماً مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمخضت عن الإرادة الملكية السامية وحوار التوافق الوطني وإقرار السلطة التشريعية».

العدد 3790 - الإثنين 21 يناير 2013م الموافق 09 ربيع الاول 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً