العدد 3823 - السبت 23 فبراير 2013م الموافق 12 ربيع الثاني 1434هـ

محكمة في الرياض تؤيّد تنفيذ حكم «مركز التحكيم»

الزنج - مركز التحكيم التجاري 

23 فبراير 2013

أفاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد النجم، بأن محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة السعودية (الرياض)، قضت برفض طلب المطلوب التحكيم ضده في أحد القضايا التي فصل فيها المركز بالتماس إعادة النظر؛ إذ فصل المركز في أحد النزاعات التجارية بقيمة 18 مليون ريال سعودي بين طرف بحريني وآخر سعودي، وقد تقدّم طالب التحكيم (بحريني الجنسية) إلى ديوان المظالم بطلب تنفيذ حكم التحكيم وحكمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بالدمام بتنفيذ الحكم الصادر من المركز، إلا أن المطلوب التحكيم ضده (سعودي الجنسية) لم يرتض الحكم الصادر في مواجهته، وقد تقدم بطلب بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بالمملكة العربية السعودية؛ إذ تداولت جلسات نظر الطعن وأيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الحكم الصادر من الدائرة الرابعة وأصبح نهائياً واجب النفاذ؛ فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الطعن المقدم من المطلوب التحكيم ضده، وتأييد حكم التنفيذ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بالدمام وتأكيد أن الحكم التحكيمي الصادر من مركز التحكيم التجاري الخليجي هو حكم نهائي وملزم للطرفين وقابل للتنفيذ وحائز لقوة الأمر المقضى به، كما أمرت بتنفيذ الحكم داخل المملكة العربية السعودية، لعدم وجود ما يشوب الحكم لأي سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في نظام ولوائح المركز.

ثم تقدم المطلوب التحكيم ضده بالتماس إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض قائماً على أساس وجود وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وفي شأن الطلب الماثل، فلما كان حاصل ما يرتكن إليه المدعي عليه لا يتفق مع ما يتداوله الحكم محل الالتماس من كل وجه وبالتالي لا يصدق عليه وصف التماس إعادة النظر المقرر في هذا الباب ومن ثم فإن المحكمة تخلص إلى عدم قبوله.

وقد أكد النجم بأن أحكام المركز التي تنفذ في المملكة العربية السعودية ما هي إلا احترام لنظام وقواعد المركز؛ إذ يعتبر المركز بحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة أحكامه نهائية ملزمة للأطراف المتحكمة أمامه طالما صدر الحكم وفقاً للإجراءات التحكيمية المنصوص عليها في نظامه، فلا تخضع أحكامه لرقابة البطلان لدى قضاء أية دولة، وأنه ليس للمحاكم في أي دولة في مجلس التعاون ولاية في نظر الطعون المقدمة تجاه أحكام هذا المركز وفقاً لنظامه.

وقال النجم، إن سوق الاستثمار في المملكة العربية السعودية قد اتجهت بشدّة إلى اللجوء إلى التحكيم وخاصة نظام وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك قناعة منها بحسن إدارة المركز للعملية التحكيمية من خلال نظام وإجراءات تمتاز بالبعد عن التعقيد وتتسم بالمرونة والتنظيم، إلى جانب أن قوائم المركز تزخر بمحكمين دوليين بسمعة وكفاءة دولية وأحكام أقرها النظام القضائي في ديوان المظالم.

العدد 3823 - السبت 23 فبراير 2013م الموافق 12 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً