العدد 3811 - الإثنين 11 فبراير 2013م الموافق 30 ربيع الاول 1434هـ

تونس: جدل قانوني حول تشكيل حكومة جديدة

اضافة الى تاجيج الازمة السياسية، فجرت مبادرة حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية والامين العام لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة، تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة، رغم معارضة حزبه الذي يملك غالبية مقاعد المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان)، جدلا قانونيا في تونس.

واعلن حمادي الجبالي انه ليس في حاجة للحصول على موافقة المجلس لتشكيل حكومة جديدة.
وينظم قانون "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011 الحياة السياسية في تونس بعد الغاء دستور 1959.
ويطلق على هذا القانون اسم "الدستور الصغير" ويقول خبراء في القانون ان فصوله تفتح المجال امام تاويلات عدة.
والغي العمل بدستور 1959 فور مباشرة المجلس التاسيسي (البرلمان) مهامه نهاية 2011.

الجبالي يقول ان له حرية القرار (الفصل 17).
------------------------------------------
يقول الجبالي انه حصل بوصفه رئيسا للحكومة على ثقة المجلس التاسيسي في كانون الاول/ديسمبر 2011.
ويرى ان من حقه تغيير اعضاء الحكومة ضمن "تحوير وزاري" وليس تغيير للحكومة.
ويستند الجبالي في ذلك الى الفصل 17 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على ان ان رئيس الحكومة "يختص ب (...) احداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة (اجتماع) مجلس الوزراء واعلام رئيس الجمهورية".

الحصول على ثقة البرلمان (الفصل 15)
-----------------------------------------
"يتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء" (109 نواب من اجمالي 217).
"وعند تجاوز اجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة او في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التاسيسي، يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية (في البرلمان) لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة".

سحب الثقة من الحكومة (الفصل 19)
-------------------------------
"يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة (...) بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التاسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس".
والغريب ان الدستور الموقت توقع فقط امكان "حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام او وفاة" وليس لاستقالة، لذلك لم ينص على التدابير القانونية الواجب اتباعها في صورة استقالة رئيس الحكومة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً