العدد 3834 - الأربعاء 06 مارس 2013م الموافق 23 ربيع الثاني 1434هـ

«التنمية الاجتماعية»: منح تراخيص جمع المال لـ36 مؤسسة أهلية خلال شهر فبراير

نجوى جناحي
نجوى جناحي

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية 

06 مارس 2013

قالت مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي: «إن عدد المنظمات الأهلية التي منحت تراخيص لجمع المال من قبل الوزارة بلغت 36 منظمة لشهر فبراير/ شباط 2013».

وأوضحت «لقد تقدم أصحاب الطلب لاستكمال إجراءات الترخيص وتحديد بيانات الجهة المتقدمة ونوع النشاط أو الترخيص المطلوب بالإضافة إلى تفاصيل أخرى ذات صلة بالمنظمة الأهلية كالغرض من جمع المال والمكان المقترح لمزاولة النشاط وعدد الصناديق أو الحصالات وتاريخ الجمع المقترح».

وأشارت إلى تعهد جميع المتقدمين لطلب الترخيص بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2006م بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال، حيث يجب على المتقدمين طباعة اسم الجمعية أو النادي على جميع المطبوعات الخاصة بهم وتقديم كشف للوزارة يبين فيه حصيلة التبرعات والمفردات والإيرادات والمصروفات على أن تكون مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال».

وأضافت: «كما ويتوجب طبقاً للقانون عدم جمع الأموال من أشخاص أو جهات أجنبية ولا أن تحول أية مبالغ مالية إلى شخص خارج المملكة أو استخدام الأموال المجموعة في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بالموافقة المسبوقة من الوزارة، وكذلك عدم استغلال الأطفال في حملات جمع التبرعات وعدم التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع وعدم الجمع في غير الأماكن المخصصة لذلك الغرض».

وتابعت: «إذا كانت الجهة المتقدمة ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة فيجب أن تلتزم الجهة بأن يتم الجمع في الصناديق التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع الجمعية أو النادي طبقاً للنموذج الذي تعهده وتقره الوزارة لهذا، وكذلك بأن يوضع على الصناديق البيانات التي تحددها الوزارة وعلى الاخص اسم الجمعية أو النادي ورقم الترخيص والصندوق وجهة الصرف وموعد بدء الجمع ونهايته، وأن تكون الجهة مسئولة عن صيانة الصناديق لحين فتحها».

ونوهت جناحي إلى وجوب عدم فتح الصناديق إلا بمعرفة لجنة تشكل من الأمين العام للجمعية أو النادي وعضوين من مجلس إدارتها على أن يحرر محضر بذلك يوقعون عليه هم وأعضاء اللجنة المشرفة على عملية الجمع وضرورة إعداد إيصالات خاصة بالتبرعات من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة ويبين على كل إيصال اسم الجهة ورقم القيد والترخيص وتاريخ صدوره من الإدارة المختصة بالوزارة بالإضافة إلى إعداد تذاكر للمشاركة في الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو المسابقات أو غير ذلك من الأنشطة التي تقيمها بهدف جمع المال».

أما فيما يتعلق بشروط استحقاق الموافقة على جمع المال؛ فأشارت إلى أن الجهة المتقدمة للطلب يجب أن تكون مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة، وأن يكون اسمها موضوعاً بشكل بارز وواضح على المطبوعات الخاصة بهم، وأيضاً أن يكون الغرض من جمع المال مرتبطاً بمشروع أو نشاط يقام في تاريخ ومكان محدد أو مناسبة معينة أو لمواجهة ظروف طارئة، ولايجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة الوزارة».

وأضافت: «وأيضاً ألا تزيد المدة المحددة لجمع المال عن شهرين من تاريخ صدور الترخيص بذلك، ولا يجوز منح ترخيص جديد لجمع المال إلى بعد تصديق الوزارة على تصفية التراخيص السابقة».

العدد 3834 - الأربعاء 06 مارس 2013م الموافق 23 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 3:11 ص

      قبل كم يوم في مبالغ ارسلت ؟؟؟؟ الى سوريا

      من مدينة حمد باسم احد النواب ارسلت الى العرعور
      هل الوزارة ؟؟؟ نظرة فيها كيف جمعت وارسلت ...
      جواب الوزارة؟؟؟
      تطبق الانظمة على البعض وليس الكل وذلك للاهمية ؟؟؟

    • زائر 1 | 2:55 ص

      سني

      اين انتم يا وزارة عن الذين يجمعون اموال بزعم ارسالها لسوريا

اقرأ ايضاً